الاستفتاءات » العقيقة
البحث في:
١
السؤال: هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها وشروطها؟
الجواب: ١- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط ، بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته.
٢- ويعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاضحية.
٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار:(أن خيرها أسمنها).
قيل:ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأ ضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ، وفي بعض الاخبار:(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء).
٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها.
٥- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
٦- يكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك.
sistani.org/10591
٢- ويعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاضحية.
٣- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار:(أن خيرها أسمنها).
قيل:ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأ ضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ، وفي بعض الاخبار:(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء).
٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها.
٥- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
٦- يكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك.
٢
السؤال: طفلة عمرها عشرة سنوات متوفّية هل تستحق ذبح العقيقة كثواب بعد وفاتها؟
الجواب: يستحب.
sistani.org/6259
٣
السؤال: اهلي لم يذبحوا لي عقيقة عندما ولدت فهل استطيع الان ذبح العقيقة لنفسي وما هي مواصفاتها ؟
الجواب: يجوز وليس لها شروط معينة بنحوالوجوب كلها مستحبة .
sistani.org/6260
٤
السؤال: هل يجوز ان يأكل من العقيقة الاخوات وأولادهم؟ اذا كانت احدى الاخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة الابوين؟
الجواب: يجوز على كراهة بالنسبة الى من يعوله المعق.
sistani.org/6261
٥
السؤال: هل يجب جمع عظام العقيقة ودفنها؟
الجواب: لا يجب.
sistani.org/6262
٦
السؤال: رزقت بمولود (ولد) قبل حوالي سنة ونصف ولم أعق عنه (العقيقة) فما هو تكليفي الان؟
الجواب: العقيقة مستحبة.
sistani.org/6263
٧
السؤال: هل العقيقة يجب أن تكون مثل المولود من ناحية الأنوثية والذكورية ؟ وهل يحرم على الوالدين الأكل منها ؟ وهل يمكن أن أوصل مبلغاً إلى أهلي في العراق يعقوا العقيقة بدلاً مني ؟
الجواب: لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك ولا يحرم الأكل منها على الوالدين وإنما هو مكروه ولا مانع من إرسال المال لمن يعق عنه .
sistani.org/6264
٨
السؤال: ماهي أحكام العقيقة ؟
الجواب: تستحب العقيقة عن المولود وينبغي تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها ويجوز تفريق لحمها ، كما يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين .
ويكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحباباً الترك .
sistani.org/6265
ويكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحباباً الترك .
٩
السؤال: ما هي العقيقة وماحكمها ولمن توزع وهل ياكل منها اهل البيت ام توزع كلها وماحكم عظام العقيقة ؟
الجواب: يستحب العقيقة للمولود والافضل ان يكون في اليوم السابع ويوزع لحمها ويكره ان ياكل منه الوالدان ومن يعيله الاب ويستحب ان لا يكسر عظامها.
sistani.org/9199
١٠
السؤال: هل تصح العقيقة قبل اليوم السابع ام ان الاستحباب يبداً باليوم السابع؟
الجواب: تصح قبله والافضل في اليوم السابع.
sistani.org/9359
١١
السؤال: لو ذبحنا العقيقة وقبل طبخها او توزيعها تلفت سواء اكان بتفريط ام لا هل تجزيء حينها عن الاستحباب ام لا؟
الجواب: لا تجزي.
sistani.org/9360
١٢
السؤال: هل يجب عمل العقيقة واذا كان الاب يرفض ذلك فما الحكم؟
الجواب: يستحب وليس واجباً ويمكن لغير الاب ان يعمله.
sistani.org/9616
١٣
السؤال: هل يجوز للاولاد الاكل من عقيقة الام والاب؟
الجواب: يكره ان ياكل منها الاب او احد ممن يعوله ولاسيما الام.
sistani.org/9935