الاستفتاءات » التظليل في الحج
البحث في:
١
السؤال: ما حكم التظليل في الحج والعمرة في النهار مع وجود غيوم؟
الجواب: إذا كان الغيم كثيفاً جدّاً فلا مانع.
sistani.org/2561
٢
السؤال: بعد الإحرام في العمرة المفردة هل يتوجّب كشف الرأس وترك التظليل للرجل؟
الجواب: يجب كشف الرأس للرجل ولا يجوز التظليل عن الشمس بل وكذا عن المطر على الأحوط وجوباً.
sistani.org/2565
٣
السؤال: أحرمت للحج وركبت في الباص المكشوف ولمّا وصلنا مكة سألنا المرشد عن تقليدنا فأجبناه بأنّنا نقلد سماحة السيد الخوئي (قدس سره) فقال لنا بوجوب الكفارة علينا، فهل يصحّ ذلك؟
الجواب: إذا لم تكن عالماً بحرمة التظليل فلا تجب الكفارة.
sistani.org/2567
٤
السؤال: هل يجوز التظليل لسائق السيارة المُحرم؟
الجواب: يجوز إذا اضطر إلى السياقة، وعليه الكفارة إذا كان في النهار أو كانت السماء ممطرة.
sistani.org/2569
٥
السؤال: هل يجوز الرجوع إلى سماحتكم في مسألة التظليل ليلاً علماً بأنّنا من مقلّدي السيد الإمام الخوئي (قدس سره) ونحن نلاقي الكثير من الصعوبات والإحراجات من جراء ركوبنا في الحافلات؟
الجواب: لا يجوزن وإذا تعذّر ذلك أو كان حرجيّاً جاز التظليل مع الكفارة.
sistani.org/2570
٦
السؤال: ما هو حكم من وضع يده على رأسه سهواً وهو مُحرم؟
الجواب: يجوز للمُحرم ستر الرأس بشيء من البدن كاليد.
sistani.org/2571
٧
السؤال: ما حكم تغطية الرأس في الحج ليلاً؟
الجواب: لا يجوز للمُحرم تغطية الرأس مطلقاً، وإنّما يجوز له الاستظلال ليلاً إن لم تكن السماء ممطرة.
sistani.org/2572
٨
السؤال: ما حكم التظليل في المشاعر المقدّسة في عرفات ومنى؟
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقّل بين المشاعر المقدّسة، وأمّا عدم جوازه في أثناء التردّد في المكان الذي ينزل فيه المُحرم من مكة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبنيٌّ على الاحتياط اللزومي.
sistani.org/2573
٩
السؤال: هل يجوز التظليل للمُحرم فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؟
الجواب: يجوز إن لم تمطر، وإلّا فلا يجوز على الأحوط.
sistani.org/2574
١٠
السؤال: في ذمّتي كفارة تظليل، ومن المعلوم أنّها شاة ولكن لا أعلم كم ثمنها حاليّاً؟
الجواب: لا يكفي دفع الثمن للفقير بل لا بدّ من شراء الشاة وذبحها للكفارة ودفعها بكاملها للفقراء أو تعطي الثمن لفقيرٍ ملتزم وتوكّله في أن يشتري به شاة ويذبحها ويتصرّف فيها.
sistani.org/2575
١١
السؤال: إذا ركب المُحرم سيارة مسقّفة ليلاً من دون مطر ثمّ أمطرت وهو في الطريق، فهل يجب عليه إيقاف السيارة؟ وإذا لم يوافق السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب: يجب عليه إيقاف السيارة والنزول منها إذا كان متمكناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنّباً عن الضرر المترقّب على مخالفة أنظمة المرور ــ مثلاً ــ فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة.
وأمّا إذا لم يكن متمكناً من النزول من السيارة بأيّة صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.
sistani.org/2576
وأمّا إذا لم يكن متمكناً من النزول من السيارة بأيّة صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.
١٢
السؤال: أتيت بعمرة مفردة وعمرة التمتّع لأداء مناسك الحج في العمرتين، وأحرمت من مسجد الشجرة بعد الساعة الثامنة مساءً وركبت باصاً مسقّفاً، فما حكم ذلك علماً بأنّه لم ينزل مطر إلى أن وصلت إلى مكة؟
الجواب: لا كفارة عليكم.
sistani.org/2577
١٣
السؤال: ما هي نيّة ذبح كفارة التظليل؟
الجواب: النيّة ليست ممّا يتلفّظ به فيكفي أن تعلم لماذا تذبح.
sistani.org/3059
١٤
السؤال: مسجد التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرمة لأنّ البناء قد يعتبر تعدّاه، فهل الإحرام منه إحراماً من داخل مكة ويجوز التظليل ليلاً ونهاراً؟
الجواب: الأحوط لزوماً عندنا أن لا يظلّل المُحرم حال تردّده من مكة المكرمة حتّى في القسم القديم منها فضلاً عن الأحياء المستحدثة.
sistani.org/5318
١٥
السؤال: ما هي ماهيّة التظليل المحرّم بالنسبة إلى الرجال؟ وما هو الحدّ الذي تجب مراعاته في ذلك؟ إذ دائماً ما يتردّد على السنة بعض المرشدين الإشكال الذي ارتآه السيد الخوئي (قدس سره) بالنسبة إلى الظلّ الجانبي، فيأمرون الحجّاج بدفع الكفارة من جهته، أو يأذنون لهم بالصعود في السيارة المسقّفة من جهة حصول التظليل على كلّ حال، فما هو نظركم الشريف؟
الجواب: المختار أنّ ما يحرم التستّر منه هو خصوص أشعة الشمس ويلحق بها المطر على الأحوط، فإذا كان التظليل الجانبي من الشمس عند ركوب السيارة المكشوفة بمقدارٍ لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً فلا بأس به، والظاهر أنّه يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المُحرم وصدره، علماً أنّه إذا دار الأمر بين ما يتحقّق معه التظليل الجانبي وما يتحقّق به التظليل من فوق الرأس يلزم اختيار الأوّل.
sistani.org/5337
١٦
السؤال: هل تختصّ حرمة التظليل بالنهار فقط أم أنّها تجري حتّى في الليل؟ وهل تختصّ حرمته بالمُحرم المسافر أم أنّها تثبت حتّى مع انقطاع السفر كالتظليل داخل الحرم المكي؟
الجواب: لا مانع من استخدام المظلّة ونحوها في الليل وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة جدّاً تحجب أشعة الشمس، ولكن بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
والاستظلال بالظلّ المتحرّك حال التردّد في المنزل كمكة المكرمة ومنى محل إشكال عندنا، والأحوط لزوماً تركه.
sistani.org/5339
والاستظلال بالظلّ المتحرّك حال التردّد في المنزل كمكة المكرمة ومنى محل إشكال عندنا، والأحوط لزوماً تركه.
١٧
السؤال: أنا من مقلّدي السيد الخوئي (قدس سره) ولديّ سؤالات حول مسألة التظليل:
١ـ في الباص المكشوف وأثناء النهار أكون دائماً في حيرة من أمري من ناحية حدّ التظليل، فهل هو فقط في الرأس والبطن أم يمتدّ إلى الأرجل؟ وهل يجوز لنا الجلوس عند النوافذ ممّا يوقعنا أيضاً في مسألة التظليل الجانبي؟
٢ـ عند إفاضتنا من عرفات إلى المشعر الحرام عند الغروب كنت في حرج وتعب شديدين وجلست فوق الجانب الضيّق في مؤخّرة الباص (ليس طبعاً على كرسي حتّى لا يكون تظليل جانبي حتّى ولو جلسنا في الكراسي الجانبية والتي تقع في وسط الباص) لساعات تمتدّ إلى أكثر من ٨ ساعات وأنا جالس على حافّة مؤخّرة الباص؟
١ـ في الباص المكشوف وأثناء النهار أكون دائماً في حيرة من أمري من ناحية حدّ التظليل، فهل هو فقط في الرأس والبطن أم يمتدّ إلى الأرجل؟ وهل يجوز لنا الجلوس عند النوافذ ممّا يوقعنا أيضاً في مسألة التظليل الجانبي؟
٢ـ عند إفاضتنا من عرفات إلى المشعر الحرام عند الغروب كنت في حرج وتعب شديدين وجلست فوق الجانب الضيّق في مؤخّرة الباص (ليس طبعاً على كرسي حتّى لا يكون تظليل جانبي حتّى ولو جلسنا في الكراسي الجانبية والتي تقع في وسط الباص) لساعات تمتدّ إلى أكثر من ٨ ساعات وأنا جالس على حافّة مؤخّرة الباص؟
الجواب: ١ـ أمّا عند السيد الخوئي (رحمه الله) فلا يجوز التظليل للجسم، ولا فرق بين التظليل فوق الرأس والتظليل الجانبي، وأمّا عند سماحة السيد (دام ظلّه) فيكفي عدم تظليل الرأس والصدر.
٢ـ لا يختلف عند السيد الخوئي (رحمه الله) حكم الليل والنهار، ولكن إذا كان ذلك حرجيّاً وشاقّاً أو فيه خطر أو ضرر جاز التظليل ويجب دفع الكفارة وهي شاة.
sistani.org/9793
٢ـ لا يختلف عند السيد الخوئي (رحمه الله) حكم الليل والنهار، ولكن إذا كان ذلك حرجيّاً وشاقّاً أو فيه خطر أو ضرر جاز التظليل ويجب دفع الكفارة وهي شاة.
١٨
السؤال: هل يجوز التظليل للحاج المُحرم بعد الخروج من المزدلفة والدخول إلى منى وقبل التقصير (أي: يستعمل الشمسية) قبل الرمي والذبح والتقصير؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
sistani.org/9933
١٩
السؤال: هناك لافتة بعد موقع تفويج الحجّاج مكتوب عليها: (بداية الحرم) وتبعد عن مكة المكرمة المتعارف عليها حوالي ١٠ كيلومتر فهل تعتبر بداية مكة ومن هناك بحيث لا يلزم التظليل إذا أشرقت الشمس، أم يجب اعتبار مكة المكرمة من الموضع المتعارف عليه من قبل، مع العلم بأنّ هذه اللافتة وضعت منذ حوالي ٣ سنوات؟
الجواب: ليس هذا مبدأ مكة وإنّما تبدأ من أوّل البيوت، والأحوط وجوباً عدم الاستظلال حتّى في البلد.
sistani.org/10027
٢٠
السؤال: مكثنا في الميقات لأنّ السلطات السعودية لا تسمح للحجّاج بالدخول إلى مكة من دون وجود رخصة ومنذ وصولنا في الصباح لم ندخل حدود مكة إلّا عند شروق الشمس في اليوم الثاني ولست متأكّداً إن كان دخولنا قبل شروق الشمس أو بعده، فهل تجب علينا كفارة تظليل لوصولنا عند شروق الشمس؟
الجواب: إذا أشرقت الشمس عليكم بحيث صدق التظليل وجبت الكفارة.
sistani.org/10036
٢١
السؤال: خرجنا من المدينة المنوّرة في ثوب الإحرام ليلاً إلى مكة المكرمة وبحسب رأي سماحة السيد السيستاني يجوز المسير ليلاً، وهناك من يقول إنّ من قلّد السيد الخوئي سابقاً لا يجوز العمل له في هذه المسألة على رأي سماحة السيد (دام ظلّه)، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كنت باقياً على تقليد السيد الخوئي (رحمه الله) فعليك كفارة شاة، وإذا رجعت إلى تقليد سماحة السيد فلا شيء عليك، والحج صحيح على كلّ حال.
sistani.org/10608
٢٢
السؤال: شخص ركب سيارة مظلّلة في الليل مع عدم وجود مطر، ولكن بعد أن تحرّكت السيارة مسافة بسرعة لا يمكن الوقوف معها بسهولة، سقط المطر بحسب ما ذكر:
١ـ هل تجب عليه في هذه الحالة كفارة تظليل؟
٢ـ إذا وقفت السيارة بشكل كامل وبقي في داخلها، فهل تلزمه كفارة تظليل؟
١ـ هل تجب عليه في هذه الحالة كفارة تظليل؟
٢ـ إذا وقفت السيارة بشكل كامل وبقي في داخلها، فهل تلزمه كفارة تظليل؟
الجواب: ١ـ لا تجب إذا لم يتمكن من إيقاف السيارة.
٢ـ لا تجب.
sistani.org/10831
٢ـ لا تجب.
٢٣
السؤال: لو كنت في الباص غير المسقوف فهل يجب عليّ تجنّب التظليل الجانبي؟ وهل يجب تجنّب التظليل حال التنقّل في نفس المعشر أو في مكة؟
الجواب: يجب على الأحوط إلّا إذا كان الظلّ قصيراً لا يمنع من تعرّض الرأس والصدر للشمس، والأحوط وجوباً أيضاً تجنّب التظليل في الانتقال في نفس المكان كمكة المكرمة وعرفات.
sistani.org/10852
٢٤
السؤال: عادةً ما تستخدم السيارة المشكوفة عند الإحرام في التنقّل من الميقات إلى مكة المكرمة أو من مكة إلى السيارات المكشوفة، وهذه السيارات لها أعمدة ما يقارب سمكها (انج واحد) وما بين العمود والعمود الآخر (شبراً واحداً) تقريباً وأسفل الأعمدة يوجد حائط وارتفاعه (٢٤ أنجاً) تقريباً من ثلاث اتّجاهات، وكذا المقدمة حيث توجد فيها الأعمدة وحائط بالإضافة إلى مقدّمة السيارة، وجميع الحجّاج يجلسون على الأرضية ويستخدمون الحائط ويستندون عليه بظهرهم فقط دون الرأس وجميع البدن، فإنّه يكون مكشوفاً إذا كان هناك هواء أو الشمس أو المطر، وبعضهم يجلسون في وسط هذه السيارة، فهل تعتبر هذه العملية تظليلاً جانبيّاً علماً بأنّ هذه السيارت هي المرخّصة من قِبَل السلطات السعودية فقط؟ وهل يجب الكفارة؟ أريد رأي سماحتكم ورأي السيد الخوئي؟
الجواب: لا يجوز عند السيد الخوئي (رحمه الله) أن يكون الرأس والصدر معرّضين للشمس.
sistani.org/10902
٢٥
السؤال: هل يلحق ما بين الطلوعين بالليل في جواز الاستظلال للمُحرم؟
الجواب: نعم، حكمه حكم الليل.
sistani.org/11110
٢٦
السؤال: ذكرتم جواز التظليل الجانبي (في المسألة ٦٠٣) الذي يحصل بسبب وقوف أو جلوس أحد الركّاب ما لم يخرج عن النحو المتعارف، فما المقصود بالنحو المتعارف في عبارة السيد؟ وهل يكون الحكم في هذه المسألة بنحو الفتوى أو الاحتياط الوجوبي؟
الجواب: النحو المتعارف من جلوس بعض الركّاب أو وقوفه أن لا يتكوّن حول الشخص سياج مظلّل ثابت بحيث يمنع من صدق الإضحاء للشمس، ثمّ إنّ أصل مسألة التظليل الجانبي بالنسبة للراكب عند سماحة السيد (دام ظلّه) مبنيّة على الاحتياط الوجوبي.
sistani.org/11531
٢٧
السؤال: هل تعتبر المصاعد من الأجسام الساترة فيتحقّق بها التظليل؟
الجواب: لا تعتبر منها.
sistani.org/11587
٢٨
السؤال: ما حكم من استخدم الهاتف النقّال أثناء إحرامه للعمرة المفردة وقد وضعه على أذنه سهواً بحسب فتوى السيد السيستاني (مدّظلّه)؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان على تقليد السيد الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: لا كفارة عليه في مفروض السؤال.
sistani.org/11599
٢٩
السؤال: هل يجوز أن يكون غطاء الوجه ملامساً لوجه المرأة أثناء الحج أم يجب عليها إبعاده عن الوجه؟
الجواب: إذا كان ما تُغطّي به المرأة وجهها للتستّر من الأجنبي جُزءاً من الثوب الذي على رأسها فلا مانع من ملامسته للوجه، ولا يجب إبعاده عنه وإن كان ذلك أحوط استحباباً. وينبغي ملاحظة المسألة ٢٦٦ من رسالة مناسك الحج فيما يتعلّق بستر الوجه بغير ذلك.
sistani.org/11631
٣٠
السؤال: ذهبت مع حملة (قافلة) الحج وبعد المبيت بالمزدلفة تمّ نقلنا إلى منى لرمي الجمرات بواسطة الباصات المسقّفة حيث قال مسؤول الحملة إنّهم لم يستطيعوا توفير وسيلة نقل مكشوفة، فهل تجب علينا كفارة التظليل في هذه الحالة؟ وماهي الكفارة؟
الجواب: يلزم المُحرم حينئذٍ كفارة تظليل، ويجزي فيها التكفير بشاة.
sistani.org/11640
٣١
السؤال: أثناء انتقالنا من مسجد الشجرة إلى مكة المكرمة في الليل تساقط كميّة قليلة من المطر ولم يتوقّف سائق الباص، فهل تجب الكفارة في هذه الحالة؟ وما هي وهل تتكرّر الكفارة بتكرّر التظليل؟
الجواب: إذا كان المطر قطرات بحيث لم يسع الوقت لإيقاف السيارة فلا بأس، وإلّا فيجب إيقاف السيارة عن الحركة مدّة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنّباً عن الضرر المترقّب على مخالفة أنظمة المرور ــ مثلاً ــ فلا حرج ولكن يلزمه الكفارة، وأمّا إذا لم يكن متمكناً من النزول من السيارة بأيّ صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.
sistani.org/11642
٣٢
السؤال: أثناء أداء مراسم الحج نزل المطر وقيل لنا أنّ سماحة السيد السيستاني يرى جواز تغطية الرأس وحرمة التظليل وهذا شيء جديد لم يكن سابقاً، فهل هذا الحكم على سبيل الفتوى؟
الجواب: نظر سماحة السيد (دام ظلّه) أنّ حرمة التظليل من المطر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي، ويمكن الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.
sistani.org/11656
٣٣
السؤال: وكلاء الحج في معظم الأحيان لا يستطيعون إحضار سيارات، لذا يكون السقف مفتوحاً وفي هذه الحالة نكون مجبرين على الصعود وملزمين بعد الحج بدفع الفدية، أي: الذبيحة، فهل يجوز الصعود إلى الباص وإخراج الرأس فقط من الشبّاك ولنكون في حلّ من الكفارة ونكون غير مظلّلين ولامغطّين للرأس؟
الجواب: هذا لا يمكن للتخلّص من التظليل المحرّم نهاراً أو ليلاً مع نزول المطر، ومع الاضطرار فلا حرمة، ولكن لا محيص عن الكفارة حينئذٍ.
sistani.org/11657
٣٤
السؤال: نعلم بوجوب الكفارة عند دخول مكة المكرمة نهاراً بالباص مع وجود حاجز بين الحاج والسماء، أي: سقف الحافلة، ولكن هل تجب الكفارة عند دخول مكة المكرمة بالباص بعد أذان المغرب (أي: في الليل) مع وجود حاجز بين السماء والمعتمر، أي: سقف الباص؟ وما نوع الذبيحة؟ وهل يجوز للمعتمر وأهله الأكل من تلك الذبيحة؟ وهل يجب الذبح في مكة المكرمة أم في بلد المعتمر؟
الجواب: لا يختصّ الحكم بدخول مكة بل مادام مُحرماً لا يجوز له ركوب السيارة المسقّفة في الطرق، فإن ركب نهاراً فعليه الكفارة. ولا تجب بالركوب ليلاً إلّا إذا أمطرت السماء.
والكفارة شاة يذبحها على الأحوط في مكة، ويدفع لحمها للفقراء، فإن لم يذبح حتّى رجع إلى بلده وجبت كفارة أيضاً.
sistani.org/20090
والكفارة شاة يذبحها على الأحوط في مكة، ويدفع لحمها للفقراء، فإن لم يذبح حتّى رجع إلى بلده وجبت كفارة أيضاً.
٣٥
السؤال: هل يتحقّق التظليل بالتنقّل داخل المشاعر المقدّسة (عرفة أو مزدلفة أو منى) نهاراً بالسيارة؟ وهل تجب كفارة في النهار أم هي من حدود مكة؟ وهل تعدّ العزيزية من مكة؟
الجواب: لا يجوز التظليل أثناء التنقّل بين المشاعر المقدّسة، وكذا لا يجوز أثناء التردّد في المكان الذي ينزل فيه المُحرم من مكة المكرمة أو عرفات أو منى على الأحوط.
sistani.org/20790
٣٦
السؤال: هل يجوز ركوب القطار من عرفة إلى مزدلفة وبعد ذلك إلى منى؟
الجواب: يجوز ذلك فيما لم يلزم منه التظليل المحرّم كما لو كان في الليل ولم تكن السماء ممطرة، وأمّا إذا لزم منه ذلك فلا يجوز إلّا بعذر شرعي كما لو لزم من عدم ركوبه الوقوع في حرج شديد أو خاف على نفسه ضرراً، وحينئذٍ تجب عليه الكفارة.
sistani.org/21575
٣٧
السؤال: ما حكم من أحرم من ميقات التنعيم للعمرة المفردة وركب السيارة ثمّ دخل إلى الفندق لوضع أغراضه الشخصية حيث حدث التظليل في كلا الحالتين وثمّ جلس في داخل الحرم لينتظر فراغهم من صلاة العصر وكان يظلّل لنفسه تحت عمود من الحرم حيث كان يعلم بالحكم مسبقاً لكن المرشد الذي معه قال بجوازه بحسب رأيكم (يقصد في الليل) ولكن حصل معه خلط في المعلومة التي ذكرها المرشد؟
الجواب: التظليل المحرّم هو ما كان بالأجسام السائرة دون ما كان بالأجسام الثابتة، كما أنّه يختصّ بحال السير وطيّ المسافة دون ما إذا نزل المُحرم في مكانٍ ما. وعليه، ففي مفروض السؤال إن كانت السيارة مسقّفة في نهار مشمس لزمت الكفارة. ولا إشكال في التظليل في الفندق أو المسجد الحرام وغيرها من الأجسام الثابتة.
sistani.org/22197
٣٨
السؤال: هل يجوز التجوّل داخل مكة بالسيارة المسقّفة وقت فريضة الحج؟
الجواب: الاستظلال المحرّم على المُحرم يشمل التردّد والتنقّل في المكان الذي ينزل فيه المُحرم من مكة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها على الأحوط.
sistani.org/22207
٣٩
السؤال: قمت بعمرة مفردة وكان وقت وصولي ما يقارب العصر، وقد أحرمت بالطائرة مع إبلاغنا بالميقات، وبعد وصولي إلى جدّة استأجرت سيارة أجرة إلى مكة، وبطبيعة الحال كانت السيارة مظلّلة وكذلك الطائرة قبل الوصول (جميعها نهاراً) وكنت أجهل بأنّ ظلّ السيارة والطائرة من ضمن ما يعرف بالظلّ المؤقت، فهل تجب عليّ كفارة جراء هذا التظليل؟ وما هي الكفارة؟
الجواب: لا يصحّ الإحرام من فضاء الميقات في الطائرة إذا لم تتوقّف فيه بمقدار أداء التلبية، بل في صحّته في فرض توقّفه فيه كذلك إشكال، وحيث لا يصحّ الإحرام فلا كفارة.
sistani.org/22669
٤٠
السؤال: ١ـ رجل مهنته نقل الحجّاج من وإلى مكة أثناء الحج والعمرة، وفي بعض الأحيان تلزمه السلطات بعدم الخروج عن الطريق ومن ثمّ إذا دخل إلى مكة مُحرماً لا يتمكن من حلّ إحرامه إلّا بعد أن يذهب إلى جدّة، لأنّه مضطر إلى جلب دفعة جديدة من الحجّاج، فما هو حكمه؟
٢ـ سائق باص عمله إدخال الحجاج إلى مكة، فهل تجب عليه في كلّ دخول وخروج كفارة تظليل مع العلم بأنّ السلطات في مكة المكرمة أخذت في الآونة الأخيرة تلاحق مَن يصعد على ظهر الباص؟
٣ـ سائق باص يعمل بالأجرة فهل تجب كفارة التظليل عليه أو على المؤجر، علماً بأنّ هذا الشرط لم يلحظ؟
٢ـ سائق باص عمله إدخال الحجاج إلى مكة، فهل تجب عليه في كلّ دخول وخروج كفارة تظليل مع العلم بأنّ السلطات في مكة المكرمة أخذت في الآونة الأخيرة تلاحق مَن يصعد على ظهر الباص؟
٣ـ سائق باص يعمل بالأجرة فهل تجب كفارة التظليل عليه أو على المؤجر، علماً بأنّ هذا الشرط لم يلحظ؟
الجواب: ١ـ إن كان السؤال عن جواز تأخير أداء الأعمال إلى ما بعد إيصال الدفعة الجديدة من الحجّاج إلى جدّة فلا بأس به، وإن كان السؤال عن حكم التظليل أيضاً ــ كما هو حال السؤالين الآخرين ــ فلا فرق في لزوم الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار.
٢ـ لا يلزم من جهة التظليل إلّا كفارة واحدة في كلّ إحرام.
نعم، إذا أجبر المُحرم من قِبَل السلطات على التظليل المحرّم بحيث لم يتمكن من التخلّص منه لم تجب عليه الكفارة حينئذٍ.
٣ـ الكفارة على المظلـِّل (المُحرم)، وله أن يشترط على المؤجر أن يدفع إليه ثمن الشاة أو يذبحها عنه، لكن لا تبرأ ذمّته إن لم يكفّر المشروط عليه عنه.
sistani.org/23237
٢ـ لا يلزم من جهة التظليل إلّا كفارة واحدة في كلّ إحرام.
نعم، إذا أجبر المُحرم من قِبَل السلطات على التظليل المحرّم بحيث لم يتمكن من التخلّص منه لم تجب عليه الكفارة حينئذٍ.
٣ـ الكفارة على المظلـِّل (المُحرم)، وله أن يشترط على المؤجر أن يدفع إليه ثمن الشاة أو يذبحها عنه، لكن لا تبرأ ذمّته إن لم يكفّر المشروط عليه عنه.
٤١
السؤال: إذا كان هناك سبيل لاجتناب التظليل فهل يجوز للمُحرم أن يختار الطريق الذي يوجب التظليل؟ وهل يجب تنبيه الحجّاج على ذلك؟
الجواب: إذا كان المكلّف مخيّراً بين الذهاب من طريقين أحدهما يوجب التظليل دون الآخر يجز له اختيار الأوّل من غير حرج شديد أو ضرر يخافه، ولو فعل لزمته الكفارة، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وأمّا حكم تنبيه المكلّفين عليه: فإن كان اشتباههم في الحكم الكلّي لزم تنبيههم عليه مع سؤالهم عنه و تأثّرهم بذلك، بل الأحوط إعلامهم وإن لم يسألوا عنه مع الاحتمال المذكور، وإن كان اشتباههم في الموضوع ــ كما لو اعتقدوا بعدم وجود سبيل للسفر خالٍ عن التظليل ــ لم يجب تنبيههم على ذلك.
sistani.org/26326
وأمّا حكم تنبيه المكلّفين عليه: فإن كان اشتباههم في الحكم الكلّي لزم تنبيههم عليه مع سؤالهم عنه و تأثّرهم بذلك، بل الأحوط إعلامهم وإن لم يسألوا عنه مع الاحتمال المذكور، وإن كان اشتباههم في الموضوع ــ كما لو اعتقدوا بعدم وجود سبيل للسفر خالٍ عن التظليل ــ لم يجب تنبيههم على ذلك.