الاستفتاءات » حج الإفراد
البحث في:
١
السؤال: إذا كان يسكن جدّة منذ سنوات ولكنّه في العطل الصيفيّة وبقيّة العطل يذهب إلى مقرّه في المدينة، فهل تبقى وظيفته التمتّع أو تنتقل إلى الإفراد؟
الجواب: إذا كان يسكن جدّة في أكثر أيّام السنة لحقه حكم جدّة.
sistani.org/9792
٢
السؤال: أسكن في دولة الكويت، فهل يجوز لي أن أحج حج الأفراد؟ ومن أين يجب عليّ أن أحرم؟ ومن أين يجب أن ألبس ثوب الإحرام علماً بأنّني سوف أحج برّاً عن طريق المدينة المنورة؟
الجواب: من كان البُعد بين أهله وبين مكة ما يقرب من ٨٨ كم ففرضه التمتّع.
sistani.org/11530
٣
السؤال: إذا كانت وظيفته حج التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط، ولكن خرج إلى الجحفة وأحرم منها لحج الإفراد جهلاً منه بوظيفته، وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد أن قدّم الطواف والسعي، فقيل له أنّ وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على أنّها الواجب عليه في عمرة التمتّع، وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثمّ أحرم من مكانه لحج التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال، فهل يقع حجّه صحيحاً؟
الجواب: لا يبعد صحّة حجّه في مفروض السؤال إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكة لضيق الوقت أو نحوه.
sistani.org/20571
٤
السؤال: من كان فرضه التمتّع ــ بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ــ ولكنّه قد أتى بحج الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نُقل له شفهيّاً، فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: لا يجزيه.
sistani.org/20572
٥
السؤال: من علم ببطلان طواف عمرة تمتّعه جهلاً منه ببعض أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ١ من ص٢٦٩ (حكم من علم ببطلان طوافه).
والسؤال: هل يجزيه العدول إلى حج الإفراد أم يجب عليه الحج في عامٍ لاحق؟
والسؤال: هل يجزيه العدول إلى حج الإفراد أم يجب عليه الحج في عامٍ لاحق؟
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتّعه بطل إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً العدول بها إلى حج الإفراد، ويلزمه أداء الحج في عامٍ لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحج عليه.
sistani.org/20574
٦
السؤال: ورد في المناسك أنّ من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي.
والسؤال أنّه في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتّع هل يجوز أن يكون العدول إلى النيابة عن غيره؟
والسؤال أنّه في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتّع هل يجوز أن يكون العدول إلى النيابة عن غيره؟
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبّي فما أتى به بنيّة حج الإفراد يحسب من عمرة التمتّع عن نفس من نوى له الحج سواء أكان هو أم غيره، وليس بإمكانه العدول في ذلك.
sistani.org/20575
٧
السؤال: هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره، كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حج الإفراد أو يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن غيره؟
الجواب: لا يجوز بل لا بدّ من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة ١٥٩ من رسالة المناسك.
sistani.org/20576
٨
السؤال: ما حكم من كان فرضه حج التمتّع إذا خرج إلى الجحفة وأحرم لحج الإفراد جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: لا يبعد صحّة إحرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
sistani.org/20577
٩
السؤال: لو أردت حج الإفراد المستحب ودخلت مكة المكرمة في بداية ذي الحجة بعمرة مفردة وأحللت من الإحرام وبقيت في مكة، ثمّ أردت الإحرام لحج الإفراد المستحب، فهل يمكنني الإحرام من مكة نفسها أم من مكانٍ آخر؟ وهل يمكنني تقديم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات؟
الجواب: في الفرض المذكور إذا لم تخرج من مكة وبقيت فيها إلى يوم التروية فإنّ العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة التمتّع عند قصد الحج، فيجب عليك الإتيان بحج التمتّع حينئذٍ ولا يجوز الإتيان بحج الإفراد.
نعم، يمكنك الخروج من مكة قبل يوم التروية والإحرام لحج الإفراد من أدنى الحلّ خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل يوم التروية والرجوع إليها من دون إحرام إذا كانت العمرة في نفس الشهر، وحينئذٍ يجزيك الإحرام لحج الإفراد من مكة نفسها.
sistani.org/21203
نعم، يمكنك الخروج من مكة قبل يوم التروية والإحرام لحج الإفراد من أدنى الحلّ خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل يوم التروية والرجوع إليها من دون إحرام إذا كانت العمرة في نفس الشهر، وحينئذٍ يجزيك الإحرام لحج الإفراد من مكة نفسها.