موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » أحكام الفصل (الفصل العشائري)

١ السؤال: ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة إلى:
١ـ الشخص أو الأشخاص الذين يحدّدون قيمة الفصل؟
٢ـ الشخص أو الأشخاص الذين يأخذون الفصل؟
٣ـ مَن يُجمع منهم مبلغ الفصل بالرضا أو الإكراه؟
٤ـ مَن يُكرِه الآخرين على دفع قيمة الفصل؟
الجواب: ١ـ إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز إلّا بشروطهما الشرعيّة، فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممّن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وأمّا إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييع لحقّ ذوي الحقوق الشرعيّة، كأن يؤدّي إلى إلزام الكبير بأقلّ من حقّه من دون رضاه أو إعطاء القاصر دون حقّه فيكون إعانةً على الظلم.
٢ـ لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:
الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحقّاً عليه شرعاً.
الثانية: إذا كان المستحقّ لأخذه صبيّاً، أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له، كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممّن رضي ورثته بأخذه.
٣ـ ليس عليهم شيء.
٤ـ لا يجوز إكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حقّ شرعي.
sistani.org/10888
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français