الاستفتاءات » الجمعيّات والأسهم
البحث في:
١
السؤال: هناك جمعيّة بين الأسرة، فهل يجب دفع الخُمس عند استلام المبلغ؟
الجواب: إذا لم يُصرف في مؤونة السنة يجب دفع الخمس.
sistani.org/2615
٢
السؤال: نحن مجموعة عملنا جمعيّة أو مايسمّى بالسلفة بأن يدفع كلّ شخص ١٠٠٠٠ ريال في كلّ شهر، فهل يجوز أن نشترط على المشتركين أنّ كلّ شخص يؤخّر الدفع الشهري تترتّب عليه غرامة وهي مقدار من المال؟
الجواب: لا يجوز.
sistani.org/2616
٣
السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيّات، إذ يشترك خمسة أشخاص مثلاً بمقدار (١٠٠٠ريال) يأخذها أحدهم أوّلاً ثمّ الآخر ثانياً وهكذا، فهل يجب فيها الخمس أم عليه أن يخمّس مقدار ما دفعه واستلم ثالثاً؟
الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:
١ـ مائتا ريال وهو ما اشترك به في هذا المال.
٢ـ مائتا ريال وهو مادفعه إلى الشخص الذي تسلّم المال قبله.
٣ـ ستمائة ريال وهو دين بذمّته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونته.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة، كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضى في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإن صرفه في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.
sistani.org/2995
١ـ مائتا ريال وهو ما اشترك به في هذا المال.
٢ـ مائتا ريال وهو مادفعه إلى الشخص الذي تسلّم المال قبله.
٣ـ ستمائة ريال وهو دين بذمّته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونته.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة، كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضى في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإن صرفه في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.