الاستفتاءات » الحمل وموانع الحمل
البحث في:
١
السؤال: ما حكم إجراء عملية جراحية لغلق القناة التناسلية للمرأة بغرض تحديد النسل علماً أنّ الزوجين عندهما ما يكفي من الأولاد؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة.
ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها وكان يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.
sistani.org/1908
ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها وكان يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.
٢
السؤال: هل يجوز استعمال أقراص منع الحمل من دون رضا الزوج؟
الجواب: يجوز بشرط أن لا يحلق بها ضرراً بليغاً وإن لم يرض الزوج بذلك.
sistani.org/1909
٣
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/3459
٤
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنّه يريد منها الإنجاب؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/3460
٥
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تضع اللولب المانع من الحمل؟
الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
sistani.org/26297
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
٦
السؤال: هل يجوز اللجوء إلى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة ممّا يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟
الجواب: يجوز، بل يجب في مفروض السؤال.
sistani.org/3462
٧
السؤال: إمرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء الربط، فهل يجوز إجراء هذه العملية؟
الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف على كشف ما يحرم كشفه للنظر إليه أو لمسه من غير حائل لم يجز إلّا في حال الضرورة، كما لو كانت تقع في حرج شديد من الإنجاب لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضرريّة أو حرجيّة.
sistani.org/3464
٨
السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشّطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم؟
الجواب: لا مانع منه في نفسه.
sistani.org/3466
٩
السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتأخير العادة الشهرية لأداء الأعمال في الأماكن التالية:
١ـ الذهاب إلى الحج والعمرة.
٢ـ صيام شهر رمضان المبارك.
٣ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق.
فما هو الحكم في ذلك؟
١ـ الذهاب إلى الحج والعمرة.
٢ـ صيام شهر رمضان المبارك.
٣ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق.
فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.
sistani.org/3731
١٠
السؤال: إنّ وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحيّة يستدعي أن يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّه لا يتسنّى ــ عادةً ــ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم إلّا بالنظر إلى فتحة المهبل، وأمّا اللمس فيمكنها تجنّبه باستخدام القفّاز الطبي. وحينئذٍ يُتسائل:
١ـ هل يجوز للمرأة التكشّف أمام الطبيبة لمجرّد الرغبة في المنع من الإنجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢ـ إذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار؟ ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ـ هل تأثم الطبيبة إذا نظرت إلى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤ـ هل تأثم بالنظر إلى عورتها إذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي أعراضاً مرضيّة نتيجةً لوجود اللولب أو لغرض التأكّد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسبّبه في حدوث التهابات رحميّة أو أعراض أخرى؟
٥ـ هل تأثم بالنظر إلى عورتها لغرض رفع اللولب فيما إذا كان وجوده يتسبّب لها في مضاعفات صحيّة أو مع انتهاء مدّة استخدامه أو لكونها ترغب في الإنجاب مرّة أخرى؟
١ـ هل يجوز للمرأة التكشّف أمام الطبيبة لمجرّد الرغبة في المنع من الإنجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢ـ إذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار؟ ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ـ هل تأثم الطبيبة إذا نظرت إلى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤ـ هل تأثم بالنظر إلى عورتها إذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي أعراضاً مرضيّة نتيجةً لوجود اللولب أو لغرض التأكّد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسبّبه في حدوث التهابات رحميّة أو أعراض أخرى؟
٥ـ هل تأثم بالنظر إلى عورتها لغرض رفع اللولب فيما إذا كان وجوده يتسبّب لها في مضاعفات صحيّة أو مع انتهاء مدّة استخدامه أو لكونها ترغب في الإنجاب مرّة أخرى؟
الجواب: ١ـ لا يجوز لها ذلك.
٢ـ إذا كان الإنجاب مضرّاً بصحّتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرّة بصحّتها أو حرجيّة عليها كذلك جاز لها التكشّف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣ـ نعم تأثم بذلك، إلّا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فإنّه لا حرج ـ عندئذٍ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأمّا في الحالة الأخيرة (العود إلى الإنجاب) فيشكل الحكم بالجواز إلّا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.
sistani.org/3732
٢ـ إذا كان الإنجاب مضرّاً بصحّتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرّة بصحّتها أو حرجيّة عليها كذلك جاز لها التكشّف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣ـ نعم تأثم بذلك، إلّا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فإنّه لا حرج ـ عندئذٍ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأمّا في الحالة الأخيرة (العود إلى الإنجاب) فيشكل الحكم بالجواز إلّا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.
١١
السؤال: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الإنجاب مطلقاً أو مؤقتاً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الأخرى المتعارفة مع كون تعدّد الأولاد في حدّ ذاته حرجيّاً لهما من الناحية المادية والتربوية والصحية ممّا يجعلهما قد يقطعان في ظلّ الظروف الحالية انحراف الأبناء كما هو الواقع المعاش؟
الجواب: ١ـ المانع الدائم من الإنجاب على قسمين:
الأوّل: ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل أو المرأة، ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية.
الثاني: ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما، كعقد قناة الفالوب لدى المرأة أو عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل.
والقسم الأوّل غير جائز في حدّ ذاته، نعم إذا كانت هناك حالة مرضيّة تحتّم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرّد المنع من الإنجاب.
وأمّا القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته، ولكنه يتوقّف عادةً على كشف مواضعٍ من البدن للطبيب أو الطبيبة ممّا لا يجوز كشفه في حال الاختيار ــ كالعورة ــ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدّد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً لا يكون مسوّغاً لارتكاب المحرّم المذكور.
وأمّا المانع المؤقت فلا بأس باستخدامه إلّا إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصّبة فتسقط وتموت ــ كما يقال ذلك بشأن اللولب ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢ـ إذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله إلّا بموافقته، وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما أنّ استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لا بدّ ــ على الأحوط ــ أن يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه إدخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.
sistani.org/3733
الأوّل: ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل أو المرأة، ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية.
الثاني: ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما، كعقد قناة الفالوب لدى المرأة أو عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل.
والقسم الأوّل غير جائز في حدّ ذاته، نعم إذا كانت هناك حالة مرضيّة تحتّم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرّد المنع من الإنجاب.
وأمّا القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته، ولكنه يتوقّف عادةً على كشف مواضعٍ من البدن للطبيب أو الطبيبة ممّا لا يجوز كشفه في حال الاختيار ــ كالعورة ــ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدّد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً لا يكون مسوّغاً لارتكاب المحرّم المذكور.
وأمّا المانع المؤقت فلا بأس باستخدامه إلّا إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصّبة فتسقط وتموت ــ كما يقال ذلك بشأن اللولب ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢ـ إذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله إلّا بموافقته، وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما أنّ استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لا بدّ ــ على الأحوط ــ أن يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه إدخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.
١٢
السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الإنجاب لفترة معيّنة؟
الجواب: نعم، يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.
sistani.org/3735
١٣
السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشيّة التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرّة الكريمة لهذا الجنين، هل يتعارض مع مقتضيات الشريعة؟
الجواب: لا يتعارض إذا كان على سبيل منع الحمل ــ بطرقه المشروعة ــ لا بنحو الإجهاض.
sistani.org/3736
١٤
السؤال: إنّي إمرأة متزوّجة ورزقت قبل ثلاثة أشهر بطفلة وأريد منع الحمل الثاني، فهل يجوز لي أن اتّبع طريقة تحديد النسل؟
الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب أو ربط الأنبوب ونحو ذلك، لكن هناك بعض الوسائل التي لا تخلو من إشكال كاللولب فإنّ قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لا يجوز على الأحوط، ويجوز القسم الذي يمنع من انعقاد النطفة، ولكنّه حيث إنّه يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم وجود البديل.
sistani.org/9197
١٥
السؤال: ما حكم استعمال موانع الحمل؟ وهل هو مقيّد برضا الزوج؟
الجواب: يجوز استعمال الحبوب ونحوها، ويجوز ربط الفالوب إذا لم يستلزم كشف العورة، ويجوز وضع اللولب الذي يمنع من انعقاد النطفة لا الذي يتلفها بعد الانعقاد، فإنّه لا يجوز على الأحوط، وهذا أيضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البديل.
وعلى كلّ حال، فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك إلّا إذا كان استعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع فلا بدّ من تحصيل موافقته مسبقاً.
sistani.org/9212
وعلى كلّ حال، فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك إلّا إذا كان استعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع فلا بدّ من تحصيل موافقته مسبقاً.
١٦
السؤال: ما حكم استخدام وسيلة تنظيم الحمل (اللولب)؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته، ولكن الأحوط استخدام النوع الذي لا يوجب تلف النطفة بعد انعقادها، وإذا استلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا مع الضرورة أو الحرج من الإنجاب مع عدم التمكن من المنع بوسائل أخرى.
sistani.org/11650
١٧
السؤال: هل يجوز تحديد نوع جنس الجنين قبل الحمل وتحديد عدد الأطفال؟ وما هو موقف الشرعي من هذا الأمر؟
الجواب: لا بأس به في حدّ ذاته في مفروض السؤال.
sistani.org/20094
١٨
السؤال: ما هو رأيكم في عقد القناة المنويّة لمنع الحمل؟
الجواب: عقد القناة المنويّة جائز في نفسه، ولكن إذا توقّف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرّمين لم يجز إلّا في صورة الاضطرار إليه بعدم تيسّر طرق المنع من الحمل وكون الإنجاب حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.
sistani.org/20230
١٩
السؤال: هل يمكن استئجار رحم إمرأة لتحمل بيضة مخصّبة من إمرأة أخرى علماً بأنّ هذا يكون برضاها ولكون المرأة صاحبة البيضة الأصليّة لديها علّة طبيّة تمنعها من الإنجاب وقد نصحها الأطباء بهذا الشيء؟
الجواب: لا بأس بذلك وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، كما لا بأس بأخذ المال بإزاء ذلك.
sistani.org/20784
٢٠
السؤال: استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيّام، فلو لزم الضرر أو الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها وتوقّف الأمر على وسائل لا بدّ معها من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة فهل يسوّغ ذلك للمرأة علماً أنّ الحمل يسبّب لها ضرراً أو حرجاً؟
الجواب: يجوز مادامت تواجه في كلٍّ من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمّل عادةً، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تراجع الطبيب.
sistani.org/21213
٢١
السؤال: هل يحقّ للزوج أن يجبر زوجته على ترك الإنجاب وهي تريده بأن يجبرها على أخذ الحبوب أو زرق الابرة أو استعمال اللولب؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
sistani.org/21215
٢٢
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل مراجعة طبيب رجل لمتابعة الحمل والولادة؟
الجواب: إذا كانت متابعة الطبيب الأجنبي تستلزم النظر أو اللمس أو غيرهما من الأمور المحرّمة فلا تجوز مراجعته إلّا بمسوّغ شرعي من ضرورة واضطرار لمراجعته لكونه أرفق بالعلاج مع الاقتصار على النظر أو اللمس بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة، بتوضيح مذكور في منهاج الصالحين (ج ٣ م ٢١ ـ ٢٢).
sistani.org/23170
٢٣
السؤال: طريقة عمل اللولب هي تحرير أيونات النحاس التي تبطّئ حركة الحيامن وتقلّل من قدرتها على تخصيب البيضة، ولكن لأنّه جسم غريب في داخل الرحم سوف يؤدّي إلى التهاب غشاء الرحم وبالتالي يمنع انغراس البيضة المخصّبة في الرحم في حال حدوث الإخصاب، فهل يكون وضع اللولب حراماً؟ ولو كانت المرأة واضعته فهل يجب عليها أن تزيله فوراً؟
الجواب: طريقة عمل اللولب هي موضع اختلاف بين الأطباء، فعلى القول بأنّ نتيجته قتل الحيامن قبل التخصيب لا إشكال في استخدامه، وعلى القول بأنّ نتيجته قتلها بعد التخصيب فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
sistani.org/23264
٢٤
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) بعملية عقد الأنابيب للمرأة، علماً أنّه لا يوجد تأثير للحمل على صحّتها وسلامتها ولكن لديها عدد كافٍ من الأطفال ولا تنفع الطرق الأخرى معها كالحبوب والحقن، والعملية تجري بموافقة زوجها وأهلها؟
الجواب: لا بأس بهذه العملية في حدّ ذاتها بشرط أن لا يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر واللمس المحرّمين إلّا مع وجود الضرورة، كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً و لم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض الطرق الأخرى المشروعة أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
sistani.org/23279