موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الجمعيّات والأسهم

١ السؤال: هناك جمعيّة بين الأسرة، فهل يجب دفع الخُمس عند استلام المبلغ؟
الجواب: إذا لم يُصرف في مؤونة السنة يجب دفع الخمس.
sistani.org/2615
٢ السؤال: نحن مجموعة عملنا جمعيّة أو مايسمّى بالسلفة بأن يدفع كلّ شخص ١٠٠٠٠ ريال في كلّ شهر، فهل يجوز أن نشترط على المشتركين أنّ كلّ شخص يؤخّر الدفع الشهري تترتّب عليه غرامة وهي مقدار من المال؟
الجواب: لا يجوز.
sistani.org/2616
٣ السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيّات، إذ يشترك خمسة أشخاص مثلاً بمقدار (١٠٠٠ريال) يأخذها أحدهم أوّلاً ثمّ الآخر ثانياً وهكذا، فهل يجب فيها الخمس أم عليه أن يخمّس مقدار ما دفعه واستلم ثالثاً؟
الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:
١ـ مائتا ريال وهو ما اشترك به في هذا المال.
٢ـ مائتا ريال وهو مادفعه إلى الشخص الذي تسلّم المال قبله.
٣ـ ستمائة ريال وهو دين بذمّته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونته.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة، كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضى في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإن صرفه في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.
sistani.org/2995
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français