الاستفتاءات » الدَين
البحث في:
١
السؤال: لديّ طلب سابق على بعض المحتاجين يقدّر بأكثر من مليون دينار قبل سقوط النظام وبعد ذلك بدأ قسم منهم يسدّد ذلك المبلغ الذي بذمّته وأعرف أنّه من مال مسروق، كيف ذلك؟
الجواب: إذا كان المال بعينه مسروقاً أو ثمن مسروق لم يجز أخذه وفاءً للدين، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.
sistani.org/3287
٢
السؤال: في ذمّتي مبلغ قليل من الدين ولكن لا أعرف أنّ صاحبه حيّ أو ميّت، فماذا أفعل؟
الجواب: إذا يئست من الوصول إليه أو إلى أحد من ورثته فتصدّق به عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
sistani.org/6644
٣
السؤال: من أراد السفر إلى الحج وعليه دين وصاحب الدين مسجون ولا يستطيع طلب إبراء الذمّة منه، فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته؟
الجواب: إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لولا صرفه فيها فيجب عليه الحج، ويؤدّي دينه بعد رجوعه.
sistani.org/6645
٤
السؤال: هل يجوز لي اقتراض المال والذهاب لأداء فريضة الحج الواجب؟
الجواب: يجوز الاقتراض المذكور، ولكن لا تعدّ الحجة حينئذٍ حجة الإسلام، إلّا إذا كان عندك من المال ما يعادل القرض أو أكثر منه.
نعم، يجوز لك أن تهب المال لزوجتك ثمّ هي تبذل لك ما تحجّ به، فيجزيك عن حجة الإسلام ولو كنت مديناً إذا لم يمنع الحج عن أداء الدين في وقته.
sistani.org/6646
نعم، يجوز لك أن تهب المال لزوجتك ثمّ هي تبذل لك ما تحجّ به، فيجزيك عن حجة الإسلام ولو كنت مديناً إذا لم يمنع الحج عن أداء الدين في وقته.
٥
السؤال: إذا نذر لله بأموالٍ وكانت عليه ديون مستحقّة للغير، فأيّهما مقدّم؟
الجواب: إذا كان النذر مفوّتاً لأداء الدين فلا ينعقد النذر.
sistani.org/6647
٦
السؤال: هل يجب التحلّل من الدائن في تأخير تسديد الدين؟
الجواب: لا يجب.
sistani.org/6648
٧
السؤال: عليّ دَين لأشخاص معدودين ولم أعثر على أيّ أثر منهم لردّ نقودهم التي في ذمّتي، فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: يجب التصدّق به عنهم مع اليأس عن الظفر بهم، وليكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
sistani.org/6650
٨
السؤال: إذا توفّى الوالد وهو مديون لشخصٍ ما بمبلغ من المال، فهل يجب على الأبناء تسديد هذا المبلغ بعد موته، مع العلم بأنّ الوالد لم يستفد من المال ولا الأولاد بل كانت تدر الأرباح وخسرت الشركة وقام الدائن لضمان حقّه بكتابة وصل أمانة على الوالد؟
الجواب: يجب وفاء الدين من ماله إذا كان ثابتاً شرعاً.
sistani.org/10470
٩
السؤال: هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان الأخير معسراً؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض.
sistani.org/10602
١٠
السؤال: شخص اقترض مالاً من آخر ثمّ قامت الحكومة بإسقاط العملة وإبدالها بعملة جديدة، فهل تسقط ذمّة المقترض بأداء المال؟
الجواب: إذا كان المال المقترض عملةً كان على المقترض ــ في الفرض ــ دفع قيمته قبل زمن الإسقاط.
sistani.org/10603
١١
السؤال: شخص مديون لآخر بمائة ألف دينار، فهل يجوز للدائن أن يبيع هذا الدين لثالث بتسعين ألف دينار؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الثمن مؤجّلاً.
sistani.org/10604
١٢
السؤال: إن كان في ذمّة شخص لآخر دين ونحوه بالعملة السابقة (السويسرية) فبأيّ قيمة يتمّ التسديد حاليّاً، علماً أنّ قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه يعادل ١٥٠ دينار من العملة الحاليّة؟
الجواب: إذا كان شخص مديناً لأحدٍ بمبلغ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حاليّاً بعد مضي فترة طويلة:
فإذا لم يكن ماليّة ذلك المبلغ في الوقت الحاضر معتدّاً بها بالقياس إلى ماليّته في ذلك الزمان ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار (كخمسة بالمائة مثلاً، كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات) فإنّ الأحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليّاً بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم الماليّة به كالذهب.
وأمّا إذا كانت ماليّة المبلغ الفعليّة بالقياس إلى ماليّته السابقة معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فإنّه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.
sistani.org/20189
فإذا لم يكن ماليّة ذلك المبلغ في الوقت الحاضر معتدّاً بها بالقياس إلى ماليّته في ذلك الزمان ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار (كخمسة بالمائة مثلاً، كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات) فإنّ الأحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليّاً بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم الماليّة به كالذهب.
وأمّا إذا كانت ماليّة المبلغ الفعليّة بالقياس إلى ماليّته السابقة معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فإنّه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.