الاستفتاءات » الأنفال
البحث في:
١
السؤال: ورد في الكتب الفتوائية لسماحة السيد (دام ظله) أن المعادن ومنها النفط والغاز من الأنفال، والأنفال ملك للإمام (ع)، ولكن من استخرج شيئاً منها يثبت عليه الخمس ويكون الباقي له، وهنا سؤالان:
الأول: هل يعني ملكية المعادن للإمام أن جميع المسلمين فيها شرع سواء، فيجوز لغير العراقي أن يأخذ من نفط العراق ولا اختصاص له بالعراقيين؟
الثاني: هل يعني كون المستخرج من المعادن لمن يتصدى لاستخراجه مع ثبوت الخمس فيه أنه يجوز لكل شخص أن يأخذ من نفط العراق ويدفع خمسه فيحلّ له بذلك التصرف فيه؟
الأول: هل يعني ملكية المعادن للإمام أن جميع المسلمين فيها شرع سواء، فيجوز لغير العراقي أن يأخذ من نفط العراق ولا اختصاص له بالعراقيين؟
الثاني: هل يعني كون المستخرج من المعادن لمن يتصدى لاستخراجه مع ثبوت الخمس فيه أنه يجوز لكل شخص أن يأخذ من نفط العراق ويدفع خمسه فيحلّ له بذلك التصرف فيه؟
الجواب: ملكية المعادن للإمام (ع) وجواز استخراجها لكل مسلم مع دفع خمس المستخرج منها إنما هو حكم شرعي أوّلي ـ كجملة أخرى من الأحكام ومنها كون الأراضي الموات من الأنفال وجواز إحيائها لكل مسلم ـ ومعنى ذلك: أنه إنما يجوز العمل به وتطبيقه ما لم يصدر المنع الشرعي في مورده، وقد صدر المنع من سماحة السيد (دام ظله) من خلال الفتوى الواضحة التي جرى التأكيد عليها مراراً واشتهرت عن سماحته منذ بدء تصديه للمرجعية من (عدم الترخيص في مخالفة القوانين النافذة في البلد) فإن من المعلوم أن الدستور العراقي ينص على أن (النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) وأن الحكومة العراقية هي التي تقوم بإدارة استخراجهما وتوزيع وارداتهما على العراقيين بشكل منصف.
وبذلك يتضح أولاً: إن النفط والغاز وغيرهما من الثروات الطبيعية الموجودة في العراق تختص بالعراقيين وليس لغيرهم التصرف في شيء منها.
وثانياً: أنه ليس لأي شخص التصرف في وارد النفط والغاز وغيرهما من أموال الدولة العراقية كالأراضي ونحوها على خلاف القوانين النافذة، ومن خالف فإنما يأكل حراماً ولا تحل له بدفع الخمس بل هو له ضامن.
sistani.org/26803
وبذلك يتضح أولاً: إن النفط والغاز وغيرهما من الثروات الطبيعية الموجودة في العراق تختص بالعراقيين وليس لغيرهم التصرف في شيء منها.
وثانياً: أنه ليس لأي شخص التصرف في وارد النفط والغاز وغيرهما من أموال الدولة العراقية كالأراضي ونحوها على خلاف القوانين النافذة، ومن خالف فإنما يأكل حراماً ولا تحل له بدفع الخمس بل هو له ضامن.