الاستفتاءات » التيمّم
البحث في:
١
السؤال: المصاب بمرض السكر الذي يحتاج إلى أن يقيس مستوى السكر في دمه عدّة مرّات يوميّاً ابتكروا له لاصقاً حساساً عبارة عن قطعة بلاستيكية في منتصفها إبرة تغرس في الجلد، وفي أطرافها لاصق لكي تلتصق بجلد الذراع، وتبقى لمدّة أسبوعين يمكن خلالها قراءة مستوى السكر من خلال تمرير الجهاز القارئ عليها في أيّ وقت من الليل والنهار، واستخدام هذا اللاصق وإن لم يكن بدرجة الضرورة القصوى ولكن يتفادى بها تكرّر الوخز بالإبرة في الطريقة التقليديّة عدّة مرّات في اليوم، وهو ما يوجب قدراً معتدّاً به من الأذى وربما تبعات أخرى، والسؤال:
١ـ إنّ هذا اللاصق يمنع وصول الماء إلى ما يلتصق به من جلد الذراع، فهل يجوز استخدامه لمن يبتلي بالغُسل الواجب خلال الأسبوعين؟
٢ـ إذا جاز له ذلك فما يصنع بغُسله؟
٣- ما هو الحكم بالنسبة الى الوضوء؟
١ـ إنّ هذا اللاصق يمنع وصول الماء إلى ما يلتصق به من جلد الذراع، فهل يجوز استخدامه لمن يبتلي بالغُسل الواجب خلال الأسبوعين؟
٢ـ إذا جاز له ذلك فما يصنع بغُسله؟
٣- ما هو الحكم بالنسبة الى الوضوء؟
الجواب: ١ـ يجوز استخدامه، ولا يجب نزعه عند حدوث موجب الغُسل الواجب في أثناء الأسبوعين إذا كان يترتب على ذلك خسارة ماليّة معتدّ بها.
٢ـ يُجمع بين الغُسل والتيمم على الأحوط وجوباً، وإذا حان موعد رفع اللاصق واستبداله اغتسل قبل وضع البديل لبطلان التيمم والغسل الفوري بعد ارتفاع العذر.
٣- إذا لم يكن اللاصق في مواضع الوضوء توضّأ، والإّ جمع بين الوضوء والتيمم.
sistani.org/26500
٢ـ يُجمع بين الغُسل والتيمم على الأحوط وجوباً، وإذا حان موعد رفع اللاصق واستبداله اغتسل قبل وضع البديل لبطلان التيمم والغسل الفوري بعد ارتفاع العذر.
٣- إذا لم يكن اللاصق في مواضع الوضوء توضّأ، والإّ جمع بين الوضوء والتيمم.
٢
السؤال: كيف يتمّ المسح على الشعر عند زراعته، وذلك لوجود ضرر عند المسح أو خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس؟
الجواب: يجب التيمم.
sistani.org/25479
٣
السؤال: ما هي الأشياء التي يصحّ التيمّم بها؟
الجواب: يصحّ التيمّم بالتراب، والرمل، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ، والنورة، والآجر، والخزف، والغُبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً.
sistani.org/2467
٤
السؤال: متى يجب على الفرد التيمّم؟
الجواب: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغُسل:
١ـ عدم وجود الماء، أو عدم إمكان الوصول إليه.
٢ـ حصول الضرر من استعمال الماء، كحصول المرض ــ مثلاً ــ واشتداده، أو زيادته، أو تأخّر الشفاء والبُرء منه.
٣ـ الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغُسل على نفسه، أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة، إنساناً كان أو حيواناً.
٤ـ استلزام الحرج والمشقّة إلى حدٍّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء (كما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله وإلّا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته) أم في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو مثلاً، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥ـ ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
٦ـ أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه، كإزالة الخبث عن المسجد فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم بعد ذلك.
sistani.org/2468
١ـ عدم وجود الماء، أو عدم إمكان الوصول إليه.
٢ـ حصول الضرر من استعمال الماء، كحصول المرض ــ مثلاً ــ واشتداده، أو زيادته، أو تأخّر الشفاء والبُرء منه.
٣ـ الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغُسل على نفسه، أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة، إنساناً كان أو حيواناً.
٤ـ استلزام الحرج والمشقّة إلى حدٍّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء (كما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله وإلّا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته) أم في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو مثلاً، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥ـ ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
٦ـ أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه، كإزالة الخبث عن المسجد فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم بعد ذلك.
٥
السؤال: إذا تيمّم المكلّف بدلاً عن غُسل الجنابة لعذرٍ مثل ضيق الوقت، فهل يجب عليه الغُسل بعد ذلك؟
الجواب: نعم، يجب بعد ارتفاع العذر الاغتسال للصلاة ونحوها.
sistani.org/2469
٦
السؤال: إذا لم يبقَ شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟
الجواب: إذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فعليك في هذه الحالة أن تتيمّم بدلاً عن الوضوء وتصلّي، هكذا الحكم إذا كان عليك غُسل واجب.
sistani.org/2470
٧
السؤال: يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يسمح لي بأن أجعل الماء يمسّ الحرق، فألجأ إلى وضوء الجبيرة لأنّني لا أستطيع تقبّل التيمّم، فما الواجب في حالة الغُسل علماً أنّني أستطيع إزالة الضماد والغُسل ولكن أريد رأي الشرع في هذا؟
الجواب: إذا أمكنك غَسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثمّ المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فأنت مخيّر بين الغُسل كذلك والتيمّم، وإلّا فعليك التيمّم بيدٍ واحدة.
sistani.org/2472
٨
السؤال: إذا احتلم إنسان في شهر رمضان قبل أذان الصبح، ولم يكن هناك متّسع من الوقت كي يغتسل لأنّه إذا ذهب للغُسل ربما يؤذّن وهو في الغُسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟
الجواب: يتيمّم، ثمّ يغتسل للصلاة.
sistani.org/2473
٩
السؤال: تيممّت للصلاة بدلاً من الغُسل لأنّي كنت أظنّ أنّ الوقت لا يكفي للغُسل، وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن أنّ الوقت يكفي فهل عليّ إعادة الصلاة؟
الجواب: نعم، على الأحوط وجوباً.
sistani.org/2474
١٠
السؤال: ١ـ إذا كنت مجنباً وتيمّمت بدلاً عن الغُسل لعذرٍ شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي ممّا يسبّب لي حرجاً في الغُسل، فهل يجب عليّ تبديل ملابسي قبل أن أصلّي فيها؟
٢ـ إذا حصل ذلك وصلّيت فهل تقع صلاتي صحيحة؟ وإذا كان لا يجوز فهل هي باطلة؟
٢ـ إذا حصل ذلك وصلّيت فهل تقع صلاتي صحيحة؟ وإذا كان لا يجوز فهل هي باطلة؟
الجواب: ١ـ مع تنجّسها بالبول أو المني يجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة.
٢ـ إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة، وإلّا بطلت على الأحوط.
sistani.org/2952
٢ـ إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة، وإلّا بطلت على الأحوط.
١١
السؤال: هل تلحق الرضوض بالكسور في أحكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
الجواب: أمّا في الرضّ فإن كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرّر باستعمال الماء فالمتعيّن هو التيمّم، وإن كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء الجبيرة، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح أو القروح عليها.
sistani.org/4853
١٢
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض أو غيره من الأعذار، فهل يكفيها تيمّم واحد ثمّ تتوضأ لبقيّة الصلوات أم يجب عليها التيمّم لكلّ صلاة مع الوضوء مادام العذر مستمرّاً؟
الجواب: إذا أحدثت بالأصغر فعليها ــ على المختار ــ تجديد التيمّم ولايجب ضمّ الوضوء إليه.
وعلى المختار عند السيد الخوئي (قدس سره) يجبان معاً، فتتيمّم بدلاً عن الغُسل وتتوضّأ، وهذا هو الأحوط الأولى.
sistani.org/4910
وعلى المختار عند السيد الخوئي (قدس سره) يجبان معاً، فتتيمّم بدلاً عن الغُسل وتتوضّأ، وهذا هو الأحوط الأولى.
١٣
السؤال: هل يُعدّ التيمّم عرضاً ــ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتّجاه الجبين يميناً وشمالاً ــ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تيمّم لفترة طويلة عرضاً ــ على فرض عدم الصحّة ــ جاهلاً بذلك لا عن تقصير؟ وما المقصود بالدقّة في النكس سواء كان في الوضوء أو التيمّم؟
الجواب: الواجب ــ احتياطاً لا يترك ــ أن يكون مسح الجبهة في التيمّم من الأعلى إلى الأسفل، وهذا لا يتحقّق بالمسح عرضاً، وأمّا من تيمّم كذلك عن جهل قصوري فلا يبعد الحكم بصحّة تيمّمه، والمراد بالنكس أن يكون الغَسل أو المسح مقلوباً، ففيما يغسل من الأعلى إلى الأسفل أو يمسح كذلك يكون ما يعاكسه نكساً، وفيما يمسح من الرجلين مبدوءاً برؤوس الأصابع إلى الكعبين يكون النكس خلاف ذلك.
sistani.org/5118
١٤
السؤال: بعض الأشخاص يعملون في تصليح السيارات وتكون أيديهم طول فترة النهار ملوّثة بمادّة دهنية (دهون السيارات) وعملية إزالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل يمكن التيمّم مع الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب: لا يصحّ التيمّم في هذه الحالة أيضاً، فإنّ وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحّة الوضوء والتيمّم، فعلى هؤلاء أن يجدوا لذلك حلّاً كاستخدام الكفوف ونحوها، وإلّا فليغيّروا عملهم، وما لم يفعلوا فليجمعوا بين الوضوء أو الغُسل والتيمّم.
sistani.org/5120
١٥
السؤال: نرجو من سماحتكم ذكر شرح مبسّط للتيمّم؟
الجواب: كيفية التيمّم: أن يضرب بباطن يديه على الأرض (ولا يبعد كفاية الوضع أيضاً)، والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة.
ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته ــ وكذا جبينيه على الأحوط ــ من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً.
ثمّ يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى.
ثمّ يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
sistani.org/5610
ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته ــ وكذا جبينيه على الأحوط ــ من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً.
ثمّ يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى.
ثمّ يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
١٦
السؤال: ما هو المراد من الجبهة والجبين؟
الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
sistani.org/5612
١٧
السؤال: هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقّح به أن يوصل الماء إلى موضع الطعم لمدّة ساعات، فما هي وظيفته من جهة الوضوء والغُسل؟
الجواب: يجب التيمّم في مفروض السؤال.
sistani.org/6126
١٨
السؤال: ورد في المسائل المنتخبة في النقطة الثالثة لكيفية التيمم: (والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء أم الغُسل، والأحوط أن يضرب بيديه مرّة أخرى على الأرض بعد الفراغ).
فهل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة أم الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟
فهل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة أم الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟
الجواب: المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفين، ويبدو أنّ ما لديك من المسائل هو الطبعة القديمة، والطبعة الحديثة تختلف كثيراً فحاول أن تحصل عليها.
sistani.org/8933
١٩
السؤال: إذا لم يجد المكلّف الماء ولا ما يصحّ به التيمّم وقد دخل وقت الصلاة، فهل يجوز له في هذه الحالة التيمّم بالورق المخصّص للكتابة؟
الجواب: لا يصحّ بل تسقط عنه الصلاة إذا لم يجد ما يتيمّم به حتّى الغبار، والأحوط وجوباً القضاء بعد ذلك.
sistani.org/9170
٢٠
السؤال: إذا أجنب المكلّف وقام لأداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا يوجد ماء ساخن، فهل يجوز له في هذه الحالة الاكتفاء عن الغُسل بالتيمّم ثمّ الوضوء بالماء البارد للصلاة؟
الجواب: يكفيه التيمّم، ولا يجب ضمّ الوضوء.
sistani.org/9171
٢١
السؤال: هل يصحّ التيمّم على الكاشي الملوّن والسيراميك والموزايك؟
الجواب: الأحوط وجوباً اعتبار علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، فلا يجزي التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
sistani.org/10635
٢٢
السؤال: هل يجوز التيمّم بتراب رطب قليلاً أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/10738
٢٣
السؤال: إذا أجنب بعد الإفطار وكان يعلم أنّه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل، فهل يجزي أن يتيمّم حينما ينام ولو أوّل الليل مثلاً؟
الجواب: نعم، يجزئه ذلك.
sistani.org/11620