الاستفتاءات » الإكراميّة
البحث في:
١
السؤال: هل يجوز للموظف أخذ إكراميّة في إنجاز عملٍ ما في الدائرة؟
الجواب: إذا لم يكن بطلبٍ من الموظف ولم يكن أخذه على خلاف شرطٍ مأخوذ عليه بموجب عقد التوظيف فلا مانع منه.
sistani.org/20653
٢
السؤال: إنّي صاحب محطّة تعبئة وقود بنزين وكاز ودهن، تقوم الشركة بتجهيزنا بالمواد وتحسب لنا عمولة ١٠٠ فلس للّتر الواحد كما تحسب لنا أجور نقل المنتوج للّتر الواحد قدرها ٥٠ فلساً، إلّا أنّنا نعطي أجور نقل إلى مالك السيارة قدرها ٢٢٥ فلساً للّتر الواحد، مضافاً إلى أنّ العمّال الذين يشتغلون على المضخّات يأخذون أكثر من المقرّر بعنوان إكراميّة، فهل يحقّ لنا الاتّفاق مع العمّال على أخذ نسبة معيّنة منها؟
الجواب: إذا كان العمّال يبيعون المواد بالأسعار المقرّرة ولكن أصحاب السيارات يكرمونهم بشيء من المال فلا مانع من أن يخصّصوا لكم جزءاً ممّا يحصلون عليه بهذا الطريق، كما لا مانع من اشتراط ذلك عليهم في ضمن عقد عملهم في المحطّة، وأمّا قيامهم بإلزام أصحاب السيارت بدفع الزيادة فغير جائز ولا يحلّ لهم التصرّف فيه.
sistani.org/20654
٣
السؤال: هل يحقّ لمشغّلي الآليات من السوّاق أخذُ إكراميّة من الفلّاح، علماً بأنّ الدائرة تصرف لهم رواتب ومخصّصات إطعام يوميّة لكلّ عامل؟
الجواب: إذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع منه.
sistani.org/20655