الاستفتاءات » الارتداد
البحث في:
١
السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة (منهاج الصالحين مسألة ٢١٢) أنّ ارتداد الزوجة مطلقاً مبطل لنكاحها، وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه الفتوى فأبطلت نكاح مرتدّة إلى المسيحية، فهل يراد بالمرتدّة كلّ الأصناف كما يظهر من تعبيركم أم يراد المرتدّة إلى غير المسيحية أو اليهودية؟ وإذا أريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردّة وبين جواز نكاح الكتابية دواماً لدى بعض الأعلام؟
الجواب: المقصود بالمرتدّة الأعم ممّن ارتدّت إلى المسيحية أو اليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقاً موجباً لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدالّ عليه وبين جواز نكاح المسلم من المسيحية واليهودية منقطعاً أو مطلقاً، مضافاً إلى أنّ بعض الفقهاء لا يصحّح زواج المرتدّة ولا سيّما من المسلم.
sistani.org/11132
٢
السؤال: تزوّجت من إمرأة مسيحية استسلمت بعد أن تزوّجنا وأصبح عندنا ثلاثة أطفال، ولكنها بعد عشرة سنوات تريد أن ترجع إلى المسيحية، فماذا أفعل؟
الجواب: ينفسخ عقد النكاح بارتداد الزوجة عن الإسلام إلّا أن ترجع إليه قبل انقضاء عدّتها، فيبقى العقد حينئذٍ على حاله.
sistani.org/22134