الاستفتاءات » الشركات الأجنبيّة
البحث في:
١
السؤال: ما حكم التجارة وعملية الشراء والبيع في البورصة علما بأن هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هذه عملية يتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟
الجواب: يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكلي مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصياً ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البائع قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول في ما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.
sistani.org/2962
٢
السؤال: يوجد في امريكا بعض الاخوة من المسلمين يمتلكون شركات تجارية يأخذون أموالا من الناس لغرض تشغيلها في اعمال غير معروفة ويشترطون علي صاحب المال الشروط التالية:
١ـ اعطاؤه مبلغاً معيناً في كل شهر يحدد من قبل اصحاب الشركات؟
٢ـ لا يحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتين؟
٣ـ يقول اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه يبدو لي انها ليست مضاربة؟ وعلى فرض انها غير جائزة فهناك بعض المتدينين يعتبرونها هبة فأنا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مبلغاً معيناً؟
١ـ اعطاؤه مبلغاً معيناً في كل شهر يحدد من قبل اصحاب الشركات؟
٢ـ لا يحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتين؟
٣ـ يقول اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه يبدو لي انها ليست مضاربة؟ وعلى فرض انها غير جائزة فهناك بعض المتدينين يعتبرونها هبة فأنا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مبلغاً معيناً؟
الجواب: لا يصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ويصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حيث لايصح ضمان الشركة لراس المال ولا يصح تحديد الربح فلا بدّ من اضافة شروط علي اصل المعاملة:
١ـ ان يشترط العميل علي الشركة ان تدفع له ما يعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبير يختلف عن ضمان أصل المال.
٢ـ لا بد من تحديد نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعميل ولكن يشترط العميل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلي الشركة ان تكمله من مالها الخاص ليبلغ ذلك المبلغ.
٣ـ العميل يوكّل مدير الشركة في ان يصالح مع الشركة عمّا يخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم يختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.
sistani.org/9210
١ـ ان يشترط العميل علي الشركة ان تدفع له ما يعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبير يختلف عن ضمان أصل المال.
٢ـ لا بد من تحديد نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعميل ولكن يشترط العميل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلي الشركة ان تكمله من مالها الخاص ليبلغ ذلك المبلغ.
٣ـ العميل يوكّل مدير الشركة في ان يصالح مع الشركة عمّا يخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم يختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.
٣
السؤال: هناك شركات تعمل في مجال الاستثمار في العقارات بحيث تعطي قرضاً الى المواطن على ان ينفق المال في شراء بيت له او بناء بيت. ويكون استرداد المبلغ بشكل اقساط شهرية ولمدة خمسه وعشرين سنة وبفائدة قدرها ٣٠ % على المبلغ الاصلي. السؤال: فهل يوجد اشكال شرعي في الاقتراض من هذه الشركات؟
الجواب: اذا كانت الشركة تاخذ على عاتقها شراء البيت نقداً ثم بيعه على الزبون بالاقساط فالمعاملة صحيحة ولكن لا يجوز تذييلها ببند جزائي على فرض التأخير في اداء الدين فهو شرط محرم والمعاملة صحيحة.
sistani.org/11183
٤
السؤال: بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟
الجواب: إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.
sistani.org/22085
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.