الاستفتاءات » الخيارات في العقود
البحث في:
١
السؤال: هل يجوز للقصاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة؟
الجواب: لا يجوز، فإن فَعَلَ ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه.
sistani.org/9318