الاستفتاءات » التذكية في الحيوانات
البحث في:
١
السؤال: هل ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم محكوم بالطهارة؟
الجواب: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخذواً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلّيّة أكله ما لم يحرز ذلك ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين.
ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك ــ مثلاً ــ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصيّاد أو حظيرته.
sistani.org/21001
ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك ــ مثلاً ــ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصيّاد أو حظيرته.
٢
السؤال: هل ما يوجد في أرض المسلمين لو شكّ في تذكية اللحوم محكوم بالطهارة؟
الجواب: ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ممّا يشكّ في تذكيته وإن كان محكوماً بالطهارة على الأظهر، ولكن الحكم بتذكيته وحلّيّة أكله محلّ إشكال ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدّمة عليه.
sistani.org/21002
٣
السؤال: وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنّه مذكّى أم لا، فما هو الحل؟
الجواب: لا يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتّى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنّه ميتة.
ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:
الأولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يدرى أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات.
الثانية: سوق المسلمين، فإنّ ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصُنع في بلاد الإسلام، فإنّ ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
sistani.org/21003
ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:
الأولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يدرى أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات.
الثانية: سوق المسلمين، فإنّ ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصُنع في بلاد الإسلام، فإنّ ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
٤
السؤال: هل يكفي الذبح بالمكائن الحديثة في حصول التذكية؟
الجواب: إذا كان المسؤول عن تشغيل الجهاز مسلماً ويكرّر التسمية مادام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى في التذكية.
sistani.org/22503
٥
السؤال: ذبيحة تمّ ذبحها وبقيت الجوزة أو بعضها في الذبيحة خطأً وليس في الرأس، فما حكمها علماً أنّ بقيّة الشروط صحيحة؟
الجواب: لا تتحقّق التذكية في مفروض السؤال.
sistani.org/22685