الاستفتاءات » الصوم - الإفطار في بداية سن التكليف
البحث في:
١
السؤال: شخص تعمد الافطار في شهر رمضان عدة أيام اثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه وهو لا يعلم عدد الأيام وفقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا كان جاهلاً بالحكم وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام عن كل يوم ويجوز إعطاؤها لفقير واحد.
sistani.org/23744
٢
السؤال: إذا أفطرت البنت المكلّفة في أول سن بلوغها مع العلم بانها جاهلة بلزوم كفارة، وفهل يجب عليها القضاء والكفارة أو القضاء فقط ؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط .
sistani.org/23745
٣
السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة على المكلف (ذكراً أو انثى) في ما بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بأن الواجب هو القضاء فكيف يقضي وهو يعلم عدد ما فاته من الصيام والصلاة وهل تلزمه كفارة أو فدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.
sistani.org/23746
٤
السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية تكليفه عن جهل او لمنع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويتوقعون عدم قابليته على إتمام للصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بما يجب عليه شرعاً، ولكنه الآن بالالتزام الجيد ( إن شاء الله ) به ؟ أما الآن لا يقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب اصابته صداع يشبه الشقيقه فما الحكم ؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجاً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك . وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً (من غير تردّد) بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك .
sistani.org/23747