الاستفتاءات » إجارة الرحم
البحث في:
١
السؤال: ١ـ ما مدى شرعيّة عقد إجارة الرحم؟ وإن كان مشروعاً فهل يتعيّن على صاحبة الرحم (المؤجرة) الالتزام بتسليم الوليد؟
٢ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لأكثر من أسرة؟ وما أثر ذلك على احتمال التزاوج بين أولاد هذه الأسر؟
٢ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لأكثر من أسرة؟ وما أثر ذلك على احتمال التزاوج بين أولاد هذه الأسر؟
الجواب: ١ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغٍ في مقابل استقبال البويضة الملقّحة، وأمّا لزوم التسليم وعدمه فهو محلّ إشكال بالنظر إلى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأمّ، وحضانة الطفل واجبة على الأب والأم في السنتين الأوليين بالتساوي.
نعم، إذا أجريت المصالحة على أن توكّل حضانة الطفل ــ على تقدير أمومتها ــ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوّة على المشتركين في صاحبة الرحم، لاحتمال كونها هي الأمّ، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرّعة على أمومتها. والله الهادي.
sistani.org/23230
نعم، إذا أجريت المصالحة على أن توكّل حضانة الطفل ــ على تقدير أمومتها ــ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوّة على المشتركين في صاحبة الرحم، لاحتمال كونها هي الأمّ، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرّعة على أمومتها. والله الهادي.