الاستفتاءات » الزنا
البحث في:
١
السؤال: أنا إمرأة متزوّجة وقد اقترفت الزنا ثمّ طلّقت من زوجي الأوّل وتزوّجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدّة، ولكنّي علمت أخيراً بأنّي محرّمة عليه حرمة مؤبّدة.
وهنا عدّة أسئلة:
١ـ هل الحكم هو الفسخ أو الطلاق أو شيء آخر؟
٢ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
٣ـ كيف يمكن إجباره على ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزنا؟
وهنا عدّة أسئلة:
١ـ هل الحكم هو الفسخ أو الطلاق أو شيء آخر؟
٢ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
٣ـ كيف يمكن إجباره على ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزنا؟
الجواب: ١ـ حرمة المزنيّ بها ذات البعل على الزاني حرمة مؤبّدة تبتني ـ عندنا ـ على الاحتياط، فإن تمّ الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ وأفتى بالحرمة فلا بدّ من الانفصال من دون حاجة إلى الطلاق، وإن أفتى بعدم الحرمة يبنى على صحّة العقد، وإن لم يتمّ الرجوع إلى غيرنا فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢ـ مع الرجوع إلى من يفتي بالحرمة المؤبّدة أو بلزوم رعاية الاحتياط فلا بدّ من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك بأيّ وجه ممكن.
٣ ـ إذا كان منكراً لوقوع الزنا فلا سبيل إلى إلزامه ببطلان العقد أو لزوم رعاية الاحتياط من دون توفّر الشهود على الزنا وإن كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.
sistani.org/3893
٢ـ مع الرجوع إلى من يفتي بالحرمة المؤبّدة أو بلزوم رعاية الاحتياط فلا بدّ من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك بأيّ وجه ممكن.
٣ ـ إذا كان منكراً لوقوع الزنا فلا سبيل إلى إلزامه ببطلان العقد أو لزوم رعاية الاحتياط من دون توفّر الشهود على الزنا وإن كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.
٢
السؤال: لو زنا الأب أو الابن بإمرأة هل تحرم على الآخر؟
الجواب: لا تحرم وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
sistani.org/3898
٣
السؤال: إذا كان الإنسان متزوّجاً ثمّ زنا ـ والعياذ بالله ـ بأخت زوجته قبل الدخول بزوجته أو بعد الدخول بها، فهل تحرم عليه زوجته؟
الجواب: الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم حتّى إذا كان قبل الدخول بالزوجة.
sistani.org/3923
٤
السؤال: هل يجوز العقد على الفتاة المشهورة بالزنا؟
الجواب: لا يجوز العقد عليها على الأحوط إلّا بعد توبتها.
sistani.org/8676
٥
السؤال: ما هو تعريفكم للفتاة المشهورة بالزنا؟
الجواب: هي التي تعلن استعدادها للزنا في أيّ وقت.
sistani.org/8677
٦
السؤال: ما حكم من زنا بخادمته وحملت منه وهي مطلّقة ثمّ سافرت قبل الولادة؟
الجواب: فعل حراماً والولد ولده وإن لم يكن بينهما إرث.
sistani.org/8678
٧
السؤال: هل يصحّ الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل؟
الجواب: لو زنى بإمرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يشكل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها.
sistani.org/8680
٨
السؤال: ورد في رسالتكم العملية المسألة التالية: (إذا زنا بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط).
١ـ هل الاحتياط الوارد في المسألة وجوبي أم استحبابي؟
٢ـ ما حكم من تزوّج من إمرأة بعد طلاقها من زوجها الأوّل علماً أنّه كان قد زنا بها (وقت ضلالهما) وهي تحت زوجها الأوّل؟ وما حكم الأطفال نتاج الزواج الثاني؟
١ـ هل الاحتياط الوارد في المسألة وجوبي أم استحبابي؟
٢ـ ما حكم من تزوّج من إمرأة بعد طلاقها من زوجها الأوّل علماً أنّه كان قد زنا بها (وقت ضلالهما) وهي تحت زوجها الأوّل؟ وما حكم الأطفال نتاج الزواج الثاني؟
الجواب: ١ـ احتياط وجوبي.
٢ـ الأحوط وجوباً الانفصال، والأولاد أولادهما شرعاً، ويمكنهما البقاء بالرجوع إلى غير سماحة السيد مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهذا هو الحلّ في موارد الاحتياط.
sistani.org/8922
٢ـ الأحوط وجوباً الانفصال، والأولاد أولادهما شرعاً، ويمكنهما البقاء بالرجوع إلى غير سماحة السيد مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهذا هو الحلّ في موارد الاحتياط.
٩
السؤال: هل يجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟
الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً تركه.
sistani.org/9262
١٠
السؤال: رجل عاشر إمرأة قاصداً التزوّج بها وأنجبت من دون عقد ثمّ عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك، فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كلّ الاحتمالات؟
الجواب: يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالّة عليهما، ومقتضى ذلك عدم صحّة النكاح في مفروض السؤال إلّا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأمّا مع علمهما فيكون زنا والأولاد أولاد زنا.
ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.
sistani.org/22180
وأمّا مع علمهما فيكون زنا والأولاد أولاد زنا.
ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.