موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » ابحث (زواج المتعة)

١ السؤال: أرغب في التعرّف عن حكم الزواج العرفي وشروطه؟ هل يحقّ للفتاة أن تتزوّج زواجاً عرفياً من دون علم أهلها لأسباب اجتماعية؟ وهل يشترط أن يتحدّد الزواج العرفي بمدّة زمنية محدّدة؟ وإذا زالت أسباب إخفاء الزواج وجعله عرفياً فكيف يمكن تحويله إلى زواج اعتيادي؟
الجواب: الزواج في الإسلام على قسمين:
أوّلاً: الزواج الدائم الذي لا يكون محدّداً بمدّة معيّنة وله أحكام في كتاب النكاح من كتب الفقه، وهو الذي أشرتم إليه من أنّه زواج اعتيادي.
وثانياً: الزواج المؤقت الذي يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً على مهر معلوم، ولعلّ هذا هو الذي أشرتم إليه بالزواج العرفي.
ويشترط في كلّ الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ورضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر.
كما يشترط في كلا الزواجين ـ إذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق أو هبة المدّة الباقية في الزواج المؤقت ـ العدّة على الزوجة إن حصل الدخول، ولا تحلّ من دونها لزواج الآخرين، وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)، وقد اتّفق الكلّ على نزولها في الزواج المؤقّت المعروف بزواج المتعة الذي له مدّة محدّدة وقد تبع كثير من الصحابة صحّة الزواج المؤقت (المتعة) وكذا الإمامية قالوا به، إذن:
١ـ لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوّج زواجاً مؤقتاً من دون رضا أبيها أو جدّها.
٢ـ إنّ هذا الزواج لا بدّ فيه من مدّة محدّدة تذكر في العقد ومهر معلوم.
٣ـ إذا أراد الزوج أن يبدّل هذا العقد المؤقت إلى عقد دائمي (اعتيادي) فله طريقان:
الأوّل: أن تنتهي المدّة المحدّدة في عقد المتعة ثمّ بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائميّاً.
الثاني: أن يهب الزوج المدّة الباقية للزوجة بقوله: (وهبتكِ ما بقي مِن مدّة الزواج المؤقّت) ثمّ يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائميّاً (عاديّاً).
تنبيه: لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد لازم آخر.
كما لا توارث بين الزوجين إلّا إذا اشترط التوارث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط حينئذٍ إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط به.
الزواج العرفي
٢ السؤال: ١ـ إذا كانت المرأة ثيّباً فهل يجوز لي أن أتزوّجها زواجاً عرفياً؟ ٢ـ هل الزواج العرفي زواج جائز أم غير جائز مع عدم معرفة الأب؟ وهل الزواج العرفي يشابه زواج المتعة في الأحكام والشروط أم يختلف؟
الجواب: ١ـ يجوز إذا كان قد دخل بها زوجها الأوّل وكان زواجهما شرعيّاً وبرضا الأب.
٢ـ الزواج العرفي يقصد به الزواج الدائم من دون تسجيل رسمي وهو في الواقع زواج شرعي لا بدّ فيه من تحقّق كلّ الشروط الشرعية، ويترتب عليه كلّ أحكام الزوجية وليس كزواج المتعة.
الزواج العرفي
٣ السؤال: اذا طلق الزوج زوجته طلاقاً خلعياً و قبل انتهاء العدة عقد عليها عقد منقطع (لمدة) هل يصبح الزواج منقطعاً و عند تركه لها بعد الدخول في المنقطع كيف يتم حساب العدة على الطلاق السابق أم على انتهاء العقد اللاحق؟
الجواب: اذا لم ترجع ببذل المهر فالطلاق بائن و العقد المنقطع صحيح و تنتهي العدة بابعد العدّتين من عدة الطلاق و عدة المتعة.
الطلاق الخلعي
٤ السؤال: اذا طلبت المراة من زوجها ان يقوم بلفظ صيغة البذل مع العلم بان الرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية ولا يعلم ما يترتب عليه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معيناً وسيحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم يكن يعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحيح ام لا؟
الجواب: لا يترتب عليه شيء.
الطلاق
٥ السؤال: اذا لم يكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراريته، لكن الزوجة طلبت منه ان يقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لايعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نيته ان يقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها وليس الفراق لانه لا يعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحيح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علي صواب؟
الجواب: لا يصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا يقصد بالصيغة انشاء الزوجية فالعقد من اصله باطل.
الطلاق
٦ السؤال: زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان يقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ينهي زواج المتعة والرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية، ونطق الزوج حينها بلفظ البذل، فهل البذل صحيح ام لا؟
الجواب: اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم يعلم انه عالم بالمعني الاعم لايصح البذل.
الطلاق
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français