الاستفتاءات » انقطاع أحد الزوجين عن زوجه
البحث في:
١
السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقّدة للوحيدة في الغرب بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الاغتصاب باقتحام البيت عليها، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي فتطلّق لتتزوّج من تشاء؟
الجواب: إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن هجرها وإمّا تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره، فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك.
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك فلا سبيل إلى طلاقها من قِبَل الحاكم الشرعي.
sistani.org/22168
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك فلا سبيل إلى طلاقها من قِبَل الحاكم الشرعي.
٢
السؤال: مسلم متزوّج من مسلمة، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدّة طويلة، فهل يحقّ له الزواج متعةً أو دواماً من كتابية دون علم زوجته المسلمة بذلك؟
وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه فأذنت له؟
وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه فأذنت له؟
الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الاحتياط اللزومي مطلقاً، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، وأمّا معها فلا يجوز بدون إذنها بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.
sistani.org/22169
٣
السؤال: مسلم متزوّج من مسلمة هاجر سنوات عن بلده، فألجأته الحاجة إلى التزوّج متعةً من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيّام، فهل يحقّ له ذلك وزوجته المسلمة في العدّة؟
الجواب: المتعة المذكورة محكومة بالبطلان، لأنّ المطلقة رجعيّاً زوجةٌ، ولايجوز التزويج بالكتابية انقطاعاً على المسلمة.
sistani.org/22170