الاستفتاءات » خيار العيب في الزواج
البحث في:
١
السؤال: هل يثبت الجنون بقول الطبيب إذا كانت هناك بعض الأمارات تشير إلى ذلك؟
وهل يحقّ للزوجة أن تفسخ العقد بناءً على ذلك استناداً إلى قول الطبيب وتلك الأمارات؟
وهل يكفي في الفسخ أن تقول الزوجة: (فسخت)؟
وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطُهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين؟ وهل تكون عدّة الفسخ كعدّة الطلاق إذا كان الفسخ بعد الدخول؟
وهل يحقّ للزوجة أن تفسخ العقد بناءً على ذلك استناداً إلى قول الطبيب وتلك الأمارات؟
وهل يكفي في الفسخ أن تقول الزوجة: (فسخت)؟
وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطُهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين؟ وهل تكون عدّة الفسخ كعدّة الطلاق إذا كان الفسخ بعد الدخول؟
الجواب: العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا أثر لعدّه مجنوناً عند الأطباء، ويكفي في وقوع الفسخ قول المرأة: (فسخت) بناءً على ثبوت الخيار لها في جنون الزوج وهو محل إشكال، ولا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الأمور المذكورة، وعدّة الفسخ كعدّة الطلاق إذا كان بعد الدخول.
sistani.org/3877
٢
السؤال: إذا كان الزوج عنّيناً ولم يتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغيرة السن لا تدرك مصلحتها جيّداً، فهل يجوز لولي أمرها أن يطلب فسخ العقد أو الطلاق؟
الجواب: ليس له ذلك.
sistani.org/3879
٣
السؤال: هل الأمراض الآتية تمنع من الزواج:
١ـ الأمراض الوراثية التي تؤدّي إلى تشوّه الجنين بدنيّاً أو عقليّاً.
٢ـ الأمراض المعدية التي قد تهلك الطرف الآخر مثل (الايدز)، وفي حالة عدم إمكان التوقّي بحيث يمتنع الجماع إلّا بالضرر هل يمكن القول ببطلان عقد النكاح؟ وما الدليل على بطلان العقد لو قيل به، وذلك في حال الاحتمال غير المعتدّ به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوى؟
١ـ الأمراض الوراثية التي تؤدّي إلى تشوّه الجنين بدنيّاً أو عقليّاً.
٢ـ الأمراض المعدية التي قد تهلك الطرف الآخر مثل (الايدز)، وفي حالة عدم إمكان التوقّي بحيث يمتنع الجماع إلّا بالضرر هل يمكن القول ببطلان عقد النكاح؟ وما الدليل على بطلان العقد لو قيل به، وذلك في حال الاحتمال غير المعتدّ به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوى؟
الجواب: إنّ إصابة أحد الطرفين من الرجل والمرأة بمرض لا يمنع من صحّة الزواج بينهما مهما كان نوع ذلك المرض، نعم هناك عدّة أمور ينبغي الالتفات إليها:
١ـ إذا جرى قبل العقد عند الخطبة توصيف أحد الطرفين بالسلامة من مرض معيّن أو عن الأمراض الخطيرة التي تؤثّر في الحياة الزوجيّة بشكل عام، وتّم العقد بينهما مبنيّاً على ذلك ثمّ تبيّن إصابته بذاك المرض أو بأحد تلك الأمراض، كان للطرف الآخر خيار الفسخ.
٢ـ إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض ينتقل بمجرّد المباشرة جاز للآخر الامتناع من المقاربة معه تجنّباً عن الضرر المعلوم أو المحتمل، مثلاً إذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز فللزوجة عدم تمكينه من نفسها للجماع، وكذا لأيّ نحوٍ آخر من المباشرة يحتمل معه انتقال المرض إليها، ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحقّ حقوقها الزوجيّة كاملةً.
٣ـ إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض يؤدّي إلى تشوّه الجنين فللآخر اتّباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل، كما يجوز له ذلك في حال الاختيار.
sistani.org/3880
١ـ إذا جرى قبل العقد عند الخطبة توصيف أحد الطرفين بالسلامة من مرض معيّن أو عن الأمراض الخطيرة التي تؤثّر في الحياة الزوجيّة بشكل عام، وتّم العقد بينهما مبنيّاً على ذلك ثمّ تبيّن إصابته بذاك المرض أو بأحد تلك الأمراض، كان للطرف الآخر خيار الفسخ.
٢ـ إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض ينتقل بمجرّد المباشرة جاز للآخر الامتناع من المقاربة معه تجنّباً عن الضرر المعلوم أو المحتمل، مثلاً إذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز فللزوجة عدم تمكينه من نفسها للجماع، وكذا لأيّ نحوٍ آخر من المباشرة يحتمل معه انتقال المرض إليها، ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحقّ حقوقها الزوجيّة كاملةً.
٣ـ إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض يؤدّي إلى تشوّه الجنين فللآخر اتّباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل، كما يجوز له ذلك في حال الاختيار.
٤
السؤال: هل يعتبر مرض الصرع في الزوج أو الزوجة نوعاً من الجنون؟ وهل تنطبق عليه أحكام العيوب التي توجب الخيار للزوج أو الزوجة؟
الجواب: الظاهر أنّ الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون، نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقّق شرائطه.
sistani.org/3881