الاستفتاءات » الحلق والتقصير
البحث في:
١
السؤال: هل يجوز حلق الشعر بالماكنة بدرجة الصفر في الحج والعمرة؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/2669
٢
السؤال: هل يجوز التقصير في منى قبل أن يعرف المُحرم أنّه قد ذبح له؟
الجواب: لا يجوز.
sistani.org/2670
٣
السؤال: هل يكون حلق الرأس بالموس أثناء الحج واجباً وتركه يبطل الحج أم لا يجب ويكتفي بالتقصير؟
الجواب: نعم، يجب على الأحوط بالنسبة إلى الصرورة الذي لم يسبق منه أن يحج.
sistani.org/2672
٤
السؤال: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتّى وقف بعرفات؟
الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد وعليه الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ منها، والأولى إعادة الحج من قابل.
sistani.org/2673
٥
السؤال: إذا أتى بالتقصير مرّتين جهلاً أو نسياناً مرّة بعد صلاة الطواف ومرّة بعد السعي، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرةٍ على الأحوط، وفي غير ذلك لا شيء عليه.
sistani.org/2675
٦
السؤال: هل يجب على الحاج الصرورة الحلق أم يكتفي بالتقصير؟
الجواب: يجب عليه الحلق على الأحوط لزوماً.
sistani.org/2676
٧
السؤال: هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب: إذا كان الشكّ من جهة الشبهة المصداقيّة فلا يجزي، وإن كان من جهة عدم إحراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الإجزاء إشكال، والأحوط العدم.
sistani.org/2677
٨
السؤال: هل يجزي في التقصير أو الحلق أن يباشره مُحرم آخر؟
الجواب: لا يجوز ولا يجزي.
sistani.org/2678
٩
السؤال: هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟
الجواب: نعم، يجزي.
sistani.org/2679
١٠
السؤال: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي إذا قام بالحلق، فهل يخرج من إحرامه بمجرّد ذلك أم لا يخرج من دون صيام الأيّام الثلاثة؟
الجواب: يحلّ من إحرامه ــ عدا الطيب والنساء ــ بمجرّد الحلق.
sistani.org/2680
١١
السؤال: إذا أخّر الذبح متعمّداً فهل يجوز له الحلق قبله؟
الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق، وأمّا قبله فلا يجوز على الأحوط.
sistani.org/2681
١٢
السؤال: شخص صرورة جُرِحَ رأسُه، هل يجزيه التقصير إذا تعسّر عليه الحلق؟
الجواب: إذا تيسّر له الحلق بالماكنة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط، وإجزاؤه في صورة كون الحلق حرجيّاً لا يخلو عن إشكال أيضاً، وإن كان الأقرب الإجزاء.
sistani.org/2682
١٣
السؤال: ما حكم خروج الدم من الرأس عند الحلاقة بالشفرة وأنا مازلت مُحرماً؟
الجواب: لا شيء عليك إذا لم تكن تعلم أنّه سيخرج حين الحلق.
sistani.org/3057
١٤
السؤال: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع عن جهل؟
الجواب: تبطل عمرته وينقلب حجّه إلى الإفراد، كما هو حكم العالم العامد.
sistani.org/5332
١٥
السؤال: إذا حلق الإنسان شعر رأسه بعد التقصير والإحلال من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحج، فهل تجب عليه الكفارة أم يكون آثماً فقط؟
الجواب: الأظهر جواز الحلق بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتّع، وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عن ذلك بدمٍ.
sistani.org/5334
١٦
السؤال: من لم يتمكّن من الذبح يوم العيد وضاق الوقت، فهل يجب عليه أن يقصّر باعتبار أنّ التقصير من أعمال يوم العيد؟
الجواب: لا يجب بل لا يجوز على الأحوط.
sistani.org/5382
١٧
السؤال: من اعتمر عمرة مفردة وترك التقصير وطواف النساء جهلاً بالمسألة وارتكب بعض تروك الإحرام وعاد إلى بلده، فما الحكم؟
الجواب: هو باقٍ على إحرامه، فيلزمه الإتيان بالتقصير والرجوع إلى مكة للإتيان بطواف النساء، وإن تعذّر عليه ذلك أو تعسّر جازت له الاستنابة.
sistani.org/5383
١٨
السؤال: ما حكم حلق شعر الرأس كلية ــ لمن ليس لديه لحية ــ قبل الذهاب للحج أو العمرة، مع علمه بالذهاب إلى الحج؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/6518
١٩
السؤال: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً، فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.
sistani.org/7883
٢٠
السؤال: إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهلٍ أو نسيانٍ، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره بالتقليم بناءً على الاكتفاء به في التقصير، وإذا كان تقصيره بقصّ شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثماً، وأمّا الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. وعلى كلّ تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثمّ التقصير، هذا في العمرة المفردة.
وأمّا في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلّا فيمن نسي السعي فقصّر للإحلال من إحرامه، فإنّه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
sistani.org/8412
وأمّا في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلّا فيمن نسي السعي فقصّر للإحلال من إحرامه، فإنّه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
٢١
السؤال: هل يكفي الحلق بالماكنة الكهربائيّة المتعارف عليها اليوم، لصدق تحقّق الحلق لحج الصرورة؟
الجواب: نعم، يكفي إن كانت الماكنة ناعمة.
sistani.org/9997
٢٢
السؤال: ما هي آداب الحلق في الحج؟
الجواب: ١ـ يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق: (اللهمّ أعطني بكلّ شعرةٍ نوراً يومَ القيامة).
٢ـ أن يدفن شعره في خيمته في منى.
٣ـ أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافيره بعد الحلق.
sistani.org/10501
٢ـ أن يدفن شعره في خيمته في منى.
٣ـ أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافيره بعد الحلق.
٢٣
السؤال: هل يجوز الحلق اختياراً يوم العيد بعد المغرب؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/10839
٢٤
السؤال: كيف يحلق الحاج لأوّل مرّة يحجّ فيها إذا كان يشكو من داء الصدفيّة في رأسه؟
الجواب: لا يلزم أن يكون الحلق بالموس، بل يجزئه الحلق بالماكنة الناعمة، وإذا كان ذلك حرجيّاً أيضاً أجزأه التقصير.
sistani.org/11540
٢٥
السؤال: ذهبت سابقاً لعمرة المفردة ولكنّي عن غير عمد لم أقصّر لنفسي للإحلال من الإحرام، بل طلبت من صديقتي وهي مازالت على إحرامها أن تقصّر لي، وقمت بأداء طواف النساء وصلاة الطواف، فما الحكم؟
الجواب: في الفرض المذكور لا يجزي تقصيرُ صديقتكِ المُحرمة للإحلال من إحرام العمرة المفردة، ولهذا يجب عليكِ التقصير فعلاً من أيّ مكانٍ أنتِ فيه حاليّاً للإحلال، وبعدها لا مانع من الذهاب لأداء الحج والإحرام لعمرة التمتّع من محلّه، ويجب على الأحوط إعادة طواف النساء للعمرة المفردة وصلاته عند الدخول إلى مكّة.
sistani.org/19993
٢٦
السؤال: هل يكفي للأصلع الذي له شعرات محدودة التقصير بها؟
الجواب: نعم، يكفيه ذلك.
sistani.org/20318
٢٧
السؤال: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير وبعد ذلك أحرم لحج التمتّع، فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر انقلاب حجّه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط الأولى إعادة الحج في سنة أخرى أيضاً.
sistani.org/20320
٢٨
السؤال: ينقل أنّ السلطات في مكة المكرمة منعت من الحلق في منى وألزمت من يريد الحلق بالخروج إلى المكان المخصّص للحلّاقين وهو خارج منى، فبناءً على وجوب حلق الصرورة هل يجزيه الحلق في المكان المخصّص؟ وعلى فرض الجواز هل يجب إرسال الشعر إلى منى؟
الجواب: يجتزئ بالحلق في المكان المخصّص، وعليه أن يبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
sistani.org/21196
٢٩
السؤال: هل يجوز الحلق في العمرة قبل الحج؟
الجواب: يجب التقصير للإحلال من إحرام عمرة التمتّع ولا يجوز الحلق، نعم لا بأس بالحلق للإحلال من إحرام الحج بل هو الأحوط وجوباً في حج الصرورة.
sistani.org/21580
٣٠
السؤال: عدم قصّ الشعر أو تقليم الأظافر لمن أراد أن يحج وذلك من بداية شهر ذي الحجة وحتّى يوم عيد الأضحى مع الأضحية بالذبيحة، هل هي مستحبة أو واجبة؟
الجواب: الأحوط استحباباً ترك حلق الشعر بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الأضحى.
sistani.org/21782
٣١
السؤال: شخص لديه الأطراف السفلية مبتورة: إحداهما فوق الركبة والأخرى تحتها، فما هو حكمه في الأمرين الآتيين، علماً أنّه يستخدم العربة واستخدامها ممنوع أيّام الحج إلّا في الدور الأوّل أو السطح:
١ـ الطواف والسعي من على سطح الحرم؟
٢ـ التقصير في مكة المكرمة وإرسال مقدارٍ من الشعر إلى منى للحرج وصعوبة الوصول إليها؟
١ـ الطواف والسعي من على سطح الحرم؟
٢ـ التقصير في مكة المكرمة وإرسال مقدارٍ من الشعر إلى منى للحرج وصعوبة الوصول إليها؟
الجواب: ١ـ يجب عليه الاستنابة حينئذٍ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ الإضافة من الطابق الأعلى.
٢ـ يجب على الحاج الحلق والتقصير في منى، نعم إذا كان ذلك حرجيّاً جاز له أن يفعل ذلك في غير منى ويبعث بشعره إليها مع الإمكان.
sistani.org/21806
٢ـ يجب على الحاج الحلق والتقصير في منى، نعم إذا كان ذلك حرجيّاً جاز له أن يفعل ذلك في غير منى ويبعث بشعره إليها مع الإمكان.
٣٢
السؤال: في ملحق مناسك الحج تحت عنوان (التقصير خارج منى) وتحت عنوان (الحلق في المكان المشكوك كونه من منى) ما أحتاج إلى توضيحكم في الجمع بين المسألتين؟
الجواب: إنّ الحلق أو التقصير واجب في حدّ نفسه وايقاعه في منى واجب آخر مستقلّ عنه، ولهذا فلو حلق المكلّف أو قصّر في غير منى عمداً أجزأه ذلك عن الواجب الأوّل ولكن أثم بترك الواجب الثاني، فالمقصود من عدم الإجزاء في المكان المشكوك كونه في منى أنّه لا يتحقّق به الواجب الثاني ولا يكون امتثالاً له، وإن كان على تقدير وقوعه من المكلّف امتثالاً للواجب الأوّل.
sistani.org/23283
٣٣
السؤال: من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ــ كالمرضى والنساء ــ هل يجوز له أن يحصّل الهدي فيقصّر أو يحلق ثمّ يأتي بطواف الحج وصلاته إلى آخر الأعمال في الليل نفسه؟
الجواب: محل إشكالٍ بل لا بدّ من التأخير إلى النهار على الأحوط.
sistani.org/26199