الاستفتاءات » الحقوق الشرعيّة
البحث في:
١
السؤال: هل يثبت للفقراء السادة حقّ في سهم الإمام (عليه السلام) أو أنّ هنالك أولويّة للفقراء العوام بالسهم؟
الجواب: لا أولويّة للعوام بذلك بل يجوز دفع حقّ الإمام (عليه السلام) للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التديّن مع الحاجة الضروريّة الملحّة وعدم توفّر سهم السادة لهم بما يسدّ حاجتهم.
sistani.org/2945
٢
السؤال: من استقرّ عليه الحج وعليه حقوق شرعيّة ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً، فهل يؤدّي الحج أوّلاً أو يدفع الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في تأخير أداء الحقّ الشرعي.
sistani.org/2974
٣
السؤال: أحد المؤمنين عنده سهم الإمام (عليه السلام) ولكثرة أعماله وعدم معرفته بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده، فهل يسمح سماحة السيد (دام ظلّه) بدفعه إلى من يتوكّل عنه؟
الجواب: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطيّة من سماحة السيد (دام ظلّه) على أن يطالبه بوصل من سماحته.
sistani.org/3408
٤
السؤال: هل يجوز للشخص المخمّس أن يؤخّر دفع الحقّ الشرعي المطلوب به إلى أكثر من سنة حوليّة؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، وإذا كان أداء ما عليه من الحقّ موجباً لوقوعه في حرجٍ شديدٍ فعليه مراجعة أحد المأذونين من قِبَل سماحة السيد (دام ظلّه) لأخذ الإجازة بذلك.
sistani.org/5256
٥
السؤال: إذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهريّاً محدّداً، والشركة تقتطع (١٠%) من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، فتقوم الشركة نيابةً عن الموظفين باستثمار هذا الادّخار في عمليّات بنكيّة وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأنّ الاستثمار كان في الأمور المباحة أم غيرها، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهّد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال، تفصيله كالتالي:
١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ـ مكافأة من الشركة للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.
٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادّخار للموظف.
٤ـ مكاسب على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.
٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).
والسؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟ و هل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟ وهل يختلف الحال إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟
١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ـ مكافأة من الشركة للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.
٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادّخار للموظف.
٤ـ مكاسب على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.
٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).
والسؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟ و هل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟ وهل يختلف الحال إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟
الجواب: أمّا التصرّف فيما يدفع له في نهاية الخدمة فلا بأس به إلّا فيما استحصلته الشركة من الفوائد بطريقة الاقتراض الربوي ونحوه، فإنّه لا يؤذن للموظف في التصرّف فيما يمنح له منها بل عليه التصدّق به.
وأمّا الخمس فيلزمه أداؤه في نهاية السنة الخمسيّة فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال، فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلّا فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك.
وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحوٍ يدخل في ملكه كأن تكون مخوّلة من قِبَله في تملّك المبلغ له ثمّ استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً، ولكن مع عدم إمكان سحبه إلّا في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقرّ فيه من الخمس.
وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمار المحلّل فهي تعدّ من أرباح سنة ظهورها، فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.
sistani.org/5258
وأمّا الخمس فيلزمه أداؤه في نهاية السنة الخمسيّة فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال، فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلّا فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك.
وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحوٍ يدخل في ملكه كأن تكون مخوّلة من قِبَله في تملّك المبلغ له ثمّ استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً، ولكن مع عدم إمكان سحبه إلّا في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقرّ فيه من الخمس.
وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمار المحلّل فهي تعدّ من أرباح سنة ظهورها، فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.
٦
السؤال: إذا كان الإنسان لا يؤدّي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها؟ وهل يجوز الأكل من طعامه؟ ثمّ هل يجوز التعامل معه من بيعٍ وشراءٍ وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: أمّا ما لا يعلم تعلّق الحقّ الشرعي به من أمواله فيجوز التصرّف فيه بإذنه، كما يجوز جعله ثمناً أو مثمناً أو غير ذلك من أنحاء المعاملات.
وأمّا ما عُلم تعلّق الحقّ الشرعي به فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك، فيجوز الأكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وان كانت متعلّقة للخمس وهكذا سائر التصرّفات فيها، كما يجوز شراء ماله وأخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونه متعلّقاً للخمس، ففي كلّ ذلك يكون المهنّأ للمؤمن والوِزر على مانع الخمس، والضمان عليه إمّا في عين ماله أو في ذمّته.
وأمّا إذا كان الحقّ الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلّقت به الزكاة فالظاهر أنّه لا يجوز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلّقت به الزكاة وجب عليه إخراجها ــ ما لم يخرجها المالك ــ ويجوز له الرجوع عليه بها إن كان معذوراً من قِبَله.
sistani.org/5276
وأمّا ما عُلم تعلّق الحقّ الشرعي به فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك، فيجوز الأكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وان كانت متعلّقة للخمس وهكذا سائر التصرّفات فيها، كما يجوز شراء ماله وأخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونه متعلّقاً للخمس، ففي كلّ ذلك يكون المهنّأ للمؤمن والوِزر على مانع الخمس، والضمان عليه إمّا في عين ماله أو في ذمّته.
وأمّا إذا كان الحقّ الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلّقت به الزكاة فالظاهر أنّه لا يجوز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلّقت به الزكاة وجب عليه إخراجها ــ ما لم يخرجها المالك ــ ويجوز له الرجوع عليه بها إن كان معذوراً من قِبَله.
٧
السؤال: إذا كانت الزوجة غنيّة وزوجها فقيراً، فهل يجوز لها أن تعطيه من حقوقها الشرعيّة كالخمس مثلاً إذا كان منطبقاً عليه ليصرفه على جميع أفراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة وأولادها الذين هم أولاده أو ليصرفه في مصارفه الخاصّة به فقط؟
الجواب: يجوز أن تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وإن علمت أنّه ينفقه على نفسها أو على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه إن كان الزوج من موارد صرفه كما لو عرضته ضرورةً وكان متدنياً.
sistani.org/5278
٨
السؤال: هل يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: إذا كان متديّناً وكانت الحاجة ملحّة إلى الزواج فيجوز على أن يصرفه في الضروريّات وليس الشؤون الكماليّة للزواج.
sistani.org/5281
٩
السؤال: هل يمكننا دفع حقّ الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماً بأنّ العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوّج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلاميّة عديدة من باب أنّه ينبغي أن يستفيد من الحقّ أكبر عدد ممكن من المستحقّين له؟
الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين يعتبر من مصارف حقّ الإمام (عليه السلام)، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه إلّا بإذن المرجع أو المأذون من قِبَله، ولا يجب صرف الحقّ على أكبر عدد من مستحقّيه، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم، ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
sistani.org/5995
١٠
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (دام ظلّه) في صرف حقوق الخمس إلى الشعائر الدينيّة والندوات الفكريّة؟
الجواب: لا بدّ من استحصال إذن خاص من سماحة السيد (دام ظلّه).
sistani.org/6458
١١
السؤال: هل تكون المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟
الجواب: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين ثمّ يريد الآن التخميس فيحصل له الشكّ في وجوب الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج (م١٢٤٥)، وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شكّ في أنّه تملّكه بالإرث أو أنّه من أرباحه السنويّة.
sistani.org/8900
١٢
السؤال: هل يجوز وضع الحقوق الشرعيّة في البنوك؟
الجواب: إنّ التأخير في إيصال الحقّ الشرعي إلى مستحقّيه وصرفه في موارده المقرّرة من دون عذر شرعي غير جائز، نعم يجوز الإيداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.
sistani.org/8919
١٣
السؤال: بعض العشائر انتسبت إلى السادة، وهم يقولون أنّ العلماء أو النسّابة قالوا لهم بأنّهم ينتسبون إلى العلويّين، فهل يُعطى الفقير من هولاء الفقراء الحقوق الشرعيّة من حقّ الإمام أم حقّ السادة؟
الجواب: الاعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد، فلا يستحقّ سهم السادة مَن لا تثبت سيادته كذلك.
sistani.org/9386
١٤
السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوبات الشرعيّة الأخرى؟
الجواب: المراد بالفقير مَن لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوّة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ــ ولو بالتجارة و الاستنماء ــ بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل. والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك حتّى قوته اليومي.
sistani.org/10938
١٥
السؤال: تنصّ إجازتكم في الحقوق الشرعيّة على أنّ للمجاز (الوكيل) صرف الثلث ــ مثلاً ــ ممّا يتسلّمه من سهم الإمام (عليه السلام) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقرّرة شرعاً، ومعنى ذلك ــ في ما نفهم ــ أنّ هذا المقدار ليس مخصّصاً للمجاز نفسه بصفته حاملاً للإجازة، بل عليه أن يراعي في صرفه الضوابط الشرعيّة لذلك، وبناءً على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز بصرفه على نفسه ممّا يقبضه من الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: إذا كان الحقّ المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيراً ــ بالمعنى الشرعي للفقر ــ واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحقّ جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤونته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وإذا كان الحقّ المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممّن يصرف أوقاته في القيام بخدمة دينيّة عامّة كتعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له أن يتناول منه بمقدار ما يحتاج إليه في مؤونته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من إخوانه المؤمنين في المنطقة، وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعيّة.
sistani.org/11118
وإذا كان الحقّ المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممّن يصرف أوقاته في القيام بخدمة دينيّة عامّة كتعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له أن يتناول منه بمقدار ما يحتاج إليه في مؤونته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من إخوانه المؤمنين في المنطقة، وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعيّة.
١٦
السؤال: يتوسّط بعض طلاب الحوزة العلميّة من سكنة المحافظات أو غيرهم في إيصال بعض الحقوق الشرعيّة إلى مكتب المرجع فيعطى لهم أحياناً جزء منها بنسبة الثلث أو أقلّ أو أزيد، وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص، فهل يكون ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا؟
الجواب: ليس الإعطاء المذكور على وجه الهبة والتمليك، بل مجرّد الإذن بصرفه في موارده المقرّرة شرعاً وفق الضوابط المذكورة لذلك في الرسالة الفتوائيّة:
فلو أعطي مقداراً من حقوق الفقراء ــ كمجهول المالك وردّ المظالم ــ ولم يكن هو فقيراً شرعاً ــ ولو لكونه قادراً على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلاً بطلب العلم من دون أن يكون واجباً عليه عيناً ــ لم يجز له أن يتناول شيئاً منه، بل عليه صرفه على غيره من المستحقّين.
ولو أعطي من سهم الإمام (عليه السلام) وكان ممّن يصرف أوقاته في تحصيل العلوم الدينيّة ويهيّئ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدّس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينيّة العامّة جاز له أن يتناول منه على حدّ ممّا هو مبيّن بالنسبة إلى أصحاب الإجازات.
sistani.org/11119
فلو أعطي مقداراً من حقوق الفقراء ــ كمجهول المالك وردّ المظالم ــ ولم يكن هو فقيراً شرعاً ــ ولو لكونه قادراً على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلاً بطلب العلم من دون أن يكون واجباً عليه عيناً ــ لم يجز له أن يتناول شيئاً منه، بل عليه صرفه على غيره من المستحقّين.
ولو أعطي من سهم الإمام (عليه السلام) وكان ممّن يصرف أوقاته في تحصيل العلوم الدينيّة ويهيّئ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدّس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينيّة العامّة جاز له أن يتناول منه على حدّ ممّا هو مبيّن بالنسبة إلى أصحاب الإجازات.
١٧
السؤال: يسعى بعض الأشخاص إلى التوسّط في إيصال الحقوق الشرعيّة إلى مكتب المرجع مدّعين أنّهم يستحقّون بذلك جزءاً منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقّين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحّة؟
الجواب: العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الإمام (عليه السلام) أو نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه أو إلى مستحقّيها، فلا يشمل مثل هؤلاء الأشخاص، مع أنّ هذا العنوان إنّما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعيّة.
sistani.org/11120
١٨
السؤال: هل تثبت للمجاز من قِبَلكم في الحقوق الشرعيّة صلاحيّة أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمّته به أو يصالحه بالأقلّ رعايةً لحاله أو لكي لا يمتنع عن أداء الخمس بالمرّة؟
وإذا لم تكن له هذه الصلاحيّة فما هي موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى إجازته؟
وما هو موقف المجاز ممّن اشتغلت ذمّته بالخمس سابقاً ثمّ أملق وأصبح عاجزاً عن دفعه حاضراً ولا يتوقّع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور؟
وإذا لم تكن له هذه الصلاحيّة فما هي موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى إجازته؟
وما هو موقف المجاز ممّن اشتغلت ذمّته بالخمس سابقاً ثمّ أملق وأصبح عاجزاً عن دفعه حاضراً ولا يتوقّع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور؟
الجواب: لا يصحّ إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلّف وعليه المبادرة إلى إخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسّر له أداؤه إلّا تدريجاً رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكّناً من أدائه حالاً ولا يتوقّع تمكّنه منه مستقبلاً فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، ولا إثم عليه في هذه الحالة.
وأمّا المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشكّ المكلّف في تعلّق الخمس ببعض أمواله أو في اشتغال ذمّته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قِبَله بنسبة الاحتمال.
sistani.org/11121
وأمّا المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشكّ المكلّف في تعلّق الخمس ببعض أمواله أو في اشتغال ذمّته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قِبَله بنسبة الاحتمال.
١٩
السؤال: ١ـ هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً ممّا يدفع إليه من الخمس على نفسه ثمّ يرجعه إلى دافعه ليصرفه اين ما يشاء، على نفسه أو أهله أو أولاده أو غيرهم؟
٢ـ هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيّد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائيّة لمستحقّي الخمس؟
٣ـ هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلّف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح ذمعه في المحاسبة كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان ممّا مضى عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤ـ هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمّة المكلّف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعةً عليه بالرغم من تمكّنه من التعجيل في أدائه من غير عسر وحرج؟
٥ـ هل تبرأ ذمّة المكلّف بالرجوع إلى هكذا وكيل؟ وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
٢ـ هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيّد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائيّة لمستحقّي الخمس؟
٣ـ هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلّف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح ذمعه في المحاسبة كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان ممّا مضى عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤ـ هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمّة المكلّف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعةً عليه بالرغم من تمكّنه من التعجيل في أدائه من غير عسر وحرج؟
٥ـ هل تبرأ ذمّة المكلّف بالرجوع إلى هكذا وكيل؟ وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
الجواب: ١ـ ليس له ذلك، ومن أرجع إليه شيء ممّا دفعه من الحقّ الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً.
٢ـ لا أثر للإذن في ذلك، وعلى المكلّف التقيّد بعدم صرف شيء من الحقّ الشرعي على غير مستحقّيه، فإنّه لا يجوز له ذلك أبداً.
٣ـ ليس له اسقاط شيء من الحقّ الشرعي أو التسامح في المحاسبة، ولا تبرأ ذمّة المكلّف بذلك.
٤ـ ليس له ذلك، فإنّه لا بدّ من التقيّد بعدم مداورة الحقّ الشرعي إلى الذمّة والإذن في التأخير في أدائه إلّا مع اقتضاء الضرورة أو نحوها ذلك.
٥ـ لا تبرأ ذمّة المكلّف من الحقّ الشرعي إلّا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقرّرة شرعاً، وعلى إخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقّة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة.
sistani.org/11520
٢ـ لا أثر للإذن في ذلك، وعلى المكلّف التقيّد بعدم صرف شيء من الحقّ الشرعي على غير مستحقّيه، فإنّه لا يجوز له ذلك أبداً.
٣ـ ليس له اسقاط شيء من الحقّ الشرعي أو التسامح في المحاسبة، ولا تبرأ ذمّة المكلّف بذلك.
٤ـ ليس له ذلك، فإنّه لا بدّ من التقيّد بعدم مداورة الحقّ الشرعي إلى الذمّة والإذن في التأخير في أدائه إلّا مع اقتضاء الضرورة أو نحوها ذلك.
٥ـ لا تبرأ ذمّة المكلّف من الحقّ الشرعي إلّا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقرّرة شرعاً، وعلى إخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقّة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة.
٢٠
السؤال: كثير من الوكلاء أو المعتمدين من قِبَلكم يستلمون الخمس وبقيّة الحقوق الشرعيّة من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور، فهل تبرأ ذمّة صاحب الخمس بذلك أم يجب عليه أن يخمّس مرّة ثانية؟
الجواب: لا يحكم ببراءة الذمّة بذلك.
sistani.org/11569