الاستفتاءات » صلاة الاحتياط
البحث في:
١
السؤال: ما هو المعتبر في صلاة الاحتياط؟
الجواب: صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أُمور:
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.
٢ ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً.
sistani.org/5760
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.
٢ ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً.
٢
السؤال: في صلاة الاحتياط يجب قراءة الفاتحة فقط فما هو الحكم لو قرأ المصلي الفاتحة و سورة بعدا سهوا؟
الجواب: لا شيء عليه.
sistani.org/6337
٣
السؤال: ما هي صلاة الاحتياط ؟
الجواب: صلاة الاحتياط تختلف باختلاف الشكوك وهي مثل ركعات الصلاة يؤتى بها بعد انتهاء الصلاة الأصلية مباشرة و فيه تفصيل.
sistani.org/6338
٤
السؤال: اذا نسي المصلي الاتيان فوراً بصلاة الاحتياط وعقب هل تبطل الصلاة الاصلية؟ ام انه يتمكن من اداء صلاة الاحتياط اذا التفت اليها؟
الجواب: ياتي بصلاة الاحتياط اذا لم يات بالمنافي والا فيعيد اصل الصلاة.
sistani.org/9175
٥
السؤال: هل تجب التكبيرة في صلاة الاحتياط ؟
الجواب: نعم تجب.
sistani.org/10256
٦
السؤال: ١-اذا تم اداء صلاة الاحتياط بدون شك فهل تبطل الصلاة ؟ تعتبر الصلاة زائدة في ركعاتها ؟
٢-قول التشهد مرتين ايضا هل يبطل الصلاة ؟
٢-قول التشهد مرتين ايضا هل يبطل الصلاة ؟
الجواب: ١-اذا لم يحصل شك موجب لصلاة الاحتياط ومع ذلك اضاف ركعة اوركعتين بعنوان صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة والفراغ عنها بالتسليم فلا تبطل صلاته بل يكون ما اتى به لغواً لانه بالتسليم يخرج عن الصلاة السابقة .
٢-اذا كان من باب الاحتياط لاحتمال بطلان التشهد الاول فلا بأس به اما اذا كان بقصد الجزئية للصلاة فيوجب بطلان الصلاة .
sistani.org/11362
٢-اذا كان من باب الاحتياط لاحتمال بطلان التشهد الاول فلا بأس به اما اذا كان بقصد الجزئية للصلاة فيوجب بطلان الصلاة .