الاستفتاءات » الأذان والإقامة
البحث في:
١
السؤال: صلّيت الفرض وحسبت أنّ الأذان قد أذّن، فما الحكم هنا؟
الجواب: إذا تبيّن أنّ الصلاة وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.
sistani.org/2178
٢
السؤال: هل يجوز الإتيان بالأذان والإقامة في الصلوات غير الواجبة مثل صلاة جعفر وصلاة الآيات وصلاة ليلة القدر؟
الجواب: مورد الأذان والإقامة الفرائض اليوميّة فقط، ولا يشرعان في النوافل ولا في الفرائض غير اليوميّة.
sistani.org/2179
٣
السؤال: لو أخطأت في الإقامة وواصلت فهل تكون صلاتي صحيحة؟
الجواب: الإقامة مستحبة فيجوز تركها، ولا يضرّ الخطأ فيها بصحّة الصلاة.
sistani.org/2180
٤
السؤال: شخص كان يُدخِل الإقامةَ في الصلاة ويأتي بها بعد تكبيرة الإحرام فما حكم صلواته السابقة؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً معذوراً في جهله فصلواته صحيحة.
sistani.org/2181
٥
السؤال: ما حكم المؤذِّن إذا سها في أذانه ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله) في بداية الأذان؟
الجواب: لا شيء عليه مع السهو.
sistani.org/2182
٦
السؤال: هل يجوز أن نصلّي قبل أن ينتهي المؤذِّن من الأذان؟
الجواب: يجوز مع الوثوق بدخول الوقت.
sistani.org/3938
٧
السؤال: يُتَعارف لدى بعض المجتمعات الأذان عند حصول الكسوف أو الخسوف مراراً بقصد الإعلام، فهل هذا مشروع أم لا؟
الجواب: لم يرد دليل على مشروعيّته.
sistani.org/5166
٨
السؤال: دخلت في مجموعة أذّنوا لصلاة الجماعة وأقاموا لها، لكنّي لم أسمع الأذان ولا الإقامة ولم تنعقد الصلاة بعدُ ولكن كانت على شرف الانعقاد، فهل يستحب لي الإتيان بالأذان والإقامة ثمّ الالتحاق بالجماعة؟
الجواب: يسقط الأذان والإقامة جميعاً في مفروض السؤال.
sistani.org/26136
٩
السؤال: هناك من يدّعي أنّ سماحة السيد (حفظه الله) يرى سقوط الأذان ما بين الفريضتين إذا جُمِع بينهما وإن أُقيمت النافلة، فهل هذا المدّعى صحيح؟
الجواب: إذا كان فعل النافلة يستغرق وقتاً معتدّاً به - كما هو المتعارف بين صلاتي المغرب والعشاء - فلا بأس بالأذان للثانية.
sistani.org/26134
١٠
السؤال: سمعت شخصاً يؤذِّن ويقيم للصلاة فهل يجزي ذلك عن إتياني بالأذان والإقامة أم يستحب لي الإتيان بهما أيضاً؟
الجواب: إذا سمع المكلّف شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة يسقط الأذان والإقامة عنه، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فيما ذُكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
sistani.org/26138
١١
السؤال: هل يجوز متابعة المؤذِّن الذي يؤذِّن لصلاة الجماعة أو لنفسه بأن يردّد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل ذاك مستحب أو مكروه أو مباح؟
الجواب: تجوز المتابعة بل هي مستحبة في حكاية الأذان المستحب لصلاة الجماعة، وأمّا استحبابها في أذان المنفرد فغير معلوم، ولا بأس بها رجاءً.
sistani.org/5168
١٢
السؤال: إذا جمع المكلَّف بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عنه الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيحة الزهراء (عليها السلام) فهل يؤذِّن للصلاة الثانية؟
الجواب: المختار سقوط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للأولى، وفي كون السقوط رخصة أو عزيمة تأمّل فالأحوط تركه بداعي المشروعيّة، ولا يكفي في عدم السقوط الفصل بمجرد قراءة تسبيح الزهراء (عليها السلام) والتعقيبات المختصرة، ولا يبعد كفاية الفصل بالنافلة والتعقيبات المتعارفة للأذان لصلاة العشاء.
sistani.org/5169
١٣
السؤال: هل الأذان والإقامة مستحبّان مؤكّدان للمرأة كاستحبابهما للرجل أم هو أقلّ من ذلك؟
الجواب: لم يثبت تأكّد استحبابهما في حقّها.
sistani.org/5170
١٤
السؤال: هل يُكتفى بأذان الألثغ وإقامته حيث إنّ بعض الحروف لا تخرج من مخارجها بوضوح؟
الجواب: نعم، يُكتفى به.
sistani.org/8936
١٥
السؤال: هل يجوز إقامة الصلاة لحظة دخول وقتها دون انتظار الأذان؟
الجواب: المعتبر الاطمئنان بدخول الوقت الشرعي، فإن حصل الاطمئنان من مناشئه العقلائية جاز أن يُصلّي.
sistani.org/11436
١٦
السؤال: هل يجوز ترك الأذان والإقامة في صلاة القضاء؟
الجواب: نعم، يجوز تركهما وافتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام مباشرةً. فالأذان والإقامة مستحبّان مؤكّدان، ولا يضرّ تركهما بصحّة الصلاة.
sistani.org/22656
١٧
السؤال: من دخل الصلاة وتذكّر حال الركوع أنّه لم يأتِ بالأذان والإقامة قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز له قطع الصلاة واستئنافها بعد الإتيان بهما؟
الجواب: إذا نسي المصلِّي الأذان والإقامة قبل الصلاة اليوميّة فيستحب له قطع الصلاة واستئنافها بعد الإتيان بهما، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكّر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة، فالاستئناف في كلّ سابقٍ أفضل من لاحقه.
sistani.org/26137