الاستفتاءات » اللواط
البحث في:
١
السؤال: جاء في الرسالة العملية: اذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما اذا كان اللائط غير بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدي المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ايضاً:
١ـ ما معنى كلمة (أوقب)؟ وهل التفخيذ يسبب التحريم؟
٢ـ هل التحريم مؤقت ام دائم؟
٣ـ لقد عقدت على اخت الملوط به ولم ادخل بها فهل يجب عليّ فسخ العقد؟
٤ـ هل من سبيل للتحلل من هذا ولو بدفع كفارة؟
٥ـ اذا كان العلم بالتحريم بعد الزواج والدخول فهل يجب التطليق؟
١ـ ما معنى كلمة (أوقب)؟ وهل التفخيذ يسبب التحريم؟
٢ـ هل التحريم مؤقت ام دائم؟
٣ـ لقد عقدت على اخت الملوط به ولم ادخل بها فهل يجب عليّ فسخ العقد؟
٤ـ هل من سبيل للتحلل من هذا ولو بدفع كفارة؟
٥ـ اذا كان العلم بالتحريم بعد الزواج والدخول فهل يجب التطليق؟
الجواب: ١ـ اوقب اي ادخل ولو قليلاً ولايحرم من دونه وان حاول الادخال.
٢ـ اذا أدخل حرم الزواج دائماً.
٣ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الى الفسخ.
٤ـ لا سبيل اليه لو فرض الادخال.
٥ـ يجب الانفصال ولاحاجة الى الطلاق لأن العقد باطل أصلا.
sistani.org/9269
٢ـ اذا أدخل حرم الزواج دائماً.
٣ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الى الفسخ.
٤ـ لا سبيل اليه لو فرض الادخال.
٥ـ يجب الانفصال ولاحاجة الى الطلاق لأن العقد باطل أصلا.
٢
السؤال: هل يجوز الزواج من أخت الملوط به؟
الجواب: كلاّ اذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ ولا يجوز ايضاً على الاحوط في غير هذا الفرض.
sistani.org/10074
٣
السؤال: هل يجوز زواج الملوط به من اخت اللائط؟
الجواب: نعم يجوز .
sistani.org/10075