الاستفتاءات » التبنّي
البحث في:
١
السؤال: عند ما تربّي المرأة ولداً يتيماً من أيّامه الأولى بعد الولادة إلى أن يكبر، أي: تتبنّاه وتكتبه باسمها وكذلك باسم زوجها (أي: بموافقة الزوج)، فهل يجب عليها أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح بالغاً أو مميّزاً مع العلم أنّها لم تقم بإرضاعه أيّة رضعة؟
الجواب: إنّ في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
sistani.org/3342
٢
السؤال: ما حكم تبنّي الطفل الذي لا يعرف أبواه؟ وهل يجوز أن يصبح باسمه في سجل الجنسيّة؟
الجواب: إنّ في كفالة الصبي المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
sistani.org/26320