الاستفتاءات » الجعالة
البحث في:
١
السؤال: يحصل اتّفاق بين صاحب محل بيع الأخشاب أو غيرها مع إنسان آخر على أنّه إذا جاء بشخص إلى المحل لشراء المواد فإنّ صاحب المحل يعطيه مبلغاً حسبما يعتقده هو، فهل يحلّ له أخذ هذا المبلغ؟ وهل يدخل بعنوان الجعالة أو الأجرة؟
الجواب: يمكن تصحيح ذلك بعنوان الجعالة إذا لم يكن المبلغ مجهولاً تماماً، وإلّا لم يصحّ حتّى بهذا العنوان.
sistani.org/4480
٢
السؤال: شخص يريد شراء بضاعة فيستعين بشخص آخر لشرائها، فيذهب الثاني مع الأوّل إلى ثالث وقد اتّفق معه الثاني سلفاً على أن يضيف للثاني عمولة على السعر الأساسي الذي يبيع به الثالث بضاعته فيما لو أتاه الأوّل منفرداً أو غيره، فيتمّ البيع والشراء، فما حكم عمل كلّ من الثاني والثالث؟ وما حكم العمولة التي أضافها الثالث للثاني؟
الجواب: إذا كان الثالث قد عيّن جعلاً للثاني ــ أي: الوسيط ــ فيما لو أحضر له مشترياً ففعل ذلك استحقّ عليه الجعل، بغضّ النظر عن الثمن الذي ينفق عليه الطرفان الأوّل والثالث.
sistani.org/4481
٣
السؤال: أنا صاحب محل تجاري لبيع الأدوات الاحتياطيّة الكهربائيّة وغيرها، ويأتي شخص ويطلب منّي بيع حاجة تعود له ويحدّد لها ثمناً ما بحسب رغبته، ثمّ نبيعها بسعر أعلى ممّا حدّده الشخص، فهل يجب عليّ إخباره بثمن البيع وإعطاؤه إيّاه أم لا، مع أنّه راض بالثمن الذي حدّده من غير اعتراض؟
الجواب: في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة، نعم لو عيّن سعراً معيّناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك إزاء قيامك ببيع البضاعة صحّ وتكون الزيادة حينئذٍ لك.
sistani.org/4482
٤
السؤال: تاجر جملة يعرض بضاعته على تجّار المفرد بأسلوب النسبة ــ أي: تكون له نسبة من الأرباح تحدّد حسب كميّة البيع ــ فهل تكون المعاملة صحيحة في حالة تغيّر الأسعار؟ وإذا كانت باطلة فما حكم ما جرى منها لحدّ الآن؟
الجواب: إذا كان مرجع ذلك إلى الجعالة ــ أي: يجعل لبائع المفرد نسبة محدّدة من الربح ــ فلا ضير في ذلك، فيستحقّ بتلك النسبة وإن تغيّرت الأسعار، إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي تغيّر النسبة بتغيّر السعر.
sistani.org/4483
٥
السؤال: هل يجوز أخذ مقدار من المال على إجراء صيغة النكاح؟ وتحت أيّ العقود الشرعية يدخل؟
الجواب: يجوز، ويمكن تخريجه من باب الإجارة والجعالة ونحوهما.
sistani.org/4485
٦
السؤال: مؤسسة خيريّة تمنح قروضاً بفائدة قليلة تصرف على العاملين في المؤسسة، ولا يستحصل المساهمون في رأس مال المؤسسة على شيء من الربح، فهل هناك طريق لتصحيح الاقتراض منها دون الوقوع في الربا؟
الجواب: يمكن ذلك بأن يقرّر المتقدّم بطلب القرض جعلاً للعاملين في المؤسسة بإزاء قيامهم باستحصال موافقة المساهمين في رأس مالها على طلب القرض، وهذا الجعل يمكن أن يكون بمقدار الفائدة المنظورة.
sistani.org/5663
٧
السؤال: إذا سلّم مالك الفندق إدارته لغيره على أن تكون للمدير نسبة من الأرباح، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يمكن تصحيحه من باب الإجارة، لاشتراط معلوميّة الأجرة فيها. ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بأن تكون جميع الأرباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمّته ما يعادل نسبة معيّنة من الأرباح إزاء إدارته للفندق.
sistani.org/5668