الاستفتاءات » التقليد
البحث في:
١
السؤال: في حالة تعذّر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة فهل يجوز تقليد المجتهد الذي يتوقّع أن تكون له الأعلمية؟
الجواب: يتخيّر المكلّف في مثل ذلك بين أمور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية، وتأخير الواقع إلى حين التمكّن من السؤال.
sistani.org/2399
٢
السؤال: ماذا نفعل لو اختلف أهل الخبرة في تعيين الفقيه الأعلم؟
الجواب: يؤخذ برأي الأقوى خبرة بحيث يصرف الريب والشك إلى غيره.
sistani.org/2400
٣
السؤال: نحن نقلّد فقيهاً ميّتاً، وقد استحدثت عدّة مسائل كمسألة الجمرات، فما هو تكليفنا بالنسبة إلى الرمي؟
الجواب: يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء.
sistani.org/2401
٤
السؤال: إذا كان عندنا مجال للاختيار بين العلماء، فعلى أيّ أساس نختار الأعلم؟
الجواب: عن طريق أهل الخبرة والاستنباط المحيطين ــ ولو إجمالاً ــ بمستويات من هم في شبهة الأعلمية، ويمكن التعرّف على هؤلاء بواسطة العلماء الثقات المنتشرين في البلاد وهم على اتّصال مستمر بحاضرتي النجف الأشرف وقم المقدّسة.
sistani.org/2405
٥
السؤال: إذا قلّد شخص عالماً غير أعلم فهل تقع أعماله باطلة أو يكون مأثوماً فقط؟ وما الحكم إذا عدل الشخص عن عالم إلى آخر من دون أيّ سبب؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى مَن قلّده إذا لم يكن عنده سبب للعدول؟
الجواب: إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحّتها إلّا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الأركان، وإذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فغير جائز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلّا في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، فالأحوط وجوباً الجمع.
sistani.org/2407
٦
السؤال: هل يجوز العدول عن الفقيه إلى آخر من دون سبب؟
الجواب: يجب إذا كان الثاني أعلم، ولا يجوز إذا كان الأوّل أعلم، وإذا تساويا تخيّر المكلّف في تطبيق عمله على رأي أيٍّ منهما إلّا في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، فإنّ الأحوط وجوباً الجمع.
sistani.org/2408
٧
السؤال: أنا من مقلّدي السيد الخوئي (رحمه الله) وأرجع في التقليد إلى سماحة السيد السيستاني (حفظه الله) فهل معنى ذلك أنّني أستطيع أن أقلّد سماحة السيد في المسائل التي لم يتعرّض لها السيد الخوئي أم أنّني أستطيع أن أعمل بأحكامهم معاً؟ وفي حال اختلاف الحكم عند أحدهما فبأيّ القولين يمكنني أن آخذ؟
الجواب: إذا سبق منك التزام بالعمل بفتاوى المرحوم (قدّس سرّه) أيّام حياته فيجب عليك العمل بفتاواه إلّا المسائل التي لا يتيسّر لك الوصول إلى فتاواه فيها.
sistani.org/2409
٨
السؤال: ما حكم أعمال المرأة التي لم تقلّد مجتهداً أصلاً؟
الجواب: ما كان من أعمالها مطابقاً لفتوى من يجب تقليده فعلاً أو لا تتذكّر كيفيتها فلا تجب فيه الإعادة بل لا تجب مطلقاً إذا كانت جاهلة قاصرة، إلّا إذا كانت قد أخلّت بركنٍ من أركان الواجب.
sistani.org/2410
٩
السؤال: إلى من نرجع في الاحتياطات الوجوبية؟
الجواب: إلى الأعلم بعد سماحة السيد، ويعرف بمراجعة أهل الخبرة والاستنباط.
sistani.org/2411
١٠
السؤال: هل الشياع حجة؟
الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشئ العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به.
sistani.org/2412
١١
السؤال: ما معنى التقليد؟
الجواب: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّه فعلاً مع إجراء مطابقته لها، ويكفي في البقاء على تقليد الميّت الأعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلّما عرضت مسألة.
sistani.org/2414
١٢
السؤال: ما حكم من كان لا يعلم بأنّ تقليد الميّت ابتداءً لا يجوز فقلّد شخصاً ميّتاً، فهل يصحّ تقليده؟
الجواب: لا يصحّ، وعليه تقليد المرجع الحيّ الأعلم فوراً.
sistani.org/2415
١٣
السؤال: هل يجب على الابن أن يقلّد الفقيه الذي يقلّده والده أو يكون الابن مخيّراً فيقلّد الفقيه الذي يريده؟
الجواب: الابن مختار في أمر تقليده.
sistani.org/2416
١٤
السؤال: ما هو التقليد بالتبعيض؟ وهل يجوز تقليد أكثر من مجتهد حيّ في نفس الوقت؟
الجواب: لا يجوز في المسائل الخلافية إذا كان أحدهم أعلم.
sistani.org/2418
١٥
السؤال: هل للإجماع حجية؟ وهل يكون من الكتاب أو السنّة؟
الجواب: الإجماع على فرض حجيته إنّما هو لكشفه عن قول المعصوم (عليه السلام)، فيكون من السنّة.
sistani.org/2419
١٦
السؤال: ما هي مقوّمات الأعلمية؟
الجواب: عمدة ما يلاحظ في الأعلمية أمور ثلاثة:
١ـ العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون، كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المرسومة بالاطّلاع على دواعي الوضع وأساليبه، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
٢ـ فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة ومتابعة تطوّرات اللغة وكذا الاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة تأثير في ذلك.
٣ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
sistani.org/2422
١ـ العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون، كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المرسومة بالاطّلاع على دواعي الوضع وأساليبه، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
٢ـ فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة ومتابعة تطوّرات اللغة وكذا الاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة تأثير في ذلك.
٣ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
١٧
السؤال: إذا لم يكن تقليد المكلّف على الموازين المعتبرة فما حكم أعماله الماضية؟
الجواب: إذا تبيّن له صحّة تقليده فلا إشكال، وكذا إذا كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو لا يتذكّر كيفيتها.
sistani.org/2424
١٨
السؤال: باعتبار أنّ طلبة العلوم الدينيّة متعرّض للأسئلة عن بعض المسائل الشرعية وهو لا يعلم أنّ السائل لمن يقلّد، فهل يجوز له الإجابة بفتواكم؟
الجواب: نعم، يجوز ما لم يعلم أنّه يقلّد مجتهداً آخر، فلا يجوز له أن يجيبه على طبق فتاوى السيد (دام ظلّه) إلّا مع وجود قرينة في البين.
sistani.org/2425
١٩
السؤال: إذا كان المكلّف لا يعلم بوجود فتوى للميّت الأعلم في مسألة معيّنة فهل يجب عليه الفحص عن ذلك أو يجوز له الرجوع إلى المرجع الحيّ فيها؟
الجواب: نعم، عليه أن يفحص حسب الميسور له حتّى يطمئنّ بالعدم، فمع وجود فتوى للأعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع إلى غيره.
sistani.org/2427
٢٠
السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟ وإذا حصل التزاحم بين أحكام الفقهاء فما هو تكليف الناس؟
الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلّي، وإذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعيّة للشرائط والمقبوليّة لدى عامّة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.
sistani.org/2428
٢١
السؤال: هل يمكن الاعتماد على الاتّصالات الهاتفيّة والبريديّة وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟
الجواب: إذا كان طرف الاتّصال ممّن يوثق به فلا بأس بذلك.
sistani.org/2429
٢٢
السؤال: هل يجوز للزوجة التي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها؟
الجواب: يجوز إذا حصل لها الاطمئنان بذلك.
sistani.org/2434
٢٣
السؤال: اعتبرتم الأورعيّة من المرجّحات المحتّمة في باب التقليد، فماذا تقصدون بها؟
الجواب: يقصد بها أن يكون أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء، وأمّا الأورعيّة فيما لا يرتبط بها أصلاً فلا أثر لها في باب التقليد.
sistani.org/2435
٢٤
السؤال: هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟
الجواب: نعم، لوجوب إرشاد الجاهل إن سأل، بل وكذا إذا لم يسأل على الأحوط وجوباً.
sistani.org/2437
٢٥
السؤال: هل يختصّ التقليد ببعض الأعمال كالخُمس والزكاة والصلاة ونحوها أم أنّه يعمّ كلّ مناحي الحياة؟
الجواب: الفقيه يفتي في كلّ المسائل، وعلى المقلّد تقليده فيما هو محلّ الابتلاء بالنسبة إليه منها.
sistani.org/2438
٢٦
السؤال: كيف يتمكّن المكلّف البعيد عن الحوزة العلميّة أن يعرف الأعلم لكي يقلّده؟
الجواب: يلزمه الفحص عن أهل الخبرة في ذلك، ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له أن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممّن يتواجد في الحوزة العلميّة، فإذا عرف أهل الخبرة سألهم وقلّد من يعيّنوه له.
sistani.org/2439
٢٧
السؤال: من هو الأعلم من الفقهاء في نظر سماحتكم في الوقت الحاضر؟
الجواب: يراجع أهل الخبرة والاستنباط الموثوق بهم.
sistani.org/2440
٢٨
السؤال: ما هو رأيكم في أخذ أصول الدين تقليداً؟
الجواب: لا بدّ أن تكون عقيدة المسلم في باب أصول الدين عن بصيرة ووعي، فلا يمكن أن يقلّد غيره فيها، بمعنى أن يقبل قول غيره بها لمجرّد أنّه يقول بها، ولكن من اعتقد بالعقائد الحقّة عن تقليد وأظهر معتقده هذا ــ وإن لم يكن يقينه عن بصيرة ــ فهو مؤمن وتجري في حقّه أحكام الإيمان.
sistani.org/2441
٢٩
السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصّلة حول التقليد لقلّة معلوماتي في هذا الموضوع؟
الجواب: التقليد عمليّة طبيعيّة في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنٍّ لمن هو جاهل به، وتمشّياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدّسة لمن يجهل الأحكام الشرعيّة أن يرجع فيها إلى الخبير وهو المجتهد في أحكام الله، وبما أنّ السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جدّاً أن يراجع فيها الأكثر خبرةً من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عيّنت رأي المجتهد الأعلم للعمل وفقه في صورة الاختلاف.
sistani.org/2442
٣٠
السؤال: من ترك العمل بالاحتياط الوجوبي من دون الرجوع إلى الأعلم فالأعلم هل يخلّ ذلك بعدالته أم لا؟
الجواب: يخلّ ذلك بعدالته عند من يرى ــ اجتهاداً وتقليداً ــ ثبوت الحكم الإلزامي في مورد الاحتياط اللزومي الذي خالفه، ولا يخلّ بها عند من يرى ثبوت الحكم بالترخيص في المورد.
وأمّا من كان متوقّفاً في المسألة فلا يتعامل معه معاملة العادل، لثبوت الحكم الإلزامي في المورد مع عدم المؤمِّن له عن مخالفته.
sistani.org/3568
وأمّا من كان متوقّفاً في المسألة فلا يتعامل معه معاملة العادل، لثبوت الحكم الإلزامي في المورد مع عدم المؤمِّن له عن مخالفته.
٣١
السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟
الجواب: لا يجوز التقليد في أصول الدين، ولكن من اعتقد بها تقليداً وأظهر ذلك كان مؤمناً وترتّبت عليه أحكام المؤمنين، وبذلك يختلف عن أصحاب العقائد الأخرى.
sistani.org/4770
٣٢
السؤال: ما الفرق بين الجاهل المقصّر والجاهل القاصر؟
الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصّر بخلافه، ومن الأوّل:
مَن اعتمد في تقليده على طريقٍ شرعيٍّ تبيّن خطؤه لاحقاً.
ومَن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثمّ عدل الفقيه عن فتواه للتنبه إلى خطائها.
ومَن اعتقد حلّيّة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينيّة، وأمّا إذا كان اعتقاده بالحلّيّة ناشئاً من تقصيره في التعلّم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.
sistani.org/4774
مَن اعتمد في تقليده على طريقٍ شرعيٍّ تبيّن خطؤه لاحقاً.
ومَن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثمّ عدل الفقيه عن فتواه للتنبه إلى خطائها.
ومَن اعتقد حلّيّة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينيّة، وأمّا إذا كان اعتقاده بالحلّيّة ناشئاً من تقصيره في التعلّم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.
٣٣
السؤال: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي فهل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه للاجتزاء بالعمل؟
الجواب: نعم، مع مراعاة كونه الأعلم فالأعلم في صورة العلم بالخلاف بين أصحاب الفتوى في المسألة.
sistani.org/4775
٣٤
السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الأعلم إلى تقليد غيره في مسألة معيّنة كالتظليل للمُحرم في الليل؟
الجواب: يجوز ذلك في مورد واحد فصّلناه في ملحق مناسك الحج ص٧٩، فليراجع.
sistani.org/4777
٣٥
السؤال: هل يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم اذا كان قد رجع اليه في مسألة احتياطية للأعلم منه أو مسألتين فقط؟
الجواب: اذا كان بناءه على العمل بفتاوى المرحوم في ما ليس لمرجعه فيه فتوىً يمكنه ان يبقى على تقليده في جميعها سواء ما عمل به وما لم يعمل وما حفظ وما لم يحفظ واما مع تخصيص الرجوع بمسألة أو مسألتين مثلاً فليس له أن يقلده بعد وفاته في سائر موارد إحتياط مرجعه.
sistani.org/4778
٣٦
السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبّات، فهل يأتي بها المكلّف بعنوان الاستحباب أم بعنوان رجاء المطلوبيّة؟ وهل يختلف الأمر بين أن تكون هذه المستحبّات ممهورة منكم أو واردة في الكتب الخاصّة بنقل المستحبّات؟
الجواب: إنّما يجب التقليد فيما يراد الإتيان به بعنوان الاستحباب، وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدّة لذكر المستحبّات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوي المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّ المكلّف، وأمّا الإتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبيّة فلا يحتاج إلى التقليد مع إحراز عدم كونه محرّماً.
sistani.org/4779
٣٧
السؤال: سألني شخص عن مسألة وأنا أعلم بأنّ رأي مقلّده مخالف لفتوى مقلّدي، فهل يجوز لي إجابته وفق فتوى مقلّدي؟ وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنت لا أعلم بمقلّده؟
الجواب: إذا كانت إجابتك له على خلاف رأي مقلّده توجب وقوعه فيما يخالف وظيفته الشرعية لم يجز لك ذلك، وإلّا فلا بأس بها وهكذا الحال في الصورتين الأخيرتين.
sistani.org/4780
٣٨
السؤال: حجية التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك حيث يقلّدون تبعاً للآباء أو العلماء؟
الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه العامّي واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه، نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية إلّا إذا أفتى الواجد للجميع بعدم اعتبارها.
sistani.org/4782
٣٩
السؤال: لو كان أحد المكلّفين مقلّداً لبعض المراجع الماضين ورجع إليكم مطلقاً لمدّة سنتين بناءً على آراء بعض أهل الخبرة في المنطقة، وقد اختلفوا الآن في تحديد الأعلم وهل هو المرجع المتوفّى أو سماحتكم، وهؤلاء كلّهم من الثقات، ولهذا الاختلاف بقي ذلك المكلّف في حيرة من أمره لا يدري ما يفعل؟
الجواب: في مفروض السؤال ونظائره إذا لم يجد المكلّف حجة شرعية على أعلمية المرجع المتوفّى أو أورعيّته في الفتوى (بمعنى كونه أكثر تثبّتاً في الجهات الدخيلة فيها) يجوز له العمل وفق فتاوى المرجع الحيّ.
sistani.org/4783
٤٠
السؤال: إذا شكّ المقلّد في أنّه حينما كان مقلّداً للميّت الأعلم هل كان مميّزاً في حياة المرجع، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: يرجع إلى الأعلم الحيّ حينئذٍ.
sistani.org/4784
٤١
السؤال: ما الفرق بين (الاحتياط في الفتوى) و (الفتوى بالاحتياط)؟ وكيف يستطيع العامّي أن يميّز بينهما؟
الجواب: إذا قال: (على الأحوط وجوباً) أو (على الأحوط لزوماً) فهو احتياط وجوبي.
وإذا قال: (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالاحتياط.
وفي مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن إبداء الرأي وإنّما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلّف، فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع إلى الآخرين مع مراعاة الإعلم فالأعلم.
وأمّا في مورد الفتوى بالاحتياط كقوله: (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم) فيلزم المكلّف رعاية الاحتياط، ولا مجال للرجوع إلى غير الفقيه الذي يقلّده.
sistani.org/4786
وإذا قال: (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالاحتياط.
وفي مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن إبداء الرأي وإنّما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلّف، فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع إلى الآخرين مع مراعاة الإعلم فالأعلم.
وأمّا في مورد الفتوى بالاحتياط كقوله: (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم) فيلزم المكلّف رعاية الاحتياط، ولا مجال للرجوع إلى غير الفقيه الذي يقلّده.
٤٢
السؤال: بالنسبة إلى الموضوعات التي يرجع في تشخيصها إلى العرف كيف يمكن تحصيل نظر العرف فيها، سيّما وأنّ نظر أهل العرف غالباً مختلف؟ فهل يمكن الاعتماد على إخبار شخص أو أشخاص موثوقين من أهل العرف؟
الجواب: العبرة في ذلك بالنظر الغالب، فشذوذ البعض بنظرٍ مخالف لا يضرّ بالأمر، وأمّا الاعتماد على شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك فلا مانع منه ما لم تكن معارضة بشهادة من يماثله في الوثاقة والخبرة.
sistani.org/4787
٤٣
السؤال: أنا شاب كنت جاهلاً بضرورة التقليد، وتعرّفت على ذلك في زمنكم مع بلوغي في عهد السيد الخوئي (عليه الرحمة)، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يسبق منك تقليد المرجع المتوفّى في حياته لزمك الرجوع إلى الحيّ في جميع المسائل.
sistani.org/4790
٤٤
السؤال: هل الأعلمية شرطٌ للتقليد؟
الجواب: نعم، هي شرط في المقلَّد في موارد العلم بالاختلاف في الفتوى.
sistani.org/4791
٤٥
السؤال: بعض النساء لا يميّزن في أمور التقليد، فهل يجوز لهنّ أن يكتفين بالرجوع إلى قول من يرشدهنّ إليه؟
الجواب: نعم، مع حصول الاطمئنان لهنّ بذلك.
sistani.org/4795
٤٦
السؤال: يوجد موقع في الإنترنت خاص بسماحتكم، فهل يمكن الاعتماد عليه في أخذ الفتوى؟
الجواب: الإجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائيّة في المكتب معتمدة إلّا ما يظهر خطؤها، والعصمة لأهلها.
sistani.org/4797
٤٧
السؤال: ما تعني كلمة (الأورع) في مرجع التقليد؟
الجواب: تعني في كلامنا: من يكون أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء.
sistani.org/4799
٤٨
السؤال: ما هي أقسام تقليد المجتهد الميّت؟
الجواب: تقليد المجتهد الميّت قسمان:
الأوّل: التقليد الابتدائي: وهو أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.
الثاني: التقليد البقائي: وهو أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
sistani.org/5680
الأوّل: التقليد الابتدائي: وهو أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.
الثاني: التقليد البقائي: وهو أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
٤٩
السؤال: ما هو تعريفكم للأعلم؟
الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطةً بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
sistani.org/5682
٥٠
السؤال: ما هو تعريفكم للاحتياط المذكور في رسالة المسائل المنتخبة؟
الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.
ونعبّر عن الاحتياط الواجب بـ (الأحوط وجوباً) أو (الأحوط لزوماً) أو (وجوبه مبنيٌّ على الاحتياط) أو (مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي) ونحو ذلك، وفي حكمه ما إذا قلنا: (يشكل كذا) أو (هو مشكل) أو (محل إشكال).
ونعبّر عن الاحتياط المستحب بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
sistani.org/5684
ونعبّر عن الاحتياط الواجب بـ (الأحوط وجوباً) أو (الأحوط لزوماً) أو (وجوبه مبنيٌّ على الاحتياط) أو (مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي) ونحو ذلك، وفي حكمه ما إذا قلنا: (يشكل كذا) أو (هو مشكل) أو (محل إشكال).
ونعبّر عن الاحتياط المستحب بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
٥١
السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل إليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية وعن الشرق كلّه؟ فهل من حلٍّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلّد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلميّة هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في أهمّ ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النُسَخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الاطّلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلّفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهيّة والأصوليّة.
والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه فيمكنه ــ بحسب الغالب ــ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدّم، والبُعد المكاني لا يشكّل عائقاً عن الاتّصال بهم في هذا العصر الذي تتوفّر فيه الكثير من وسائل الاتّصال السهلة والسريعة.
sistani.org/6070
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النُسَخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الاطّلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلّفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهيّة والأصوليّة.
والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه فيمكنه ــ بحسب الغالب ــ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدّم، والبُعد المكاني لا يشكّل عائقاً عن الاتّصال بهم في هذا العصر الذي تتوفّر فيه الكثير من وسائل الاتّصال السهلة والسريعة.
٥٢
السؤال: إذا ذهب طالب العلم إلى الحج فقد يصادف مَن يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلّداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلّداً لمرجعٍ أصلاً، فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وُجدت قرينة على أنّ السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها بنحوٍ لا يستفاد منه تقريره على تقليده إن كان المسؤول يراه على خطأ فيه.
وإن وُجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى من تكون فتواه حجّة في حقّه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك. وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقّف عن الجواب.
وإذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجيّة فتواه في حقّ السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أنّ عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلّا مع إقامة القرينة على ذلك.
sistani.org/7111
وإن وُجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى من تكون فتواه حجّة في حقّه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك. وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقّف عن الجواب.
وإذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجيّة فتواه في حقّ السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أنّ عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلّا مع إقامة القرينة على ذلك.
٥٣
السؤال: كيف يتمّ تحديد الأعلم في أوساط العلماء؟ وكيف للمقلّد أن يتبيّن من هو الأعلم؟ وهل نطاق الأعلم قطري أم يشمل المؤمنين في جميع الدول؟
الجواب: يعرفه أهل الخبرة، وهم أيضاً مجتهدون أو قريبون من الاجتهاد ومطّلعون على حدود أعلمية الفقهاء عن طريق البحث أو مطالعة كتبهم، ويجب تقليد الأعلم حتى لو كان في بلدٍ آخر.
sistani.org/8926
٥٤
السؤال: هل يجب تقليد الأعلم في حال معرفته وفي جميع الأمور؟ وماذا يترتّب شرعاً في حال عدم تقليده؟ وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟
الجواب: يجب تقليده في جميع الأمور الشرعية، ويترتّب على عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمّة من التكاليف الملقاة من الله تعالى على عباده المكلّفين، وإذا لم يقلّد فتجزي أعماله إن كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو لا يتذكّر كيفية الإتيان بها.
sistani.org/8927
٥٥
السؤال: إذا كان الأعلم في غير بلد المكلّف فهل يجوز له العدول لأحد مراجع بلده؟
الجواب: لا يجوز.
sistani.org/8928
٥٦
السؤال: إذا كان المرجع الميّت أعلم من الأحياء فهل يجوز البقاء على تقليده؟
الجواب: إذا قلّد المتوفّى في حياته ولم تتبيّن أعلمية الحيّ وجب البقاء على تقليد المتوفّى إن كان مسبوقاً بالأعلمية.
sistani.org/8929
٥٧
السؤال: إذا كان المسلم يقلّد مرجعاً معيّناً ولكنّه أتى بأحد الأمور العبادية على نحوٍ يطابق فتوى مرجع آخر، فماذا يترتّب عليه شرعاً؟ وما معنى كسر التقليد؟ وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة أنّ العمل وفق فتوى أحدهم يكون باطلاً؟
الجواب: إذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الإعادة أو الكفارة وغير ذلك، ولا معنى لكسر التقليد، نعم يجوز التبعيض إذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع، والاختلاف كثير.
sistani.org/8930
٥٨
السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: إذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابيّاً، ويجوز تركه.
وإذا لم يكن مسبوقاً بالفتوى بالجواز ولا ملحوقاً بها كان الاحتياط وجوبيّاً، ولا يجوز مخالفته إلّا بالرجوع إلى فتوى الأعلم فالأعلم إن أفتى بالجواز.
sistani.org/9980
وإذا لم يكن مسبوقاً بالفتوى بالجواز ولا ملحوقاً بها كان الاحتياط وجوبيّاً، ولا يجوز مخالفته إلّا بالرجوع إلى فتوى الأعلم فالأعلم إن أفتى بالجواز.
٥٩
السؤال: إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكّنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد؟ وهل يجوز أن يقلّدها الآخرون؟
الجواب: لا يجوز لها التقليد، ولا يجوز لغيرها تقليدها.
sistani.org/10017
٦٠
السؤال: أرجو توضيح المراد من العمل بالاحتياط مع المثال؟
الجواب: مثلاً: لو احتملت وجوب التسبيحات الأربع ثلاث مرّات فمقتضى الاحتياط أن تقرأها ثلاث مرّات.
sistani.org/11480
٦١
السؤال: كيف أميّز مقتضى الاحتياط بين حكمين لمسألة واحدة؟
الجواب: إذا كان أحدهما يجوّز والآخر يوجب الشيء فالاحتياط أن تأخذ بالوجوب.
sistani.org/11482
٦٢
السؤال: ترد عبارة: (المشهور الأوّل، والأقوى الثاني بل هو أحوط)، فأيّ الحكمين يجب العمل به؟
الجواب: الثاني.
sistani.org/11485
٦٣
السؤال: هل يدلّ تعبير (الأحوط إن لم يكن أقوى) على الفتوى؟ وما السبب في استعمال هذا الاصطلاح؟
الجواب: هو احتياط واجب، وللحكم دليل قويّ معتبر ولكن له معارض.
sistani.org/11502