الاستفتاءات » الجبيرة
البحث في:
١
السؤال: أصبتُ بكسرٍ في كف يدي اليمنى، وتمّ عمل الجبيرة من أطراف الأصابع إلى ما قبل الكوع، فكيف أتوضّأ؟ وهل يجوز مسح رجلي اليمنى بيدي اليسرى؟
الجواب: تمسح على الجبيرة بيدٍ مبلّلة، وتمسح الرأس والرجلين باليد اليسرى.
sistani.org/3560
٢
السؤال: في حالة إصابة أحد أصابع اليد بجرح وتمّ ربطه بقماش فكيف يكون الوضوء، علماً بأنّ الطبيب قد حذّر من وصول الماء إليه؟
الجواب: إذا كان الضماد طاهراً غسل ما قبله ثمّ مسح عليه ثمّ غسل ما بعده.
sistani.org/1595
٣
السؤال: إذا كان في يدي جرح صغير جدّاً ويخرج منه دم وحان وقت الصلاة وكنت في عجلة من أمري بحيث لا يسمح لي الوقت بانتظار الدم حتّى يجف، فهل يجوز لي أن أتوضّأ وضوء الجبيرة؟
الجواب: لا يصحّ وضوء الجبيرة، ويمكنك غَسل اليد تحت الحنفيّة فإذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقّف الدم لحظةً، وبعد مرور الماء عليه لا يضرّك خروج الدم حتّى لو كان كثيراً.
sistani.org/10566
٤
السؤال: إنّني أشكو من كسرٍ في قدمي الأيسر، فكيف يكون المسح في الوضوء؟
الجواب: تمسح على الجبيرة ببلل الوضوء.
sistani.org/2600
٥
السؤال: ما حكم مَن كان عليه غُسل جنابة ولديه كسر في كتفه ولايمكن الاغتسال بالماء؟
الجواب: يغتسل جبيرةً.
sistani.org/2601
٦
السؤال: ورد في كتاب المسائل المنتخبة لسماحتكم في ص٧٤ ما مؤدّاه أنّ الجبيرة إذا كانت نجسة ولم تزد عن المتعارف ولم يمكن رفعها أو تبديلها وجب المسح عليها.
والسؤال: هل يجب أن يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة؟ وإذا كان المسح مع الرطوبة فستتنجّس اليد، فكيف يمسح بها الرأس إذا كانت وظيفته ذلك، كأن تكون الجبيرة في الكف اليسرى مثلاً؟
والسؤال: هل يجب أن يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة؟ وإذا كان المسح مع الرطوبة فستتنجّس اليد، فكيف يمسح بها الرأس إذا كانت وظيفته ذلك، كأن تكون الجبيرة في الكف اليسرى مثلاً؟
الجواب: المذكور هناك أنّه إن لم يمكن رفع الجبيرة النجسة أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها اكتفى بغَسل أطرافها، وليس كما ذكرتَ.
sistani.org/4323
٧
السؤال: هل تلحق الرضوض بالكسور في أحكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
الجواب: بالنسبة إلى الرض فإن كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرّر باستعمال الماء فالمتعيّن هو التيمّم، وإن كان مستوراً بالدواء كفى الوضوء جبيرةً، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح أو القروح عليها.
sistani.org/4852
٨
السؤال: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة وكان حكمه المسح على الجبيرة، فهل يشترط أن يكون المسح باليد أو يصحّ بأيّ شيء، كأن يكون كالاسفنجة مثلاً؟
الجواب: إذا كانت الجبيرة في موضع الغَسل يجوز المسح بأيّ شيء، وأمّا إذا كانت في موضع المسح فيجب أن يكون المسح بالرطوبة الباقية في اليد.
sistani.org/4854
٩
السؤال: إذا كان الشخص مجنباً واغتسل غُسل الجبيرة ثمّ بُرئ من الكسر أو غيره، فهل تجب عليه إعادة الغُسل؟
الجواب: لا تجب.
sistani.org/4895
١٠
السؤال: هل يشترط في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح أن يكون من الأعلى إلى الأسفل؟
الجواب: نعم، يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الأحوط، وتجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غَسل أطراف الجرح مطلقاً.
sistani.org/6825
١١
السؤال: قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح فكيف يكون الوضوء؟
الجواب: إن أمكن رفع المقدار الزائد منها وغَسل الموضع السليم منها أو مسحه تعيّن، وإن لم يمكن ذلك أو أمكن ولكن كان حرجيّاً أو موجباً للضرر على الموضع السليم سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمّم.
sistani.org/6827
١٢
السؤال: هل يجري حكم الجبيرة في الجرح المكشوف الذي لم يعصب؟
الجواب: كلّا بل يكتفي فيه بغَسل أطراف الجرح فقط.
sistani.org/6828
١٣
السؤال: أصبت بكسرٍ في يدي اليسرى فوضعت عليها جبيرة من منتصف باطن الكف إلى ما قبل الكوع:
١ـ كيف أغسل اليدين، وأثناء الاغتسال أقوم بلفّ الجبيرة بما يعزلها عن الماء غلاف بلاستيكي لئلّا تتضرّر؟
٢ـ هل يجب عليّ في الغُسل أن أمسح على الجبيرة؟ واذا كان يجب ذلك فما حكم صلاتي إذا كنت جاهلاً بالحكم؟
١ـ كيف أغسل اليدين، وأثناء الاغتسال أقوم بلفّ الجبيرة بما يعزلها عن الماء غلاف بلاستيكي لئلّا تتضرّر؟
٢ـ هل يجب عليّ في الغُسل أن أمسح على الجبيرة؟ واذا كان يجب ذلك فما حكم صلاتي إذا كنت جاهلاً بالحكم؟
الجواب: ١ـ تغسل يدك اليمنى تحت الحنفيّة، فإنّه لا يجب المسح في مواضع الغَسل، ثمّ تمسح برطوبة خفيفة على الجبس، وتجري ماءً قليلاً ولو بمعونة المسح على باقي الكف، ويجوز أن تمسح الرأس والرجلين باليد اليمنى.
٢ـ نعم يجب، وعليك قضاء الصلوات.
sistani.org/10147
٢ـ نعم يجب، وعليك قضاء الصلوات.
١٤
السؤال: جرحت يدي اليمنى فمنعني الطبيب من استخدام الماء، فكيف يكون الوضوء؟
الجواب: إن لم يكن في الموضع جبيرة بأن كان الجرح مكشوفاً يجب غَسل ما حول الجرح، وإن كانت عليه جبيرة يُغسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن يمسح على الجبيرة، ولا يجزي غَسل الجبيرة عن مسحها.
sistani.org/10150
١٥
السؤال: ما حكم من اعتقد الضرر من غَسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر؟
الجواب: وضوؤه صحيح.
sistani.org/20701
١٦
السؤال: زوجتي مبتلية بكثرة الثالول في أصابع يديها ويسبّب لها الألم، وعند زيارتنا للطبيب وصف لها علاجاً بأن تستخدم دواءً خاصّاً (دهون) يعمل طبقة عازلة ثمّ يتمّ لفّ الإصبع بلاصقٍ طبّي أيضاً عدّة لفّات، ويترك ذلك لمدّة ثلاثة أيّام ثمّ يتمّ فكّ اللاصق وإزالة الطبقة المكوّنة من الدهون، ثمّ تعاد الكرة مرّة أخرى لمدّة ثلاثة أيّام وهكذا لمدّة أسبوعين.
فهل يصحّ وضوء زوجتي مع وجود طبقة الدهون واللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلاً فما هو الحلّ برأي سماحتكم؟
فهل يصحّ وضوء زوجتي مع وجود طبقة الدهون واللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلاً فما هو الحلّ برأي سماحتكم؟
الجواب: وظيفتها الوضوء الجبيري، أي: تتوضّأ بالنحو المتعارف ولكن تمسح على موضع الجبيرة بدلاً عن غسلها.
sistani.org/20761
١٧
السؤال: هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولا تجب عليه إعادة الصلاة وإن ارتفع عذره في الوقت.
sistani.org/20855
١٨
السؤال: ما هو حكم من أمكنه رفع الجبيرة مع فوات الوقت؟
الجواب: إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمّم.
sistani.org/20856
١٩
السؤال: هل يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه؟
الجواب: لا يشترط في الجبيرة، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
sistani.org/20857
٢٠
السؤال: ما حكم ما إذا كان باطن الجبيرة نجساً؟
الجواب: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً فلا تضرّه نجاسة باطنها.
sistani.org/20858
٢١
السؤال: ما هو حكم الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء مطلقاً؟
الجواب: التيمّم، وإن أمكن غَسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمّم.
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلّا فيلزمه الوضوء جبيرةً.
sistani.org/20860
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلّا فيلزمه الوضوء جبيرةً.
٢٢
السؤال: ما هو حكم ذي الجبيرة إذا بُرئ في ضيق الوقت؟
الجواب: إذا بُرئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه.
sistani.org/20861
٢٣
السؤال: إذا كان في عضو واحد عدّة جبائر فما هو العمل؟
الجواب: يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.
sistani.org/20862