الاستفتاءات » الشرائط في الوضوء
البحث في:
١
السؤال: هل تجب نية الوجوب في الوضوء ؟
الجواب: لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة.
sistani.org/20865
٢
السؤال: ما حكم مَن علم بأن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه وتوضأ منه ؟
الجواب: إذا علم أو احتمل أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه لم يجز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر صح وضوؤه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن منها وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكن ثم انكشف عدمه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً.
sistani.org/20866
٣
السؤال: ما حكم الوضوء والشرب من الانهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص ؟
الجواب: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصة سواء أكانت قنوات ــ أو منشقة من شط ــ وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظن كراهته أو كان قاصراً.
sistani.org/20867
٤
السؤال: ما حكم من شك في رضا المالك في استعمال الماء للوضوء ؟
الجواب: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.
sistani.org/20868
٥
السؤال: ما حكم من توضأ في أناء من الذهب والفضة؟
الجواب: إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة ــ وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً ــ صح وضوؤه سواء أكان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أم بالصب منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.
sistani.org/20869
٦
السؤال: هل يجوز الوضوء من الماء الوجود في المساجد اليوم الذي لا يكون ملكاً لاحد وهو لا يريد الصلاة في المسجد؟
الجواب: اذا كان الجهة المزودة للمسجد بالماء تستوفي العوض من ولي المسجد فلابد ان يراعي في ذلك اذن الولي فان كان لايأذن في الوضوء بالماء الا لمن يصلي في المسجد لم يجز لغيره.
sistani.org/26315