الاستفتاءات » اللعان
البحث في:
١
السؤال: اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعِن؟
الجواب: اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج أخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك ظاهراً.
sistani.org/3905
٢
السؤال: هل تحرم المراة على الرجل مؤبداً في اللعان؟
الجواب: إذا تلاعن امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط المذكورة في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.
sistani.org/5454
٣
السؤال: هل يسقط مهر المراة في حال تم طلاقها طلاق الملاعنة؟ وما هو الشرح الامثل لطلاق الملاعنة؟ و هل ينفتح هذا الطلاق المجال لبعض الرجال باتهام زوجاتهم بارتكاب الفاحشة واذا كان الرجل كاذباً بادعائه فكيف تاخذ المراة حقها منه ومَن هو المخوّل باثبات النقيضين؟
الجواب: الملاعنة ليست طلاقاً وانما تترتب عليها الحرمة الابدية بين الزوجين ولا يسقط مهر المراة وهي طريق للحل بعد اتهام الرجل لزوجته وهو لا يتمكن من إثباته ولا نفيه في كثير من الموارد وهذا مذكور في القرآن الكريم في بدايات سورة النور.
sistani.org/6522
٤
السؤال: جاء في الرسالة العملية: (لايقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال) فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضاه أن لايوقعاه عنده واذا اوقعاه يحتاطان في ترتيب الآثار عليه من نفي الزوجية او نفي الولد فيدفع الرجل نفقتها وتحتاط بعدم أخذها ويحتاطان في عدم ترتيب آثار الزوجية من التمكين والنظر وغير ذلك.
sistani.org/10855