الاستفتاءات » الحج البذلي
البحث في:
١
السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمّساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج، وأمّا إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
sistani.org/26209
٢
السؤال: لو بذلت جهة ظالمة غاصبة كلفة الحج لمسلمٍ فما هو حكم حجه؟
الجواب: إذا لم يعلم غصبيّة عين المال فلا يضرّه كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة.
sistani.org/26206
٣
السؤال: ورد في المناسك: (إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزِهِ عن حجّة الإسلام)، والسؤال: إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصحّ حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يُجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدّى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه، ولا يضرّ اشتراؤه بثمن في الذمّة ووفاؤه من المال المغصوب.
sistani.org/26210
٤
السؤال: من كان مديناً وأراد أن يحج حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصّل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار ــ مثلاً ــ مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك فيصبح مستطيعاً بالبذل إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من أداء الدَين في وقته.
sistani.org/26211
٥
السؤال: أعطتني والدتي مالاً لكي أُسافر للحج مع عمّتي على أن أُرجِع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج، وأنا لديّ المقدرة على أن أُسدّد هذا الدَين، فهل يعتبر هذا الحج حجة الإسلام في حالة أنّي أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة ولكنّي لم أُسافر بعد؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجّك حجة الإسلام، ولا يضرّ بذلك إعطاؤك المال المقترَض لمقاول الحملة.
sistani.org/26216
٦
السؤال: المدين بالحقّ الشرعي كالخمس أو حقوق الناس إذا بذلت له نفقة الحج هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجة الإسلام؟
الجواب: نعم، فإنّ الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذليّة إلّا إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأداء الدَين في وقته.
sistani.org/26217
٧
السؤال: إذا دُفع لشخصٍ ما يحجّ به، وتردّد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصّصاً ليحجّ به نيابةً عن غيره فما هو تكليفه؟
الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجّه إليه، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبيّن بعد ذلك أنّ دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن أنّه كان للاستنابة عن غيره أجزأ عنه.
sistani.org/26218
٨
السؤال: متى يعدّ المسلم مستطيعاً للحج البذلي؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لولا صرفه فيها، ويمكن للمدين إذا أراد أن يحج حجّة الإسلام التوصّل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به، فإنّه يصبح مستطيعاً بالبذل إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من أداء الدَين في وقته.
sistani.org/26219
٩
السؤال: أنا أريد الحج في هذه السنة ولكن عليّ قرض من البنك وأتقاضى راتباً شهريّاً يزيد عن الحاجة، فهل أتمكن من الحج؟
الجواب: يجوز، ولكن لا يعدّ حجة الإسلام إلّا إذا كنت تملك زائداً على مقدار الدَين ما تحج به ولا تحتاج إليه في المؤونة، والحلّ أن تهب المال لزوجتك ــ مثلاً ــ فتعود وتبذله لك لتحجّ به.
sistani.org/26220
١٠
السؤال: من بُذِل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه، فهل يلزمه القبول؟
الجواب: إذا كان القبول حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً فلا يجب عليه القبول.
sistani.org/26221