موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » التبنّي

١ السؤال: عند ما تربّي المرأة ولداً يتيماً من أيّامه الأولى بعد الولادة إلى أن يكبر، أي: تتبنّاه وتكتبه باسمها وكذلك باسم زوجها (أي: بموافقة الزوج)، فهل يجب عليها أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح بالغاً أو مميّزاً مع العلم أنّها لم تقم بإرضاعه أيّة رضعة؟
الجواب: إنّ في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
sistani.org/3342
٢ السؤال: ما حكم تبنّي الطفل الذي لا يعرف أبواه؟ وهل يجوز أن يصبح باسمه في سجل الجنسيّة؟
الجواب: إنّ في كفالة الصبي المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
sistani.org/26320
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français