الاستفتاءات » أولياء عقد النكاح
البحث في:
١
السؤال: هل يجب في التمتّع بالكتابية الاستئذان من وليّها؟
الجواب: إذا كانت باكرة يلزم إذن الولي على التفصيل المذكور في رسالة المنهاج.
sistani.org/4032
٢
السؤال: هل الثيّب تستقلّ بالزنا بالعقد على نفسها؟ وكذلك الثيّب بالزواج إذا لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلّدة لمن لا يجوّز ذلك أو لم تراع ذلك أصلاً، فهل تستقلّ بالعقد على نفسها؟
الجواب: أمّا الثيّب بالزنا فهي بمنزلة البكر، وكذلك الثيّب بالزواج غير الصحيح وإن كانت تجهل ذلك.
وأمّا إذا كان الزواج الأوّل صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ يجوز لها الزواج الثاني من دون إذن الأب والجدّ.
sistani.org/4034
وأمّا إذا كان الزواج الأوّل صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ يجوز لها الزواج الثاني من دون إذن الأب والجدّ.
٣
السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم: (الباكرة الرشيدة)؟
وما هو المراد ممّا جاء في بعض كلامكم: (إنّ الباكرة إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها يجب الاستئذان من أبيها للتزويج منها)؟
وهل يعدّ العرف (المانع من الزواج المؤقّت) حاجة البنت البكر جنسيّاً للزواج من الأعذار المجوّزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الأب أو الولي مطلقاً؟
وما هو المراد ممّا جاء في بعض كلامكم: (إنّ الباكرة إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها يجب الاستئذان من أبيها للتزويج منها)؟
وهل يعدّ العرف (المانع من الزواج المؤقّت) حاجة البنت البكر جنسيّاً للزواج من الأعذار المجوّزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الأب أو الولي مطلقاً؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما يقابل السَفَه في الأمور الماليّة ــ المبيّن معناه في ص ٢٩٩ من رسالة المنهاج ج٢ ــ والسَفَه في أمور الزواج هو ما يرجع إلى اختيار الزوج وكيفية الإمهار وسائر الخصوصيّات.
والمقصود بـ (غير المستقلّة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقلّ عن أبويها في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالتصرّف في نفسها ومالها.
sistani.org/4035
والمقصود بـ (غير المستقلّة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقلّ عن أبويها في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالتصرّف في نفسها ومالها.
٤
السؤال: إذا تزوّج شخص من فتاة بالغة من دون إذن أبيها، فهل يصح هذا الزواج إذا كان مقلّده يُفتي بوجوب استئذان الأب على الأحوط وجوباً؟ وهل يصح الزواج إذا وافق الأب بعد مدّة من الزواج؟
الجواب: إذا كان يُفتي بلزوم الاستئذان فلا يصح العقد من دونه، وإن كان يحتاط في المسألة فلا يصح على الأحوط، وعلى كلّ حال فالعقد صحيح إذا تعقّبه إذن الأب.
sistani.org/4038