الاستفتاءات » حكم المطاف الجديد
البحث في:
١
السؤال: أقيم مجسّر بطابقين حول الكعبة المعظّمة، فهل يجوز الطواف عليهما اختياراً أو اضطراراً؟ وما حكم صلاة الطواف عندئذٍ؟
الجواب: أمّا الطابق السفلي فيصحّ الطواف عليه ولو في حال الاختيار، نعم لا بدّ ــ على الأحوط لزوماً ــ في الطواف الواجب من مراعاة الموالاة بين أدائه والإتيان بصلاة الطواف، فإن أمكنه رعايتها ولو بأداء الصلاة فوق المجسّر نفسه خلف المقام قريباً منه فلا إشكال.
وأمّا الطابق العلوي فإن أحرز المكلّف أنّه أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبرٍ جاز الطواف عليه أيضاً، إلّا إذا لم يمكنه مراعاة الموالاة في الطواف الواجب بينه وبين صلاته ــ لاستغراق النزول إلى صحن المسجد لأداء الصلاة وقتاً طويلاً لا كعشر دقائق ــ فإنّه عندئذٍ لا يجزيه الطواف عليه على الأحوط لزوماً.
هذا في حال الاختيار، وأمّا من لا يسمح له بالطواف إلّا في الطابق العلوي ــ كالمريض الذي يكون طوافه على العربة ــ فيجوز له ذلك ولا يضرّه الإخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته عن اضطرار.
وإذا لم يحرز المكلّف كون الطابق العلوي أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبرٍ فلا يجزيه الطواف عليه، ولو كان ممّن لا يسمح له بالطواف إلّا من الطابق العلوي ــ كأصحاب العربات ــ فليجمع بين الطواف منه واستنابة من يطوف عنه في صحن المسجد أو الطابق السفلي، ويأتي هو بصلاة الطواف.
sistani.org/24957
وأمّا الطابق العلوي فإن أحرز المكلّف أنّه أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبرٍ جاز الطواف عليه أيضاً، إلّا إذا لم يمكنه مراعاة الموالاة في الطواف الواجب بينه وبين صلاته ــ لاستغراق النزول إلى صحن المسجد لأداء الصلاة وقتاً طويلاً لا كعشر دقائق ــ فإنّه عندئذٍ لا يجزيه الطواف عليه على الأحوط لزوماً.
هذا في حال الاختيار، وأمّا من لا يسمح له بالطواف إلّا في الطابق العلوي ــ كالمريض الذي يكون طوافه على العربة ــ فيجوز له ذلك ولا يضرّه الإخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته عن اضطرار.
وإذا لم يحرز المكلّف كون الطابق العلوي أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبرٍ فلا يجزيه الطواف عليه، ولو كان ممّن لا يسمح له بالطواف إلّا من الطابق العلوي ــ كأصحاب العربات ــ فليجمع بين الطواف منه واستنابة من يطوف عنه في صحن المسجد أو الطابق السفلي، ويأتي هو بصلاة الطواف.