الاستفتاءات » التدليس
البحث في:
١
السؤال: شخص تزوّج إمرأة وعندما رآها تبيّن أنّ في إحدى يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقاً، فهل يعتبر هذا غشّاً؟ وهل يحقّ له استلام المهر كاملاً إذا أراد تطليقها؟
الجواب: إذا وقعت المرأة حين العقد أو قبله مع بناء العقد عليه بأنّها خالية من كلّ عيب فله الفسخ من دون إعطاء المهر، وأمّا إذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب أيضاً فليس له الفسخ وإذا أراد أن يطلّقها فلها المهر كاملاً إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله.
sistani.org/3126
٢
السؤال: هل يعتبر مرض الصرع في الزوج أو الزوجة نوعاً من الجنون؟ وهل تنطبق عليه أحكام العيوب التي توجب الخيار للزوج أو الزوجة؟
الجواب: الظاهر أنّ الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون، نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقّق شرائطه.
sistani.org/3882
٣
السؤال: إمرأة أجرت عمليّة إعادة ترميم بكارتها بحيث يصدق عليها عرفاً أنّها بكر، فهل يجب عليها إعلام خاطبها بذلك؟ ولو لم تعلمه في البداية فهل يجب عليها إعلامه بعد الزواج؟
الجواب: مع تمزّق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المرأة بكراً مطلقاً، ولا يجوز التدليس على الخاطب.
sistani.org/3883
٤
السؤال: إذا نقّص الزوج أو الزوجة عدداً من السنين من عمريهما، فهل يعدّ هذا من التدليس الذي تنطبق عليه أحكام التدليس؟
الجواب: نعم، إذا كان مقدار العمر مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف أو تمّ تحديد مقداره قبل العقد عند الخطبة ثمّ أجري العقد مبنيّاً على ذلك.
sistani.org/3884
٥
السؤال: رجل عقد على إمرأة على أساس أنّها بكر ثمّ علم بعد أن دخل بها أنّها موطوءة، فهل يثبت له حقّ الفسخ وتمام المهر؟ وهل يجوز له بعد أن نوى الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟
الجواب: إنّما يحقّ له الفسخ إذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف أو جرى توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ تمّ إيقاع العقد مبنيّاً على ذلك، وأمّا مجرّد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبيّن خلافه. ثمّ إنّه في صورة ثبوت حقّ الفسخ له إذا فسخ لا يستحقّ استرجاع المهر مع تحقّق الدخول إلّا إذا كانت المرأة هي المدلّسة، وإن كان المدلّس غيرها جاز له الرجوع به عليه.
وحقّ الفسخ على تقدير ثبوته فوريٌّ فلا يجوز التأخير في إعماله بما يعدّ توانياً عرفاً، وبذلك يظهر أنّ الاشتغال بالاستمتاع قبل إعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفوريّة العرفيّة.
sistani.org/3922
وحقّ الفسخ على تقدير ثبوته فوريٌّ فلا يجوز التأخير في إعماله بما يعدّ توانياً عرفاً، وبذلك يظهر أنّ الاشتغال بالاستمتاع قبل إعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفوريّة العرفيّة.
٦
السؤال: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائيّة الخاصّة؟ وهل يعدّ هذا إخفاء للعيوب؟
الجواب: لا بأس إذا كان لمجرّد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.
sistani.org/5928
٧
السؤال: ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه ثبت الخيار للمدلّس عليه، ولا يتحقّق التدليس الموجب للخيار بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها ــ مثلاً ــ على المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأمّا مع عدم التدليس أو تجدّد المرض بعد العقد فللزوج السليم أن يطلّق زوجته المصابة.
وأمّا ثبوت الحقّ للزوجة السليمة في طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرّد حرمانها من المقاربة ــ مثلاً ــ وعدمه ففيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرّة فصارت كالمعلّقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن الهجر أو الطلاق.
sistani.org/6004
وأمّا مع عدم التدليس أو تجدّد المرض بعد العقد فللزوج السليم أن يطلّق زوجته المصابة.
وأمّا ثبوت الحقّ للزوجة السليمة في طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرّد حرمانها من المقاربة ــ مثلاً ــ وعدمه ففيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرّة فصارت كالمعلّقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن الهجر أو الطلاق.
٨
السؤال: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائيّة الخاصّة بقصد الزواج؟ وهل يعدّ ذلك إخفاء للعيوب الجسديّة؟
الجواب: يجوز لها ذلك ولا يعدّ إخفاء للعيوب، مع أنّه لو عُدّ كذلك لم يحرم إلّا إذا وقع تدليساً على مَن يريد الزواج منها.
sistani.org/8598
٩
السؤال: هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ــ كلّاً أو بعضاً ــ بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائيّة الخاصّة لغرض الزواج؟
الجواب: إن كان لمجرّد الزينة من دون تدليس ــ كإخفاء العيب أو كبر السن ــ فلا بأس به.
sistani.org/8600
١٠
السؤال: هل يعدّ مرض الإيدز من عيوب المرأة في الزواج ويوجب فسخ النكاح؟ وما حكم زواج النساء بالرجل المبتلى بهذا المرض؟
الجواب: ليس من العيوب المجوّزة للفسخ إلّا إذا تمّ التدليس بشروطه في أيٍّ منهما.
sistani.org/9859