الاستفتاءات » الرضاع
البحث في:
١
السؤال: هل تترتّب على الصلة من الرضاع ما يترتب على صلة الرحم، فهل يكون الأخ من الرضاع رحماً تجب صلته ويحرم قطيعته؟
الجواب: ليس رحماً، ولا يترتّب عليه أحكام الرحم عدا جواز النظر وحرمة النكاح، وإن كانت صلته حسنة.
sistani.org/25295
٢
السؤال: هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يدخل البيت في حضور البنات وكذلك الأم من دون حجاب؟
الجواب: إذا ثبت الرضاع بمقدار انتشار الحرمة فهو كالأخ من النسب.
sistani.org/3375
٣
السؤال: إذا أرضعت الجدّة (أمّ الأب) حفيدها، أي: ابن ولدها، فهل تحرم على الحفيد بنات عمّه؟
الجواب: نعم، لأنهنّ بنات أخيه من الرضاعة.
sistani.org/3895
٤
السؤال: الجدّة (أم الأم) إذا أرضعت ابن بنتها، فهل تحرم على المرتضع بنات خالته؟ وهل يسمّى هذا المرتضع سبط الجدّة؟
الجواب: تحرمن عليه، لأنّهنّ بنات أخته من الرضاعة، وهو سبط الجدّة.
sistani.org/3896
٥
السؤال: إذا أرضعت إمرأة ابن أختها وبنت أخيها رضاعاً كاملاً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن أختها من بنت أخيها اللذَين ارتضعا منها؟
الجواب: نعم، إذا كان رضاعها بلبن فحلٍ واحد.
sistani.org/3906
٦
السؤال: إذا رضع ابن الابن من صدر أمّه سنة تنقص أو تزيد أيّاماً، بعد تلك الرضع من صدر جدّته (أم أبيه) علماً أنّها أرملة وعمرها يناهز الخمسين سنة أو أكثر، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمّه؟
الجواب: الرضاع المذكور في مفروض السؤال لا ينشر الحرمة فيحقّ لهما الزواج.
sistani.org/4182
٧
السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما أنبت اللحم وشدّ العظم، فكيف يمكن الوصول إلى معرفة ذلك إذا كان قد رضع من مرضعة ومن أمّه مدّة طويلة، كما لو كان قد رضع من المرضعة سبع أو ثمان رضعات ومن أمّه كذلك لمدّة طويلة أو يرتضع من المرضعة بعض العدد ويأكل الطعام مدّة طويلة؟
الجواب: إذا استند نبات اللحم وشدّ العظم إلى الإرضاع وغيره أو إلى الرضاع من امرأتين لم يوجب التحريم، وأمّا لو استند مقدار من الإنبات والشدّ إلى كلٍّ من الأمرين كان موجباً للحرمة.
sistani.org/3911
٨
السؤال: إذا رضع ابن من أمّه سنة تنقص أو تزيد أيّاماً وبعد تلك رضع من جدّته (أم أبيه) وهي أرملة عمرها يناهز الخمسين أو أكثر، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمّه؟
الجواب: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحقّ لهما الزواج.
sistani.org/4181
٩
السؤال: هل يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من دون موافقة زوجها؟
الجواب: يجوز لها ذلك من غير حاجة إلى إجازة زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.
sistani.org/5822
١٠
السؤال: لديّ بنت عمرها عشرة شهور وابن عمّتها عمره شهران وأنا أقوم أحياناً بإرضاعه، فهل تعتبر الرضاعة المتقطّعة رضاعة كاملة؟ وهل يصبح هو أخاً لابنتي دون أخواتها؟
الجواب: إذا كان يرضع بين الرضعات من أمّه أو غيرها فلا تؤثّر الرضعات المتقطّعة.
وأمّا إذا لم يرضع بينها من إمرأة فأرضعتيه خمس عشرة رضعة كاملة يروي بها فسيكون محرماً لك ولكلّ بناتك، ويعتبر ابنك.
sistani.org/6693
وأمّا إذا لم يرضع بينها من إمرأة فأرضعتيه خمس عشرة رضعة كاملة يروي بها فسيكون محرماً لك ولكلّ بناتك، ويعتبر ابنك.
١١
السؤال: لديّ ابن عمّ أرضعته أمّي معي ثلاث أو خمس رضعات، وليس هناك تأكيد من قِبَل أمّي بخصوص عدد الرضعات، فهل يعتبر ابن عمّي هذا أخاً لي من الرضاعة؟ وهل يكون أخاً لأخوتي؟
الجواب: لا يعتبر أخاً لك من الرضاعة في مفروض السؤال.
sistani.org/6697
١٢
السؤال: من المعروف أنّ الطفل إذا أرضعته إمرأة ١٥ رضعة شابعاً فيها يكون أخاً لبناتها وأولادها، كلّهم أو لخصوص الذي رضع معاه في الحال؟
وإذا رضعته مع بنت واحدة فهل يصير أخاً لهذه البنت أو أخوانها كلّهم؟
وإذا رضعته مع بنت واحدة فهل يصير أخاً لهذه البنت أو أخوانها كلّهم؟
الجواب: إذا تحقّقت شرائط الرضاع المحرّم يكون الطفل أخاً لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات سواء مع الواسطة أو من دونها.
sistani.org/8790
١٣
السؤال: ١ـ هل يجوز للجدّة إرضاع الحفيد؟
٢ـ هل يجوز للأخت إرضاع الأخ؟
٣ـ هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد؟
٢ـ هل يجوز للأخت إرضاع الأخ؟
٣ـ هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد؟
الجواب: ١ـ يجوز، ولكن إذا كان الحفيد لبنتها وأرضعته بمقدار النصاب وبشروط الرضاع المحرّم حرمت البنت على زوجها.
٣ـ يجوز.
sistani.org/8791
٣ـ يجوز.
١٤
السؤال: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الأجانب في حال عدم وجود مكان منزوي؟
الجواب: يجوز مع التستّر عنهم.
sistani.org/8792
١٥
السؤال: ما حكم إفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني من دون أن تكون والدته حاملاً؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/8793
١٦
السؤال: ما هو العمر الذي تحرم فيه الرضاعة على الطفل؟
الجواب: لا يحرم، وإن كان لا ينبغي إرضاعه بعد الحولين.
sistani.org/8795
١٧
السؤال: أنا متزوجة وعندي بنت، فهل يكره إرضاعها وأنا جنب؟
الجواب: هو جائز ولم يثبت كراهته.
sistani.org/8796
١٨
السؤال: إذا أرضعت الجدّة ابن بنتها في نفس الوقت الذي يرضع الولد من صدر أمّه، فهل يجوز للولد أن يتزوّج من بنت خاله التي يريد الزواج منها، وكذلك الجدّة قد توفيت والآن هم متزوّجون، فهل يجوز هذا؟
الجواب: يشترط في الرضاع الموجب للحرمة أن يكون إمّا خمس عشرة رضعة كاملة لا يرتضع الرضيع بينها من مرضعة أخرى، وإمّا يرتضع منها ٢٤ ساعة لا يتناول بينها طعاماً ولا رضاعاً ولا يبقى جائعاً، فإن حدث ذلك حرمت عليه بنت الخال، ولا تحرم مع الشكّ في تحقّق الشروط، و ينبغي أن يعلم أن إرضاع الجدّة لابن بنتها يوجب بطلان زواج أمّه من أبيه أيضاً.
sistani.org/9149
١٩
السؤال: ارتضعتُ وأنا طفل من لبن إمرأة لمدّة شهر واحد مرّة واحدة في اليوم على أنّها أرضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدّة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح ومن ثمّ تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إيّاه، والآن أصبحت شابّاً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟
الجواب: لا أثر للارتضاع مرّة واحدة في اليوم.
sistani.org/10484
٢٠
السؤال: طفل رضع من إمرأة مرضع لمدّة ٢٠ يوماً متتالياً بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة، فهل يحرم كلّ من الطفل الرضيع وابنة المرضع على بعضهما؟ و هل يحرم كلّ من الطفل الرضيع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع) على بعضهم؟
الجواب: إذا لم يرضع بين الرضعات من إمرأة أخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولداً للمرأة ولزوجها (صاحب اللبن)، وكلّ أولادهما أخوة وأخوات له وإخوانهما أعمامه وأخواله وأخواتهما عمّاته وخالاته، وهكذا.
sistani.org/10713