الكتب الفتوائية » الصيام جُنة من النار
البحث في:
→ (5)
احكام الاخلال بصيام شهر رمضان
(6) انواع الصيام
الصيام على اربعة اقسام :
القسم الاول: الصيام الواجب، واهم ماوجب في الشريعة من الصوم هو صيام شهر رمضان وصيام قضائه، وقد مضى بيان احكامهما في الفصول السابقة، وهنا انواع اخرى من الصيام الواجب :
(منها) الصيام الكفارة، وقد تقدمت الاشارة الى بعض موارده وهو (الصيام في كفارة الافطار متعمداً في شهر رمضان وفي كفارة الافطار متعمداً في قضاء رمضان بعد زوال الشمس).
و(منها) الصيام الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد.
و(منها) الصيام الواجب بالايجار، كمن استؤجر في قضاء شهر رمضان عن ميت.
القسم الثاني: الصيام المحرّم ومنه :
أ – صيام اليوم الاول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر.
ب – صيام اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عيد الاضحى.
ج – صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان في منى لأداء مناسك الحج مثلاً.
د – صيام يوم الشك في انه شعبان أو رمضان اذا كان بنية رمضان.
هـ - صيام الزوجة تطوعاً أو لواجب غير معين بدون اذن زوجها اذا كان منافياً لحقه في الاستمتاعات الزوجية، و الاحوط لزوماً ان لاتصوم الزوجة تطوعاً اذا نهاها عنه زوجها وان لم يكن منافياً لحقه.
القسم الثالث، الصيام المكروه ومنه:
أ – صيام يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) لمن خاف ان يضعفه الصوم عن الدعاء فيه.
ب – صيام الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون اذن مضيفه.
ج – صيام الولد تطوعاً بدون اذن والده.
القسم الرابع: الصيام المستحب وهو الصيام في سائر ايام السنة غير ما يجب صومه أو يحرم أو يكره، وتتفاوت الايام في درجة فضيلة الصوم فيها، فصيام بعض الايام افضل من صيام بعضها الآخر،كما في صيام شهر رجب وشهر شعبان فانه افضل من صيام ماعداهما من الشهور.
وانما يستحب الصيام لمن تتوفر فيه الشروط التالية :
(1) ان لايتسبب الصيام في تضرره صحياً.
(2) ان لايكون مسافراً سفراً فيه تقصّر الصلاة، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة ايام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، ويشترط على الاحوط ان يكون في ايام الاربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع.
(3) ان لاتكون المرأة حائضاً أو نفساء.
(4) ان لايكون على المكلف قضاء شهر رمضان، فلا يسوغ الصيام المستحب لمن عليه فوائت من شهر رمضان، واما اذا كان عليه صيام واجب غيره كالصيام الكفارة وصيام النذر ونحوهما فلا يمنع ذلك من ان يصوم تطوعاً.
س: واذا كان عليه قضاء رمضان فهل يحق له ان ينوب عن ميت في الصيام تبرعاً أو بأجرة ؟
ج: يحق له ذلك في صوم الفريضة (كقضاء شهر رمضان) دون التطوع .
س: وكيف يؤتى بالصوم المستحب ؟
ج: لايختلف الصوم المستحب عن الصوم الواجب في شهر رمضان (المتقدمة كيفيته) إلاّ في عدة امور :
1- يجوز التأخير في نية الصيام المستحب الى قبيل غروب الشمس، فاذا لم يكن المكلف قد اتى بشيء من المفطرات في نهاره وبدا له ان يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو اقل جاز له ذلك، ولا يضر به انه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار أو انه كان عازماً على الافطار مادام لم يتناول المفطر فعلاً.
2- ان البقاء على حدث الجنابة عمداً الى آخر الليل لايمنع من الصوم المستحب في النهار، فمن حصلت له جنابة في الليل وهو يريد ان يصوم في الغد استحباباً لايلزمه - لكي يصح صومه – ان يغتسل قبل طلوع الفجر.
3- ان الصائم صياماً مستحباً يجوز له ان يلغي صيامه متى شاء قبل الظهر أو بعده ولا شيء عليه.
4- ان الصيام المستحب وان لم يكن سائغاً في حال السفر – كما هو الحال في الصوم الواجب في شهر رمضان – الا ان المكلف اذا كان مسافراً في بعض النهار ورجع الى اهله ولو قبل غروب الشمس ببضع دقائق ولم يكن قد مارس شيئاً من المفطرات في يومه فبامكانه ان ينوي الصوم ويصح منه ذلك، ولا يحق له نية الصوم في السفر وان علم انه سيصل الى اهله قبل الغروب وانما له ان يمسك حتى اذا وصل الى اهله نوى الصيام بالامساك بقية نهاره.
س: قد ينذر الانسان ان يصوم يوماً أو ازيد شكراً لله تعالى مثلاً فيصير الصوم المستحب واجباً عليه فهل يختص حينئذ باحكام تختلف بها عن الصوم المستحب ؟
ج: نعم، ومن تلك الاحكام :
أ- انه اذا نذر ان يصوم يوما معيناً وجب عليه ان لا يؤخر نية صومه عن طلوع فجر ذلك اليوم المعين.
ب- واذا نذر ان يصوم يوماً معيناً فلا يحق له ان يهدم صيامه ولو قبل الظهر، واما اذا نذر ان يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصام بعضه جاز له ان يفطر – سواء كان قبل الظهر ام بعده – ويستبدله بيوم آخر.
ج- ولا يجب على الناذر حينما يصوم ان يقصد بذلك الوفاء بالنذر بل يكفي ان يقصد الصيام قربة الله تعالى، ولكن اذا كان منذوره الصوم شكراً لله تعالى مثلاً وجب ان يقصد ذلك بصومه.
د- واذا كان اليوم المنذور صيامه معيناً يسوغ للناذر ان يسافر في ذلك اليوم ويعفى من الصوم حينئذ ولكن عليه ان يقضي اليوم المنذور الذي سافر فيه.
هـ- قد تقدم ان الصيام المستحب غير سائغ في حالة السفر ولكن اذا نذر المكلف ان يصوم يوماً معيناً في السفر أو نذر ان يصومه سواء اكان في السفر ام في الحضر صح نذره ولزمه الوفاء به، ويصح صومه في السفر حينئذ.
والحمد لله اولا وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
→ (5)
احكام الاخلال بصيام شهر رمضان
القسم الاول: الصيام الواجب، واهم ماوجب في الشريعة من الصوم هو صيام شهر رمضان وصيام قضائه، وقد مضى بيان احكامهما في الفصول السابقة، وهنا انواع اخرى من الصيام الواجب :
(منها) الصيام الكفارة، وقد تقدمت الاشارة الى بعض موارده وهو (الصيام في كفارة الافطار متعمداً في شهر رمضان وفي كفارة الافطار متعمداً في قضاء رمضان بعد زوال الشمس).
و(منها) الصيام الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد.
و(منها) الصيام الواجب بالايجار، كمن استؤجر في قضاء شهر رمضان عن ميت.
القسم الثاني: الصيام المحرّم ومنه :
أ – صيام اليوم الاول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر.
ب – صيام اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عيد الاضحى.
ج – صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان في منى لأداء مناسك الحج مثلاً.
د – صيام يوم الشك في انه شعبان أو رمضان اذا كان بنية رمضان.
هـ - صيام الزوجة تطوعاً أو لواجب غير معين بدون اذن زوجها اذا كان منافياً لحقه في الاستمتاعات الزوجية، و الاحوط لزوماً ان لاتصوم الزوجة تطوعاً اذا نهاها عنه زوجها وان لم يكن منافياً لحقه.
القسم الثالث، الصيام المكروه ومنه:
أ – صيام يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) لمن خاف ان يضعفه الصوم عن الدعاء فيه.
ب – صيام الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون اذن مضيفه.
ج – صيام الولد تطوعاً بدون اذن والده.
القسم الرابع: الصيام المستحب وهو الصيام في سائر ايام السنة غير ما يجب صومه أو يحرم أو يكره، وتتفاوت الايام في درجة فضيلة الصوم فيها، فصيام بعض الايام افضل من صيام بعضها الآخر،كما في صيام شهر رجب وشهر شعبان فانه افضل من صيام ماعداهما من الشهور.
وانما يستحب الصيام لمن تتوفر فيه الشروط التالية :
(1) ان لايتسبب الصيام في تضرره صحياً.
(2) ان لايكون مسافراً سفراً فيه تقصّر الصلاة، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة ايام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، ويشترط على الاحوط ان يكون في ايام الاربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع.
(3) ان لاتكون المرأة حائضاً أو نفساء.
(4) ان لايكون على المكلف قضاء شهر رمضان، فلا يسوغ الصيام المستحب لمن عليه فوائت من شهر رمضان، واما اذا كان عليه صيام واجب غيره كالصيام الكفارة وصيام النذر ونحوهما فلا يمنع ذلك من ان يصوم تطوعاً.
س: واذا كان عليه قضاء رمضان فهل يحق له ان ينوب عن ميت في الصيام تبرعاً أو بأجرة ؟
ج: يحق له ذلك في صوم الفريضة (كقضاء شهر رمضان) دون التطوع .
س: وكيف يؤتى بالصوم المستحب ؟
ج: لايختلف الصوم المستحب عن الصوم الواجب في شهر رمضان (المتقدمة كيفيته) إلاّ في عدة امور :
1- يجوز التأخير في نية الصيام المستحب الى قبيل غروب الشمس، فاذا لم يكن المكلف قد اتى بشيء من المفطرات في نهاره وبدا له ان يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو اقل جاز له ذلك، ولا يضر به انه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار أو انه كان عازماً على الافطار مادام لم يتناول المفطر فعلاً.
2- ان البقاء على حدث الجنابة عمداً الى آخر الليل لايمنع من الصوم المستحب في النهار، فمن حصلت له جنابة في الليل وهو يريد ان يصوم في الغد استحباباً لايلزمه - لكي يصح صومه – ان يغتسل قبل طلوع الفجر.
3- ان الصائم صياماً مستحباً يجوز له ان يلغي صيامه متى شاء قبل الظهر أو بعده ولا شيء عليه.
4- ان الصيام المستحب وان لم يكن سائغاً في حال السفر – كما هو الحال في الصوم الواجب في شهر رمضان – الا ان المكلف اذا كان مسافراً في بعض النهار ورجع الى اهله ولو قبل غروب الشمس ببضع دقائق ولم يكن قد مارس شيئاً من المفطرات في يومه فبامكانه ان ينوي الصوم ويصح منه ذلك، ولا يحق له نية الصوم في السفر وان علم انه سيصل الى اهله قبل الغروب وانما له ان يمسك حتى اذا وصل الى اهله نوى الصيام بالامساك بقية نهاره.
س: قد ينذر الانسان ان يصوم يوماً أو ازيد شكراً لله تعالى مثلاً فيصير الصوم المستحب واجباً عليه فهل يختص حينئذ باحكام تختلف بها عن الصوم المستحب ؟
ج: نعم، ومن تلك الاحكام :
أ- انه اذا نذر ان يصوم يوما معيناً وجب عليه ان لا يؤخر نية صومه عن طلوع فجر ذلك اليوم المعين.
ب- واذا نذر ان يصوم يوماً معيناً فلا يحق له ان يهدم صيامه ولو قبل الظهر، واما اذا نذر ان يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصام بعضه جاز له ان يفطر – سواء كان قبل الظهر ام بعده – ويستبدله بيوم آخر.
ج- ولا يجب على الناذر حينما يصوم ان يقصد بذلك الوفاء بالنذر بل يكفي ان يقصد الصيام قربة الله تعالى، ولكن اذا كان منذوره الصوم شكراً لله تعالى مثلاً وجب ان يقصد ذلك بصومه.
د- واذا كان اليوم المنذور صيامه معيناً يسوغ للناذر ان يسافر في ذلك اليوم ويعفى من الصوم حينئذ ولكن عليه ان يقضي اليوم المنذور الذي سافر فيه.
هـ- قد تقدم ان الصيام المستحب غير سائغ في حالة السفر ولكن اذا نذر المكلف ان يصوم يوماً معيناً في السفر أو نذر ان يصومه سواء اكان في السفر ام في الحضر صح نذره ولزمه الوفاء به، ويصح صومه في السفر حينئذ.
والحمد لله اولا وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.