الاستفتاءات » المائدة وآدابها
البحث في:
١
السؤال: هل يجوز اكل الطعام المحروق؟
الجواب: لا مانع منه إن أمن الضرر ولم يكن رماداً.
sistani.org/2094
٢
السؤال: ماحكم رمي باقي الارز والخبز من الاطعمة التي تبقي عادة من بعد تناول الوجبة في القمامة؟
الجواب: يشكل جواز ذلك لانه يعتبر عند المتشرعة اهانة لنعم الله تعالي واستحقاراً لها وهو ينافي شكره تعالي مضافاً الي مافيه من الاسراف واتلاف المال اذا كان بحيث يمكن الاستفادة منه ولو بمثل اطعامه للطيور والبهائم والاسراف محرّم.
sistani.org/3585
٣
السؤال: هل يجوز الأكل من بيت صاحبه لايخمس وامواله حرام؟
الجواب: نعم يجوز.
sistani.org/3954
٤
السؤال: هل يجوز الجلوس علي طاولة ماكولات (مع عدم الاكل) تضم بينها خموراً في بلاد المسلمين وغير المسلمين؟و هل لكون المجالسة بغية ترتيب امور العمل مدخلية في الحلية والحرمة؟
الجواب: لايجوز علي الاحوط ـ الجلوس علي طاولة يشرب عليها شيء من الخمر والمسكر وان كان لغرض ترتيب امور العمل.
sistani.org/4618
٥
السؤال: هل يجوز الاكل والشرب على بعض الصحف والنشرات ثم تلقى في القمامة ( إذا كانت تحتوي على آيات قرآنية ) ؟
الجواب: لا يجوز .
sistani.org/7251
٦
السؤال: في الجلسات عادة يقدمون المشروبات الكحولية للضيوف فهل يوجد مانع من المشاركة في مثل هذه جلسات ؟
الجواب: لا يجوزالاكل علي مائدة يشرب عليها الخمر بل الاحوط وجوباً عدم الجلوس علي مثل هذه المائدة والعبرة بوحدة المائدة.
sistani.org/9008
٧
السؤال: انية الذهب اوالفضة المطلية هل يجوز الاكل والشرب بها اوالوضوء؟
الجواب: نعم يجوز.
sistani.org/9375
٨
السؤال: تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب؟
الجواب: لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.
sistani.org/9397
٩
السؤال: هل يجوز دمج المتبقي من الطعام (التمن والخبز) مع باقي الفضلات من الاكل في مكان واحد(سطل الزبالة)؟
الجواب: يجوز اذا لم يمكن استخدامه لاطعام الحيوان علي الاقل.
sistani.org/10223
١٠
السؤال: هل يجوز الاكل من مائدة يشرب عليها الخمر؟
الجواب: يحرم الاَكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الاحوط.
sistani.org/20983