الاستفتاءات » القيمومة
البحث في:
١
السؤال: إذا نصب الحاكم الشرعي او المجتهد، قيّماً علي طفل غير بالغ او علي شخص متخلف عقلياً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قيمومة المنصوب ام تبقي علي حالها؟
الجواب: بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف إلا بمراجعة مجتهد آخر.
sistani.org/4420
٢
السؤال: المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب علي ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة؟ ثم كيف يجوز للقيم ان يتصرف في اموالهم بالانفاق على بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها على الجميع بحسب حصصهم من الارث؟
الجواب: اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في أموالهم من دون مراجعته والاستئذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصّب قيماً عليه، ويقصّر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً على مصلحتهم، نعم ينفق منها علي واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.
sistani.org/4423
٣
السؤال: ما معنى قيمومة الرجل على المرأة؟
الجواب: اي مسلطون في التدبير.
sistani.org/7258
٤
السؤال: توفى شخص توفي وخلّف ابنتين مجنونتين جنوناً اطباقاً فتوفيت احداهما وبقيت الاخرى وبحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هو عمها اخو ابيها، وكذلك خلّف قطعة ارض واسعة:
فهل يجوز أخي المتوفى تشييد حسينية على القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة له من اخيه في حياته؟
فهل يجوز أخي المتوفى تشييد حسينية على القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة له من اخيه في حياته؟
الجواب: كلا ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.
sistani.org/10068