موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » المزايدة

١ السؤال: قطعة أرض شائعة بين شخص يملك (٨٥%) منها وآخرين يملكون (١٥%) طرحت في المزاد العلني لتعذر قسمتها عينا بين الشركاء.
فتدخل شخص ثالث من غير الشركاء وطلب من مالك الـ(٨٥%) مبلغاً قدره (١٠٠٠٠$) في مقابل عدم دخوله ضده في المزاد ورفع قيمة العقار علما أن العقار بأكمله مطروح للبيع بمبلغ (٢٨٠٠٠$)، فهل يحل لمالك الـ(٨٥%) ان يدفع المبلغ المذكور لهذا الشخص مكرهاً :(علماً أنه وافق على الدفع خوفاً من ان يدفع اكثر من ذلك في المزاد؟. وهل يجوز للشخص الثالث ان يتقاضى هذا المبلغ علما ان هدفه الابتزاز لا رغبة لديه في شراء العقار؟
الجواب: اذا كان دفع الشريك الأول المال إلى ذلك الطرف ولا يتسبب في ضرر الشريك الآخر من جهة أنّ انسحاب ذلك الطرف من المزاد يؤدي الى أن تباع العين المشتركة باقل من ثمن مثلها لم يجز له دفع المال إليه، والا فلا مانع من دفع مال اليه في مقابل تنازله عن حقه في المشاركة في المزاد. نعم لو لم يكن قصده الشراء بحيث لو زايد واستقر المزاد عليه لتنصل من الشراء ودفع الثمن فلا يستحق أخذ مال من الشريك الأول بازاء عدم مشاركته (الصورية) ولكن لا إثم على الدافع.
sistani.org/11150
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français