الاستفتاءات » المشتركات
البحث في:
١
السؤال: رجل اشتري شقة من الطابق السابع وجاءه الذي يسكن في الطابق السادس مشتكياً بان ماءً يتساقط عنده فاذا كان اصلاح العطل يتطلب اموالاً وجهداً فعلي نفقة صاحب الشقة السابعة او السادسة او كليهما؟
الجواب: اذا كان استعمال الماء في الحمام ونحوه في الطابق السابع يوجب تسرّبه الي الطابق السادس فعلي الساكن في الطابق العلوي الامتناع من استعمال الماء علي الوجه المذكور او اصلاح الخلل.
sistani.org/4457
٢
السؤال: سبق لي ان استفتيت سماحتكم حول الباعة الذين يضعون بسطات علي الارصفة وفي وسط الاسواق فيتسببون في قطع او مضايقة الطرق علي المارة، فكان جواب سماحتكم بمنع ذلك وحرمته، فهل يجوز تقديم شكوي لدي الجهات الرسمية لمنعهم ورفع بسطاتهم من تلك الاماكن؟
الجواب: يجوز علي التقدير توقف المنع من المزاحمة علي ذلك مع عدم احراز تجاوزها عن الموازين الشرعية في منعهم من المزاحمة.
sistani.org/4458
٣
السؤال: لايخفي علي سماحتكم ان شحة المياه التي تصل الي البيوت بواسطة الانابيب العامة اصبحت تشكل ازمة قوية في المياه، مما ادي بكثير من الناس ان يربطوا المضخات الكهربائية (اي الماطورات) مباشرة علي الانابيب العامة، ثم يسحبوا بواسطتها كمية كبيرة من المياه حسب حاجتهم او اكثر منها، مما اصبح يؤثر تاثيراً سلبياً علي بقية سكنة المنطقة وذلك بعدم حصولهم علي المياه نهائياً او بكمية قليلة جداً لا تفي بضروريات حياتهم، فما هو الحل لهذه المشكلة اذا كان بعض اهل المنطقة او المحلة اوالشارع او معظمهم او جميعهم قد ربطوا ماطورات علي الانبوب الرئيسي العام. فهل يجوز للشخص المتشرع ان يفعل ما يفعله غيره؟
الجواب: اذا كانت الجهات المعنية لا تمنع من نصب المضخة علي انبوب الاسالة مباشرة فلا مانع من ذلك في جميع الاحوال المذكورة ولكن ليس لهم سحب الماء الا بالمقدار المناسب في حالات شحّة المياه.
sistani.org/4459
٤
السؤال: في كتاب (المشتركات) يعد الفقهاء امور وهي: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والمعادن والمياه فهل هذه الاشياء في المشتركات فقط علي نحو الحصر، ام يدخل ضمن هذه المشتركات في احكامها غيرها كالساحات العامة التي تكون محلاً للاسواق والمراعي وامثالها؟
الجواب: الساحات العامة والمراعي العامة والمنتزهات العامة ونحوها من المشتركات ايضاً.
sistani.org/4460
٥
السؤال: هل تجوز المعاوضة علي (حق السبق) الذي يكون لمن سبق الي مكان في المسجد او المدرسة؟
الجواب: لا تصح المعاوضة عليه ولكن لا مانع من ان ياخذ السابق مالاً ازاء التخلي عن مكانه فيسبق دافع المال اليه بعد اخلائه.
sistani.org/4461
٦
السؤال: هل تملك المعادن الباطنة بإحياء الارض ؟
الجواب: المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض سواء أكانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.
sistani.org/20906
٧
السؤال: ماهي انواع المعادن التي تعد من الانفال ؟
الجواب: المعادن من الأنفال وهي على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها.
الثاني : المعادن الباطنة، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضة.
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً، ويبقى الباقي على حاله.
و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ١١٩٤ من كتاب الخمس، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.
sistani.org/20907
الأول : المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها.
الثاني : المعادن الباطنة، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضة.
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً، ويبقى الباقي على حاله.
و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ١١٩٤ من كتاب الخمس، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.
٨
السؤال: هل يجوز لاحد احداث سد على ماء عين او نهر اذا كانت من المشتركات ؟
الجواب: إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
و عندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
sistani.org/20908
و عندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
٩
السؤال: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فهل يجوز لاحد الشركاء التصرف فيه بدون اذن الباقين ؟
الجواب: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.
sistani.org/20909
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.
١٠
السؤال: من هو مالك الابار او العيون التي جرت بالحفر ؟
الجواب: مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
sistani.org/20910
١١
السؤال: ما هي الامور التي يتحقق بها الشارع العام ؟
الجواب: يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
الرابع : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.
sistani.org/20911
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
الرابع : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.
١٢
السؤال: ما حكم الاستفادة من فضاء الطريق او الشارع بإحداث جناح ؟
الجواب: يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابلة وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه فلا يترك الاحتياط.
sistani.org/20912
١٣
السؤال: علي عادة الجامعات والكليات علي مر السنين السابقة تجري عمل حفلة تخرج لطلاب المرحلة المنتهية (المرحلة الرابعة) يصاحب هذه الحفلة عدة امور نود الاستفسار عن حكمها الشرعي:
١ ـ تأخذ صورة جماعية لجميع طلاب المرحلة النساء والرجال معاً.
٢ ـ يجري الاحتفال في اليوم الذي يلي اخذ الصورة داخل الكلية بزي تنكري لمختلف الازياء (منها تقليد افلام اجنبية او افلام كارتون ومختلف الامور) فما الحكم الشرعي لذلك؟ (يصاحب هذا الاحتفال الموسيقي والغناء والرقص).
٣ ـ يتم عمل صورة (بوستر) لمجموعة من الطلاب يتم فيها ذكر لقب كل طالب أو أي شيء من هذا القبيل ينشر علي جدران الكلية ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
٤ ـ في الاسبوع الذي يلي ما ذكر اعلاه تجري حفلة غنائية علي قاعة احد النوادي ويصاحب الحفلة اجواء من الصخب والرقص فما هو الحكم الشرعي لحضور تلك الحفلة دون الاشتراك بالرقص واما عن سماع الاغاني ان لم تميل هوي القلب لمعصية الله هل هنالك ضرر فيه؟
٥ ـ يتم دفع اجور كل ما ذكر اعلاه بالاشتراك من جميع الطلبة فما هو الحكم الشرعي للأموال المدفوعة؟
١ ـ تأخذ صورة جماعية لجميع طلاب المرحلة النساء والرجال معاً.
٢ ـ يجري الاحتفال في اليوم الذي يلي اخذ الصورة داخل الكلية بزي تنكري لمختلف الازياء (منها تقليد افلام اجنبية او افلام كارتون ومختلف الامور) فما الحكم الشرعي لذلك؟ (يصاحب هذا الاحتفال الموسيقي والغناء والرقص).
٣ ـ يتم عمل صورة (بوستر) لمجموعة من الطلاب يتم فيها ذكر لقب كل طالب أو أي شيء من هذا القبيل ينشر علي جدران الكلية ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
٤ ـ في الاسبوع الذي يلي ما ذكر اعلاه تجري حفلة غنائية علي قاعة احد النوادي ويصاحب الحفلة اجواء من الصخب والرقص فما هو الحكم الشرعي لحضور تلك الحفلة دون الاشتراك بالرقص واما عن سماع الاغاني ان لم تميل هوي القلب لمعصية الله هل هنالك ضرر فيه؟
٥ ـ يتم دفع اجور كل ما ذكر اعلاه بالاشتراك من جميع الطلبة فما هو الحكم الشرعي للأموال المدفوعة؟
الجواب: الاحتفال على النحو المذكور يشتمل على ما يخالف الضوابط الأخلاقية والشرعية مما يتأكد لزوم مراعاتها لطلاب العلم وحملته، (واتقوا الله ويعلمكم الله) والله الهادي الى سواء السبيل.
sistani.org/23373
١٤
السؤال: تم التعاقد مع شركة اتصالات بنصب برج علي بيتي وبدا العمل بنصب البرج ولكن بعض البيوت المجاورة لا يوجد منهم ممانعة والقسم الآخر مانعوا تحت ذريعة بعض المخاطر الصحية والعراق كله أبراج ولا يوجد عندهم أي دليل ولا أي كتاب رسمي يؤيد ذلك الأدعاء مع أن وزارة البيئة / مركز الوقاية أصدرت هذا الكتاب المرفق يتضمن عدم وجود أي مخاطر صحية علي السكان المجاور لهذا البرج.
والعقد المبرم بأسم زوجتي لأن سند الدار بأسمها ولا أريد أعرضها الي المسألة القانونية ولو كان هذا قبل توقيع العقد بينها وبين شركة الأتصالات لتركت كل شيء لأن جاري مثل أخي ولكن أنا بلغت قسم من البيوت المجاورة والملاصقة الي بيتي قيل ستة أشهر. فهل يجوز؟
والعقد المبرم بأسم زوجتي لأن سند الدار بأسمها ولا أريد أعرضها الي المسألة القانونية ولو كان هذا قبل توقيع العقد بينها وبين شركة الأتصالات لتركت كل شيء لأن جاري مثل أخي ولكن أنا بلغت قسم من البيوت المجاورة والملاصقة الي بيتي قيل ستة أشهر. فهل يجوز؟
الجواب: الضابط العام انه يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه ولكن شريطة أن لا يلزم ضرر معتد به متعارف علي جاره، وعليه فيكون جواز ما ذكر في السؤال منوطاً بأن لا يستلزم ضرراً من هذا القبيل، ومع الاختلاف فيه يتفق الطرفان علي الرجوع الي أهل الخبرة في الفن للتأكد من مدي كون الخوف من الضرر في المورد وارداً عقلاء وخارجاً عن حدود التعارف الخارجي.
sistani.org/23386