موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الحيض

١ السؤال: في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض، هل يراد منه اجتماع جميع الصفات؟
الجواب: الظاهر أنّ المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضيّة الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كلّ مجموعة من الروايات، وكما هو مؤدّى ذيل مسألة ١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلّق عليه سماحة السيد (مدّ ظله).
نعم، في مورد الرجوع إلى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجّاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج دماً أو صفرةً مع احتمال خصوصيّة المورد وهو الدم الخارج بعد النفاس.
sistani.org/2983
٢ السؤال: إذا اعترى الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم وألم المخاض، فما حكم هذا الدم؟ وكيف تصلّي مع اشتداد ألم المخاض أو في وقت الوضع؟
الجواب: إذا علمت أنّ الدم من أثر المخاض فهو بحكم دم الجروح، وعليها أن تتوضّأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن.
sistani.org/3044
٣ السؤال: إذا جاءت الدورة الشهرية في الساعة الواحدة ظهراً، فهل تجب عليّ إعادة الظهر والعصر بعد الانتهاء من الدورة؟
الجواب: لا تجب الإعادة إن كنتِ قد صلّيتهما، وإلّا فيجب القضاء.
sistani.org/3078
٤ السؤال: إمرأة نامت في الليل وهي حائض فاستيقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري أنّها طهرت قبل طلوع الشمس أم بعدها، فهل يجب عليها قضاء العشائين؟
الجواب: لا يجب.
sistani.org/3103
٥ السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة أن تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنّها تلامس كلّ شيء يداها رطبتان؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/3168
٦ السؤال: دورتي (٧) أيّام وبعدها ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلى ما بعد اليوم العاشر، فهل تجب عليّ الصلاة في الأيّام الثلاثة حتّى اليوم العاشر أو يجب اعتبارها حيضاً حتّى ما بعد اليوم العاشر؟
الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلّا فهو استحاضة.
sistani.org/3264
٧ السؤال: إمرأة عادتها في أيّام الحيض ستة أيّام، فلمّا جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدّة خمسة أيّام لأنّ الدم كان فيها موجوداً، ولمّا جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على إفطارها في اليوم السادس ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم، فهل يجب عليها القضاء فقط أم تجب عليها الكفارة أيضاً؟
الجواب: إذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها وإلّا وجبت عليها.
sistani.org/3468
٨ السؤال: إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز لها أن تُحرم وتنوب؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.
sistani.org/3470
٩ السؤال: هل يجوز للمرأة قراءة زيارة عاشوراء أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/3472
١٠ السؤال: إمرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً ولكن بسبب تناولها حبوب تأخير الدورة في الحج بعد ذلك أدّى إلى عدم انتظامها وقتاً حيث صارت ترى الدم ثمانية أيّام كالعادة وتطهر ستّة أيّام ثمّ تراه ثمانية أيّام وتطهر ستّة وهي مستمرة على هذا، فما هو الواجب عليها؟ فعله وهل يمكن اعتباره حيضاً؟
الجواب: إذا انقطع على العشرة فهو حيض، وإذا تجاوزها جعلت عادة أختها أو قريباتها حيضاً والباقي استحاضة.
sistani.org/3473
١١ السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض لمس القرآن الكريم؟
الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف، ويكره لمس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلّا آيات السجدة الواجبة الأربعة.
sistani.org/3475
١٢ السؤال: ما هو حكم الصلاة في حال نزول الدم قبل موعد الحيض بعدّة أيّام إذا لم تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث إنّه ليس غزيراً بل يكون دماً قليلاً جدّاً ويختفي؟
الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الأولى عشرة أيّام فصاعداً فهو حيض، وإلّا فهو استحاضة.
sistani.org/3476
١٣ السؤال: ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية:
١ـ عملية استئصال الرحم.
٢ـ عملية كي القرحة في الرحم.
٣ـ عملية نزع الألياف من الرحم.
٤ـ عملية إجهاض الجنين المتكوّن خارج الرحم.
٥ـ عملية ربط الرحم.
الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضعة دم نفاس.
sistani.org/3477
١٤ السؤال: ما حكم النزيف الذي يحدث للمرأة بعد وضع اللولب في الرحم؟
الجواب: إذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض أو الاستحاضة.
sistani.org/3478
١٥ السؤال: أتت العادة الشهرية لزوجتي في أحد أيّام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترةٍ مع العلم بأنّها لم تأكل أيّ شيء في نهار ذلك اليوم، فهل يصحّ صيامها في ذلك اليوم؟
الجواب: صومها صحيح في ذلك اليوم.
sistani.org/3479
١٦ السؤال: ما حكم المرأة لو كانت عادتها ثلاثة أيّام ثمّ انقطع الدم ثمّ عاد بصفات الحيض ثمّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة أيّام؟
الجواب: تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة.
sistani.org/3480
١٧ السؤال: يستمر حيضي عادةً (٥-٨) أيّام وفي الأيّام الأخيرة يبدأ بالتقطّع ولا يستمرّ حتّى لنصف يوم وتتغيّر صفات الدم فيتحوّل لونه إلى البنّي أو البرتقالي بعد أن اغتسلت ظهر هذا اليوم وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطّعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في أثناءه؟
٢ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرّة أخرى؟
٣ـ هل تكون لغير المتزوّجة استحاضة وإن كان كذلك فأنا لا أعرف وقتها حتّى أميّزها وإن كنت أعرف صفاتها؟
الجواب: ١ـ يجب على الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ـ إذا انقطع تماماً وجب الغُسل.
٣ـ نعم، وذلك فيما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا إذا استمرّ وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.
sistani.org/3482
١٨ السؤال: هل وجود الحناء على اليد يبطل التطهّر من الحيض عند الغُسل علماً بأنّني وضعت الحناء قبل العادة بيوم؟
الجواب: لا يبطله.
sistani.org/3484
١٩ السؤال: إمرأة كانت عادتها منتظمة في الأشهر الماضية، لكن في شهر من بعض الشهور أصبحت عادتها خمسة أيّام وفي شهر آخر سبعة أيّام وفي شهر ثالث ستّة أيّام، فهل تعتبر عادتها مضطربة؟
الجواب: إذا لم ترَ الدم بصورة منتظمة وقتاً وعدداً لشهرين متتاليين فهي مضطربة تتحيّض إمّا بالتمييز وإمّا بمرور ثلاثة أيّام ولو في الداخل من دون انقطاع.
sistani.org/3487
٢٠ السؤال: ما هو حكم مَن دخلت المسجد ونسيت أنّها حائض وبعد ذلك تذكّرت وخرجت من المسجد؟
الجواب: لا شيء عليها.
sistani.org/3491
٢١ السؤال: إمراة انقطع عنها الحيض لفترة ثمّ عاد مرّة أخرى، فهل تتعامل معه على أنّه حيض أو استحاضة؟
الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع فهو حيض.
sistani.org/3492
٢٢ السؤال: ما حكم دخول المرأة إلى التوسعة الحاصلة في الحرم النبوي أثناء العادة الشهرية علماً بأنّها صغيرة العمر؟
الجواب: لا يجوز.
sistani.org/3493
٢٣ السؤال: لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وأدخلت المرأة قطنة فخرجت نقيّة تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صفراء منها، فما حكم هذه القطرات؟ وما حكم الأيّام المتخلّلة من اليوم الخامس إلى التاسع؟
الجواب: القطرات محكومة بالحيضيّة، وفي النقاء المتخلّل الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهرة، نعم إذا استمرّ خروج القطرات إلى صباح اليوم الحادي عشر منذ بدء الحيض فالعادة حيض وما سواها استحاضة.
sistani.org/3494
٢٤ السؤال: ما حكم الدم الخارج بعد وضع مانع الحمل وقد يستمرّ ليوم أو أكثر؟ وهل يجب الغُسل؟
الجواب: إذا لم يستمر ثلاثة أيّام فليس بحيض:
فإن كان كثيراً يغمس القطنة ويتجاوزه فعليها الغُسل ثلاث مرّات وتجمع بين كلّ صلاتين.
وإن كان لا يتجاوزها فالأحوط أن تغتسل مرّة واحدة في اليوم مضافاً إلى الوضوء لكلّ صلاة.
وإن لم يَغمس القطنة كفى الوضوء لكلّ صلاة.
sistani.org/3495
٢٥ السؤال: هل تسقط الصلاة عن المرأة بعد عمر ٥٠ عاماً إذا رأت الدم علماً بأنّني على تقليد السيد الخوئي وأنا أغتسل لكلّ صلاة؟
الجواب: المرحوم (قدس سره) كان يحتاط في المسألة ولا يفتي بذلك، فيمكنك ترك الاحتياط وتقليد سماحة السيد في هذه المسألة وهو يفتي بكون المرأة يمكن أن تحيض إلى سن الستين وإن لم تكن قرشيّة، فإذا رأيت الدم بنحو لو كنت ترينه قبل سن الخمسين لكان حيضاً فهو الآن أيضاً حيض وتترتب عليه أحكامه.
sistani.org/3496
٢٦ السؤال: هل يجوز للحائض التقرّب إلى الله بالدعاء من دون غُسل والاكتفاء بالوضوء؟
الجواب: يجوز، ويستحب لها أن تجلس في مصلّاها أوقات الصلاة وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.
sistani.org/3498
٢٧ السؤال: هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء على رأسها إذا كانت حائض؟
الجواب: يجوز، نعم ذكر بعض الفقهاء أنّه مكروه.
sistani.org/3499
٢٨ السؤال: إمرأة تعرّضت إلى إجهاض واستمرّ النزف مدّة ثلاثة أيّام وبعده تمّ إجراء عمليّة تنظيف لها واستمرّ نزول الدم لمدّة خمسة أيّام، فما حكم صلاتها؟
الجواب: هي كالحائض فلا صلاة عليها.
sistani.org/3500
٢٩ السؤال: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المسجد أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: لا يجوز، كما لايجوز التوقّف في المساجد، ويجوز لها العبور (الاجتياز) من المسجد بأن تدخل من بابٍ وتخرج من باب آخر إلّا في الحرمين الشريفين.
sistani.org/3501
٣٠ السؤال: إذا وقع الجماع مع الزوجة في الدورة الشهرية فهل يترتّب عليه كفارة؟
الجواب: هو حرام ولا تجب الكفارة فيه.
sistani.org/3513
٣١ السؤال: هل تجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة؟
الجواب: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو.
sistani.org/3516
٣٢ السؤال: إمرأة غير قرشية تجاوز عمرها الخمسين عاماً، ما حكم صلاتها أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: المرأة تحيض حتّى الستّين قرشيّة كانت أو غير قرشيّة.
sistani.org/3615
٣٣ السؤال: أسقط لي جنين في الشهر الثاني من الحمل فسبّب لي نزفاً دام (٣٠) يوماً تقريباً وبعد ذلك صار ينزل الدم كلّ عشرة أيّام وبصورة غير منتظمة ولمدّة خمسة أشهر تقريباً ويكون على شكل حيض، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كلّ دم في هذه الأشهر الخمسة مع فصل عشرة أيّام بين النزولين (كما هو ظاهر السوال) بشرط أن لا تكون مدّة نزوله أقل من ثلاثة أيّام متوالية، وحينئذٍ فإن لم يتجاوز مدّة نزول الدم عن عشرة أيّام يكون جميع الدم حيضاً ولا بدّ من ترك الصلاة حاله، وإلّا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة فتأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء أو الغسل بحسب نوع الاستحاضة.
sistani.org/3677
٣٤ السؤال: هناك حيض متقدّم على النفاس وحيض متأخّر عنه، فما هو ضابط كلٍّ منهما مع بيان موضع الخلاف؟
الجواب: ما تراه المرأة قبل الولادة إن استمر ثلاثة أيّام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض، وما تراه بعد الولادة بعدد أيّام عادتها في الحيض فهو نفاس، وبعده بعشرة أيّام (أقلّ الطهر) استحاضة ثمّ تنتظر عادتها الوقتيّة في الحيض.
sistani.org/3694
٣٥ السؤال: في حال رؤية الدم مرّتين في الشهر وكلاهما يطابق دم الحيض وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحيض والآخر قبله مع العلم بأنّ فترة الطهر بينهما أقل من عشرة أيّام، هل يعتبر أحدهما حيضاً والآخر استحاضة؟
الجواب: لا يعتبر الدم الأوّل حيضاً إلّا إذا كان المقدار السابق على عشرة الطهر مستمراً ثلاثة أيّام كما لو رأت الدم الأوّل ستّة أيّام كوامل وبقيت نقيّة سبعة أيّام ثمّ نزل دم العادة، فإنّ الثلاثة الأولى من الدم الأوّل حيض والباقي استحاضة.
sistani.org/3700
٣٦ السؤال: إذا كنت أثناء الدورة الشهرية فما هو الحكم في الحالات التالية:
١ـ ترديد بعض السور القرآنية عن ظهر قلب؟
٢ـ حمل القرآن دون لمس الآيات القرآنية؟
٣ـ تصفّح القرآن من دون لمس آيات القرآن والاطّلاع على الآيات القرآنيّة؟
٤ـ حمل الكتب الخاصّة بالأدعية وقرائتها؟
الجواب: ١ـ يجوز إلّا سور السجدة الواجبة.
٢ـ يجوز.
٣ـ يجوز على كراهة.
٤ـ يجوز.
sistani.org/3816
٣٧ السؤال: إمرأة مرّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم بمواصفاة دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيّام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم أربعة أو خمسة أيّام، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم علم الزوج والزوجة بحكم الدم الخارج؟
الجواب: إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقلّ عن عشرة أيّام وفترة رؤية الدم لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ــ كما هو ظاهر السؤال ــ فهو محكوم بالحيضيّة ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة.
sistani.org/4332
٣٨ السؤال: ما المقصود بعبارة: (سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك) الواردة في المسألة (٧٧) ص٤٩ من المسائل المنتخبة؟
الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم، والمعنى أنّ الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جدّاً ــ كدقيقة أو دقيقتين مثلاً ــ فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة.
وإن شئت فقل: ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطّعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلّل مستوعباً أو كالمستوعب، وهذا معنى قوله: (أم لم يكن كذلك).
sistani.org/4333
٣٩ السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في أحكام الحيض؟
الجواب: المقصود به استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثمّ تخرجها، فإن كانت نقيّة اغتسلت وصلّت و إلّا استمرّت على التحيّض على تفصيل مذكور في الرسالة العمليّة.
sistani.org/4904
٤٠ السؤال: إذا رأت المرأة الدم لمدّة ثلاثة أيّام ثمّ انقطع فاغتسلت وصلّت وصامت في شهر رمضان، وظلّ الدم منقطعاً لمدّة يوم كامل وفي اليوم التالي خرج دم من المهبل أثناء التبوّل، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم صوم ذلك اليوم؟
الجواب: النقاء المتخلّل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة موردٌ للاحتياط اللزومي بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لا بدّ من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم.
sistani.org/4906
٤١ السؤال: عند تناول حبوب منع الدورة الشهرية تنزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم، فما هو الحكم علماً بأنّني أتناولها قبل ثلاثة أيّام من الوقت المتوقّع لنزول دم الحيض؟
الجواب: إذا لم يكن الدم مستمراً في الأيّام الثلاثة الأولى لم يُعتبر دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعدّ من دم الاستحاضة.
sistani.org/4908
٤٢ السؤال: ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بينها وبين الرطوبات الطاهرة؟
الجواب: الصفرة التي تلوّث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ــ ما لم يتجاوز العشرة ــ وأمّا إذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، وهو محكوم بالطهارة.
sistani.org/4909
٤٣ السؤال: بعض النساء تستعمل الحبوب لتأخّر الدورة عن وقتها لغرض إتمامهنّ الواجبات الشرعية كالصيام ومناسك الحج وتؤثّر هذه الحبوب على اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم ممّا يؤثّر على اضطراب الدورة بحيث تكون أيّام طهرها تارةً عشرة وأخرى دونها وثالثةً أكثر منها علماً بأنّ الدم الذي تراه بصفات دم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
الجواب: إذا كانت أيّام نقائها عشرة أيّام أو أزيد كان كلّ من الدمين ــ السابق عليها واللاحق عليها ــ حيضاً مستقلّاً.
وأمّا إذا كانت أقلّ من عشرة وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل أزيد من عشرة ففي هذه الصورة:
إن كان أحد الدمين مصادفاً لأيّام العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضةً مطلقاً، إلّا إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّ المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.
وإن لم يصادف شيء منهما أيّام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتيّة، فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضةً، وإن تساويا في الصفات فالأقوى جعل أوّلهما حيضاً سواء أكانا معاً متّصفين بصفة الحيض أم لا.
sistani.org/4912
٤٤ السؤال: إمرأة عادتها دائماً ستّة أيّام ولكن في بعض الأشهر القليلة ترى الدم أكثر من ستّة أيّام ولا تعلم بأنّ الدم سيقف على العشرة أيّام أم يتجاوز العشرة، فماذا يجب عليها أن تفعل في الأيّام الأربعة حتّى تمام العشرة أيّام؟
الجواب: الأحوط الأولى أن تبقى على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً، وتتخيّر بعده بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أن يظهر حال الدم وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعده، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلّا فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
sistani.org/4913
٤٥ السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ماذا يجب فعله على المرأة؟ وماذا يحرم عليها؟
الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان، وتجتنب عمّا يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
sistani.org/4914
٤٦ السؤال: كم هي مدّة النفاس لدى المرأة بعد الولادة؟ ومتى يجب عليها أن تغتسل للصلاة؟
الجواب: أكثر النفاس عشرة أيّام، فإذا لم يتجاوز العشرة فجميعه نفاس، وأمّا مع التجاوز عنها فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عدديّة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضةً وتأتي بأعمال المستحاضة، وهذا كلّه مشروح في رسالة منهاج الصالحين فليراجع.
sistani.org/4921
٤٧ السؤال: ما الوظيفة العمليّة للمرأة التي فاجأها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة إلى أرض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة.
فهل يجب عليها الخروج والإعلام أم يجب عليها المكث بقصد إزالة النجاسة أم الواجب عليها هو الخروج فقط؟
وهل يجوز لها أن تحدّد موضع النجاسة فقط ثمّ تبادر بالخروج إلى حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة؟
وهل يوجد فرق بين كون الدم الذي أصاب المسجد قليلاً وكونه كثيراً علماً أنّ الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها فضلاً عن الكثير؟
الجواب: إذا استلزم التأخير في إزالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فإن تمكّنت من الإعلام المؤدّي إلى الإزالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً، وإلّا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث على المقدار الذي تتوقّف عليه إزالة ما يرتفع بإزالته الهتك.
وأمّا إذا لم يستلزم التأخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الإعلام، ولو بقيت النجاسة إلى ما بعد نقائها فعليها المبادرة إلى الاغتسال وتطهير الموضع.
sistani.org/5077
٤٨ السؤال: ما هو تعريفكم للمبتدئة؟
الجواب: المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة.
sistani.org/5601
٤٩ السؤال: قبل نهاية العادة الشهرية للمرأة تخرج أحياناً مادّة لزجة أشبه بالمخاطيّة ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطّع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكيف نحدّد بالضبط نهاية الحيض؟
الجواب: هذا دم ويعتبر حيضاً ما لم يتجاوز العشرة.
sistani.org/5655
٥٠ السؤال: ما هي الأعمال التي لا تصحّ من الحائض؟
الجواب: لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتّى الآيات والمنذورة في وقت معيّن.
ولا يصحّ منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن.
ولا يصحّ منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوماً.
sistani.org/5698
٥١ السؤال: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبيّة لتأخير نزول الدورة الشهريّة، فإذا حان وقت الدورة ينزل دم متقطّع أحياناً، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
الجواب: إن كان متقطّعاً، ولم يستمر ثلاثة أيّام ولو في الداخل بعد خروج شيء منه لم تترتّب عليه أحكام الحيض.
sistani.org/5950
٥٢ السؤال: تستمر الدورة الشهرية ثمانية أيّام وأغتسل في عصر أو غروب يوم الثامن، فهل يجب عليّ قضاء صلاة الظهر أو العصر؟
الجواب: إذا انقطع الدم عصراً وجبت المبادرة إلى الغُسل أو التيمّم ــ مع ضيق الوقت ــ وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب، وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاؤهما.
sistani.org/7937
٥٣ السؤال: زوجتي حامل في الشهر الأوّل من حملها وقد لاحظت خروج دم منها، فهل تعتبره حيضاً؟
الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام كوامل فهو حيض.
sistani.org/9257
٥٤ السؤال: إمرأة كانت لها عادة معيّنة كسبعة أيّام ثمّ أصبحت ترى الدم كلّ مرّة أثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل يعتبر الدم الزائد عن السبعة حيضاً أم استحاضة؟
الجواب: يعتبر استحاضةً في مفروض السؤال.
sistani.org/9827
٥٥ السؤال: هل يجوز للحائض أن تشرب أو تستحم من ماء سبق أن قُرئت عليه آيات من القرآن الكريم؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/9985
٥٦ السؤال: دورتي عدديّة (٥-٦) لا تنقطع بل يتغيّر لونها إلى اللون البنّي بحيث يكون ما ينزل خفيفاً ويستمر الوضع إلى اليوم الثامن وربما أكثر، فهل أبني على أنّه استحاضة مع الالتزام بأنواعها؟ وهل يجب عليّ الغُسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القليلة؟
الجواب: يُعتبر كلّه حيضاً إذا لم يتجاوز عشرة أيّام، والمراد باليوم النهار، فإذا بدأ في ساعةٍ من النهار كان انتهاء العشرة في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.
sistani.org/10179
٥٧ السؤال: هل يجوز للحائض دخول سرداب حرم الإمام الرضا (عليه السلام)؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/10191
٥٨ السؤال: اعتدت على أن يتوقّف الدم عندي في اليوم السادس إلى السابع وأغتسل، ولكن ينزل دم بنّيّ اللون فكان أقربائي يخبروني بأنّه أوساخ فلا أعتني به، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صلاتي إذا كنت جاهلةً بهذا الحكم؟ وإذا كان عليّ أن أغتسل فكم من الصلاة أقضي إذا كنت لا أعلم كم مرّة نزل ولم أغتسل بعدها؟ وهل يجزي غُسل الجمعة عن غُسل الحيض؟
الجواب: كلّ ما ينزل أثناء العشرة يعتبر حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة، والبنّي يعتبر من اللون الأحمر بل الصفرة أيضاً بنفس الحكم ، ويجب الغُسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة من دون الغُسل، و يجب قضاء ما صلّيتِ في هذه الفترة، فإن وقع الشكّ في المقدار وجب قضاء الأقل ولا يجب في المقدار المشكوك، ويجزي غُسل الجمعة عن غُسل الحيض.
sistani.org/10203
٥٩ السؤال: إذا كانت المرأة ذات عادة مضطربة وليست مستقرّة كأن ترى الدم مرّتين في الشهر، في الأولى يكون بشروط الحيض لكن غير حامل للصفات وفي الثانية بصفات الحيض وبعدد العادة السابقة وكذلك في الوقت المعتاد قبل الاضطراب، فما هي وظيفتها في الدم الأوّل السابق وفي الدم الثاني المتأخّر؟
الجواب: إن لم يكن مجموعهما يزيد عن عشرة أيّام فكلّه حيض، وإن تجاوزها:
فإن كانت ذات عادة وقتيّة محدّدة من حيث أيّام الشهر العربي فالحيض في وقتها فقط.
وإن لم يكن الوقت بهذا المعنى محدّداً فإن كان الدم الأوّل أحمراً أو أسوداً أو بنيّاً أو ورديّاً فهو حيض إن لم يزد على عشرة، والثاني إذا كان الفاصل بينه وبين الدم الأوّل عشرة أيّام، وبعد الانتهاء إذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام فهو حيض أيضاً وإلّا فاستحاضة.
والمراد باليوم النهار الكامل، فإذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي إلى غروب اليوم العاشر، وإذا ابتدأ في ساعةٍ من النهار فهي تنتهي في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.
sistani.org/10475
٦٠ السؤال: كيف يمكن للفتاة أن تستبرئ من الحيض أو الاستحاضة؟
الجواب: إذا لم تتمكن من الاستبراء فإذا علمت بانقطاع الدم أو ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها، وإذا شكّت في البقاء بقيت على التحيُض إلى أن تعلم بالنقاء على الأظهر، أمّا المستحاضة فإذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها وإلّا استصحبت الحالة السابقة.
sistani.org/10597
٦١ السؤال: جاء في نهاية مسألة: (وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محلّ الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيّام حيضها، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيّام العادة).
الرجاء بيان المقصود من العبارة؟
الجواب: مورد الكلام ما إذا كانت المرأة ذات العادة الوقتيّة مستمرّة الدم قبل أيّام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيّض في أيّام العادة، فلا يجوز أن تترك العبادة للاستظهار، أي: لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة أيّام من بدء العادة، بل عليها أن تأتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.
sistani.org/10865
٦٢ السؤال: هل يجوز قراءة الآيات القرآنيّة عن ظهر قلب أثناء نزول الدورة عند النساء؟
الجواب: يجوز إلّا آيات السجدة الواجبة، وهي في سور السجدة وفُصّلت والنجم والعلق.
sistani.org/11459
٦٣ السؤال: ظاهر قولكم في سؤال سابق حول المسألة (٦٥) من المسائل المنتخبة (وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر...) هو الاختصاص بمن يستمرّ دمها شهراً ولو أكثر فما هو حكم من ينقص من الشهر أيّاما، فهل تعتبر ما بعد أيّام الحيض حسب التخيير المذكور وفصل عشرة الطهر حيضاً، ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب أيضاً في أحكام النفساء؟
الجواب: لا يعتبر حيضاً في هذا الشهر.
sistani.org/20063
٦٤ السؤال: ما هو المراد من مصطلح التمييز الوارد في أحكام الحيض؟
الجواب: المقصود به هو أن يكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، كما لو كان في خمسة أيّام أسود أو أحمر وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط أن يستمر ما بصفة الحيض ثلاثة أيّام متواليات وهكذا في سائر الصفات، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيّامٍ بعدد أيّام العادة بصفات الحيض.
sistani.org/20679
٦٥ السؤال: بعد الولادة استمرّ الدم أكثر من عشرة أيّام فاحتسبت (٧) أيّام حيض والباقي استحاضة، وكنت قبل الحمل استعمل اللولب فكان الدم يستمر لما وراء العشرة ممّا يمكنني من التعرّف على عدد أيّام دورتي ولكنّي من يوم الولادة لحدّ الآن أرى دماً ينزل و ينقطع، فما حكم هذا الدم؟
الجواب: إذا كان الدم لا يستمرّ ثلاثة أيّام أبداً فلا يكون شيء منه حيضاً بل يكون استحاضةً، وإن استمرّ ثلاثة أيّام وانقطع دون العشرة:
فإن اتّفق ذلك مرّة واحدة في الشهر عدّ حيضاً، ويلحق به كلّ دم يقع بعد الثلاثة ولا يتجاوز العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدماء فالأحوط فيه وجوباً الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض.
وإن اتّفق ذلك مرّتين في الشهر، فإن تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر ــ وهو عشرة أيّام ــ اعتبر كلّ منهما حيضاً، وإن لم يتخلّل وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل بينهما أزيد من عشرة وقد وقع أحدهما في العادة الوقتيّة كان ما في العادة حيضاً وإن لم يكن لها عادة وقتيّة أو لم يصادفها شيء منهما جعل الدم الواجد لصفات الحيض حيضاً، وإن تساوى الدمان في الصفات جعل أوّلهما حيضاً والآخر استحاضةً.
sistani.org/21771
٦٦ السؤال: هل يحرم على المرأة الحائض أو النفساء حضور مجالس الحسين (عليه السلام) أم يكره لها ذلك؟
الجواب: لا يحرم ولا يكره.
sistani.org/22429
٦٧ السؤال: هل يجوز للحائض الدخول إلى صحن وأروقة الأئمة المعصومين (عليهم السلام )؟
الجواب: يجوز دخول الصحن والأروقة، ولكن الأحوط وجوباً عدم دخول الحرم ــ أي: الحجرة التي فيها الضريح الشريف ــ وهذا خاصّ بمراقد المعصومين (عليهم السلام) ولا يشمل غيرها من المشاهد المشرّفة.
sistani.org/22654
٦٨ السؤال: ما هو نوع دورتي التي تأتيني في بداية الشهر الهجري وأحياناً تأتي في اليوم الخامس وإن تأخّرت فتأتي في اليوم السابع علماً أنّني كنت في السابق أحسبها بحسب الشهر الميلادي؟
الجواب: لا تكون العادة في مفروض السؤال وقتيّة بعد تأخّر موعد الدم الثاني عن الأوّل بحسب الشهر القمري، فإذا كان هناك عدد مماثل في مرّتين أو أكثر كانت العادة عدديّة، وإلّا كانت المرأة مضطربة.
sistani.org/23418
٦٩ السؤال: أحياناً قد تنزل أوساخ مائلة أو دم باللون البنّي وكنت أغتسل وأُصلّي ولا أتوقّف إلّا بعد الثلاثة أيّام عندما أتأكّد من نزول الدم الأحمر، علماً أنّ دورتي سبعة أيّام وأغتسل في السابع أو الثامن، ولكن الآن أصبحت متحيّرة فلا أعرف أنّ عليّ أن أحسب دورتي من الثلاثة أيّام مع السبعة فيصبح المجموع عشرة أيّام، أو أقتصر على السبعة أيّام؟
الجواب: إذا كان الدم عندكِ لا يتجاوز عشرة أيّام ولو قليلاً فالجميع يعتبر حيضاً، ويتحقّق الطُهر بانقطاع الدم.
وأمّا اذا كان الدم يزيد عن عشرة أيّام فإنّ الدم الواجد للصفات (الأحمر) يكون حيضاً والآخر الفاقد للصفات (البُنّي) يكون استحاضةً في الفرض المذكور، ولو قدّر كون مجموع الدم عشرة أيّام أوّلاً فكنتِ ذات عادة عدديّة ثمّ زاد في المرّة اللاحقة على ذلك احتسبتِ الأيّام العشرة الأولى حيضاً ومازاد عليها استحاضةً.
sistani.org/23419
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français