الاستفتاءات » الحج الاستئجاري
البحث في:
١
السؤال: إذا أوصى الأب بأن يحجّ ولده عنه وتمكن الولد بعد ذلك من أداء الحج مع الاستفادة من اسم الأب، فهل يحقّ له أن يحجّ هو عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن أبيه؟ وهل يعتبر حجّه هذا حجة الإسلام؟
الجواب: إذا قَبِل وصية أبيه فهو أجير وعليه أن يحجّ عنه، وأمّا إذا لم يعيّن الابن للحج وإنّما طلب منه حجّةً فيجوز له أن يحجّ عن نفسه مع إذن الورثة في الانتفاع من اسم الأب، ولو توفّرت بقيّة شرائط الاستطاعة عُدّ حجّه حجّة الإسلام.
sistani.org/2653
٢
السؤال: ما حكم البلدي إذا استؤجر للحج ولم يعيّن الطريق؟
الجواب: إذا استؤجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عَدَل وأتى بالأعمال:
فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فَسَخَ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فَسَخَ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسمّاة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعيّن.
sistani.org/9460
فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فَسَخَ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فَسَخَ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسمّاة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعيّن.
٣
السؤال: هل يجب على المستأجر تتميم من استأجره للحج بأجرة معيّنة إذا قصرت الأجرة عن مصارفه؟
الجواب: إذا استأجره للحج بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
sistani.org/9461
٤
السؤال: ما حكم ما لو صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال؟
الجواب: إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال انفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها، ولكن للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطيّة.
sistani.org/9462
٥
السؤال: هل يجوز لمن آجر نفسه للحج في سنة معيّنة التأخير أو التقديم؟
الجواب: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم إلّا مع رضا المستأجر، ولو أخّر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمّة المنوب عنه، فلو فَسَخَ لم يستحقّ الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطيّة استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحقّ الأجير تمام الأجرة المسمّاة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجّة الإسلام عن الميّت ــ حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ــ كان حكمه ما تقدّم في التأخير، وإلّا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير على ما أتى به شيئاً ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعيّن، وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحقّ تمام الأجرة المسمّاة.
sistani.org/9463
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجّة الإسلام عن الميّت ــ حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ــ كان حكمه ما تقدّم في التأخير، وإلّا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير على ما أتى به شيئاً ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعيّن، وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحقّ تمام الأجرة المسمّاة.
٦
السؤال: هل يحقّ للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل؟
الجواب: الظاهر أنّه يحقّ له ذلك وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
sistani.org/9466