الاستفتاءات » الشفعة
البحث في:
١
السؤال: في انتقال الشفعة الى الوارث اشكال الخ... ما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الوارث أن لا يأخذ بالشفعة إلا برضا الشريك.
sistani.org/3629
٢
السؤال: ما هي الشروط المعتبرة في ثبوت الشفعة في البيع ؟
الجواب: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وكذا إذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى ، ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدد الدور وإختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم.
sistani.org/9300
٣
السؤال: هل تلزم المبادرة الى الاخذ بالشفعة ؟
الجواب: نعم، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياًـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.
sistani.org/9302
٤
السؤال: اذا مات البائع في مورد الشفعة فهل للشريك أن يأخذ بالشفعة من الوارث؟
الجواب: موت البائع لا يمنع من ثبوت حق الشفعة مع توفر شرائطه.
sistani.org/26314