الاستفتاءات » بيع الثمار والخضر والزرع
البحث في:
١
السؤال: ذكرتم في ذيل مسألة ٦٨٠ من المسائل المنتخبة: (ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً).
فهل نفهم من هذه العبارة أنّه لا يجوز بيع ثمر غير النخل كثمر العنب بثمر غير النخل كالعنب أم نفهم بيع ثمر غير النخل كثمر العنب بثمر النخل كالثمر؟
فهل نفهم من هذه العبارة أنّه لا يجوز بيع ثمر غير النخل كثمر العنب بثمر غير النخل كالعنب أم نفهم بيع ثمر غير النخل كثمر العنب بثمر النخل كالثمر؟
الجواب: المراد أنّه لا يجوز بيع ثمر شجرة بمقدار من ثمر نفس الشجرة، مثلاً لو كان لشخص شجرة ليمون لا يعلم مقدار ثمرها فيشتري منه شخص آخر ما عليها بعشرين كيلواً من نفسها فإن زاد فهو له كان حراماً، لأنّه غرر.
sistani.org/11442
٢
السؤال: ذكرتم في ذيل مسألة ٦٨٠ من المسائل المنتخبة: (ويجوز بيعه بثمر غيره).
فهل نفهم من العبارة أنّه يجوز بيع ثمر غير النخل كالعنب بثمر غير النخل كالتمر؟ أم يوجد فهم آخر لها؟
فهل نفهم من العبارة أنّه يجوز بيع ثمر غير النخل كالعنب بثمر غير النخل كالتمر؟ أم يوجد فهم آخر لها؟
الجواب: المراد أنّه يجوز بيع ما على الشجر حدساً بثمر شجرة أخرى ولو من نفس الجنس.
sistani.org/11443
٣
السؤال: هل يجوز للمارّ أن يأكل من الثمر؟
الجواب: الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط.
sistani.org/20949
٤
السؤال: هل يجوز بيع الخيار والبطيخ قبل ظهورهما؟
الجواب: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزرّاع.
sistani.org/20950