الاستفتاءات » المعاملات المحرّمة
البحث في:
١
السؤال: ما حكم شراء المأخوذ بالقمار او السرقة أو المعاملات الباطلة؟
الجواب: لا يصح شراؤه، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
sistani.org/5807
٢
السؤال: ما حُكم بيع المكيل و الموزون باكثر منه؟
الجواب: هو حرامٌ كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرامين منها.
sistani.org/5813
٣
السؤال: هل يجوز التعامل بالبورصة؟
الجواب: لا اشكال فيه في حدّ نفسه ولكن لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:
١- لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها.
٢- لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك.
٣- لا يجوز أن يكون كلّ من المبيع والثمن ديناً في الذمّة قبل العقد كما لا يجوز أن يكون كلاهما مؤجلين في العقد لعدم صحّة بيع الدين بالدين.
sistani.org/10345
١- لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها.
٢- لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك.
٣- لا يجوز أن يكون كلّ من المبيع والثمن ديناً في الذمّة قبل العقد كما لا يجوز أن يكون كلاهما مؤجلين في العقد لعدم صحّة بيع الدين بالدين.
٤
السؤال: لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر بشرط اي يعطيني مئة دولار أرباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: هي ربا وحرام .ولكن يجوز إعطاء المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث.
ويمكن الوصول الى النتيجة المطلوبة عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط:
(١) ان يكون العامل وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال.
(٢) ان يهب العامل الى المالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح.
(٣) ان لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر.
(٤) ان لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها.
(٥) ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة او اراد العامل فسخها.
sistani.org/10417
ويمكن الوصول الى النتيجة المطلوبة عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط:
(١) ان يكون العامل وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال.
(٢) ان يهب العامل الى المالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح.
(٣) ان لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر.
(٤) ان لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها.
(٥) ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة او اراد العامل فسخها.