الكتب الفتوائية » الصيام جُنة من النار
البحث في:
(5)
احكام الاخلال بصيام شهر رمضان
←
→ (3)
متى يبدأ شهر رمضان ومتى ينتهي ؟
(4) كيف نصوم شهر رمضان
يجب على الذي يريد ان يصوم شهر رمضان :
اولاً: النية، بان ينوي الصوم تخضعاً لله تبارك وتعالى.
وثانياً: الاجتناب عن عدة اشياء تسمى (المفطرات).
س: ومتى يجب عليه ان ينوي الصوم ؟
ج: يمكنه ان ينوي صيام تمام الشهر من اوله أو ينوي صيام كل نهار في ليله، أو ينويه عند طلوع الفجر منه، فالمهم ان يكون في كل يوم ناوياً للصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
س: وهل يلزمه الالتفات التفصيلي الى نيته ام يكفيه وجودها في اعماق نفسه ولو ارتكازا ً ؟
ج: يكفيه وجودها الارتكازي في داخل النفس.
س: واذا طلع الفجر وهو غير ناوٍ للصيام غفلة أو جهلاً ثم تفطن قبل ان يستعمل مفطراً فهل له ان ينوي الصوم ويحسب له ؟
ج: نعم: الاّ اذا كان تفطّنه بعد زوال الشمس فان الاحوط لزوماً ان ينوي ويصوم برجاء المطلوبية ثم يقضيه.
س: واذا كان ناوياً للصوم ثم نوى الافطار بعد طلوع الفجر أو تردد في البقاء على الصيام ثم عاد مرة اخرى الى نية الصوم قبل ان يستعمل مفطراً فهل يصح صومه ؟
ج: الاحوط لزوماً ان يكمل صومه برجاء المطلوبية ثم يقضيه.
س: واذا صدر منه مايشك في كونه مبطلاً للصوم ومن اجل ذلك تردد في صحة صومه ولكنه لم يتناول المفطر، ثم سأل فعرف انه لايبطل الصوم، فهل يفسد صومه بذلك التردد ؟
ج: لا.
س: وهل يجب على ناوي الصيام ان يعرف تفصيلاً ما يجب على الصائم ان يجتنب عنه ؟
ج: لا
س: وما هي الاشياء التي يلزم الصائم الاجتناب عنها اثناء النهار ؟
ج: هي المفطرات الثمانية الآتيه:
(المفطر الاول والثاني): الاكل والشرب كثيراً كان الماكول والمشروب ام قليلاً،حتى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الاسنان،معتاداً كان كالخبز والماء ام غير معتاد كالحصى والنفط.
س: والبصاق الذي يجتمع في الفم هل يسوغ بلعه ؟
ج: نعم
س: وما يصعد من الصدر الى الفم كالبلغم ونحوه ؟
ج: يجوز بلعه ايضاً.
س: والقطرة التي توضع في العين أو الاذن ويظهر طعمها في الحلق ؟
ج: لا تضر بصحة الصوم.
س: والدواء الذي يصب في الجرح المفتوح في الجسم فيصل الى داخله ؟
ج: لايفسد الصوم كذلك
س: وما يزرق بالابرة داخل العضلة أو الوريد ؟
ج: لايبطل الصوم كذلك.
س: حتى المصل المسمى بـ(المغذي) ؟
ج: نعم وان كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.
س: والبخاخ يستخدمه مرضى الربو؟
ج: لايضر بالصوم اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب.
س: والمضغوطة التي توضع تحت اللسان فتذوب في لعاب الفم تدريجياً وتنـزل الى الجوف ؟
ج: تبطل الصوم، نعم اذا كانت الجزيئات الدوائية تنجذب من خلال الغدد الموجودة تحت اللسان ولاتختلط بلعاب الفم ويدخل الحلق فلا يبطل الصوم.
س: وما يصل الى الحلق عن طريق الانف ؟
ج: يفسد الصوم كالذي يدخل الحلق عن طريق الفم تماماً.
(المفطر الثالث): الجماع.
س: وما المقصود بالجماع تحديداً ؟
ج: المقصود دخول حشفة الذكر في فرج الانثى وان لم يتم الانزال.
(المفطر الرابع): الاستمناء، وهو اخراج المني باية طريقة تثير الشهوة الجنسية وان كانت محللة في حد ذاتها كملاعبة الزوجة ومداعبتها.
س: واذا نزل المني من دون فعل شيء كما يحدث للمحتلم في منامه.
ج: لايبطل الصوم به.
س: واذا فعل مايثيره جنسياً ولكن من غير ان يقصد الانزال الا انه سبق المني فنزل ؟
ج: اذا كان واثقاً من عدم نزوله لم يبطل صومه والاّ بطل وعليه القضاء.
(المفطر الخامس): التقيؤ، وان كان علاجاً لحالة مرضية كما لو تسمم بطعام السحور فاضطر الى ان يتقيأه في النهار تحفظاً على صحته، فانه يبطل به صومه وان كان مسموحاً به لمثله.
س: ولو لم يتقيأ بل بدر القئ تلقائياً ؟
ج: لم يضر ذلك بصحة صومه.
س: واذا خرج بالتجشؤ شيء من جوفه ووصل الى فضاء الفم ؟
ج: لايجوز له ان يبلعه، ولو فعل بطل صومه على الاحوط لزوماً.
(المفطر السادس):الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد، واما الاحتقان بالجامد (التحاميل ونحوها) فلا يبطل الصوم.
س: وما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في الموضع التناسلي ؟
ج: لايبطل صومها.
(المفطر السابع)(1): الكذب على الله تعالى أو على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على احد الائمة المعصومين (عليهم السلام) سواء أ كان الكذب في الاحكام ام في غيرها كالمواعظ ونحوها.
س: واذا قصد الصدق فبان كذباً ؟
ج: لايبطل صومه.
س: واذا قصد الكذب فبان صدقاً.
ج: الاحوط لزوماً ان يكمل صومه برجاء المطلوبية ثم يقضيه.
س: واذا اراد ان يــروي عــــن النـــــبي (صلى الله عليه وآله وسلم)او الامـــــام (عليه السلام) قولاً منسوباً اليه في بعض المصادر ولكنه لم يقطع بصحة النسبة فماذا يصنع.
ج: يمكنه ان ينقله عن المصدر الذي وجده فيه كأن يقول: في كتاب الكافي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن الصادق (عليه السلام) هكذا.
وهل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم اذا كان ممن يخطأ في قراءته ؟
ج: نعم اذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنـزل، ولا يبطل بذلك صومه.
(المفطر الثامن)(1) إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، ولا فرق في الغبار بين غبار التراب وغيره كغبار الدقيق الذي يتعرض له عمال مطاحن الحنطة ونحوه، كما لا فرق في الدخان بين دخان التبغ وغيره كدخان المكائن والسيارات.
س: تسأل الكثير من النساء عن ابخرة القدور والمطاهي التي تملأ انفها وفمها اثناء عملية الطبخ وهل عليها ان تمتنع من استنشاقها ؟
ج: هذه الابخرة مهما كانت كثيفة لاتفطر الصائم.
هذه المفطرات التي يجب على الصائم الاجتناب عنها اثناء النهار ولاشئ سواها يبطل الصوم.
س: ولكن هناك امور يظن بعض الناس انها من المفطرات منها مايلي :
أ – استمتاع احد الزوجين بالآخر بالقبلة المداعبة من دون جماع ولا انزال المني.
ب – خروج الدم بقلع السن ونحوه.
ج -استعمال الطيب شماً واطلاءاً.
د – الاكتحال.
هـ - الارتماس في الماء.
ج: هذه الامور لا تبطل الصوم وان كان بعضها مكروهاً للصائم، مثل غمس الرأس في الماء فانه مكروه للصائم كراهة شديدة، بل الاحوط استحباباً له الاجتناب عنه.
س: واخيراً اريد ان اسأل عن حكم تنظيف الاسنان بالفرش والمعجون للصائم ؟
ج: يجوز له ذلك شريطة ان يتأكد من تنظيف فمه من بقايا المعجون فلا ينـزل منه شيء الى جوفه.
بقي ان تعرف ان هناك امراً يجب الالتفات اليه والتجنب عن وقوعه في ليلة الصيام من شهر رمضان، وهو (البقاء على حدث الجنابة الى طلوع الفجر)، فاذا كان المكلف جنباً لزمه ان يتطهر قبل طلوع الفجر.
ومثل الجنب في ذلك المرأة التي نقيت من دم الحيض أو النفاس في الليل فوجب عليها صيام الغد،فان عليها ان تتطهر من حدثها قبل طلوع الفجر.
س: وما يجب على المستحاضة الكبرى من الاغسال الليلية والنهارية، هل هو واجب لصلاتها فقط ام لصلاتها وصيامها في شهر رمضان معاً ؟
ج: يجب لصلاتها فقط كما في سائر الايام غير شهر رمضان.
س: واذا اجنب المكلف في الليل ولم يعلم بجنابته حتى طلع الفجر ؟
ج: لاشيء عليه، وهكذا اذا علم بجنابته ليلاً ولكنه اعتقد الاغتسال منها ثم تبين له خلافه.
س: واذا علم بجنابته ولكنه نسي ان يغتسل حتى طلع الفجر.
ج: يصوم ذلك اليوم – بقصد القربة المطلقة على الاحوط – ثم يقضيه.
س: والمرأة الحائض أو النفساء اذا نسيت الغسل الى آخر الليل ؟
ج: لايضر ذلك بصحة صيامها.
س: واذا اجنب المكلف في حال اليقظة بجماع أو غيره، أو احتلم في منامه فانتبه وتفطن لحاله، فهل يجوز له ان ينام في ليلته قبل ان يغتسل من جنابته ؟
ج: يجوز له ذلك مالم يكن واثقاً بعدم الانتباه في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر.
س: فاذا انتبه فهل يجوز له ان يعود الى النوم مرة اخرى قبل ان يغتسل ؟
ج: يجوز له ذلك بالشرط المتقدم.
س: واذا نام ناوياً للاغتسال قبل طلوع الفجر ولكنه لم ينتبه واستمر نومه الى الصباح فما يصنع ؟
ج: يصوم ذلك اليوم ولاشيء عليه اذا كان واثقاً بالانتباه ولم ينتبه، واما مع الشك في ذلك فعليه ان يصوم ذلك اليوم والاحوط لزوماً ان يقضيه بعد ذلك.
س: واذا كان المجنب أو من بحكمه لايتمكن من الغسل للمرض أو لضيق الوقت أو لغيرهما من الاعذار فهل يجزيه التيمم ؟
ج: نعم يجزيه التيمم بدلاً عن الغسل، ولو تركه كان كمن تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر.
س: وهل يلزمه اذا تيمم ان يظل يقظاً الى طلوع الفجر؟
ج: لا:، بل يجوز له ان ينام.
س: واذا تعمد المكلف اجناب نفسه في الدقائق الاخيرة من الليل التي لاتتسع للغسل قبل طلوع الفجر فما هو حكمه ؟
ج: يتيمم بدلاً عن الغسل، ولاشيء عليه اذا كان ساهيا أو غافلاً عن ضيق الوقت، وان كان عالماً متعمداً فقد خالف الاحتياط اللزومي بذلك.
س: واذا كان الوقت متسعاً للغسل فلم يفعل بل تيمم بدلاً عنه فهل يجزيه تيممه ؟
ج: كلا، الا اذا اتى به في ضيق الوقت.
س: واذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان فهل يلزمه المبادرة الى الاغتسال ؟
ج: لا، فانه يجوز له تأخيره الى حين اداء الصلاة، بل لو لم يغتسل اصلاً لم يضر ذلك بصحة صيامه في هذا اليوم.
اولاً: النية، بان ينوي الصوم تخضعاً لله تبارك وتعالى.
وثانياً: الاجتناب عن عدة اشياء تسمى (المفطرات).
س: ومتى يجب عليه ان ينوي الصوم ؟
ج: يمكنه ان ينوي صيام تمام الشهر من اوله أو ينوي صيام كل نهار في ليله، أو ينويه عند طلوع الفجر منه، فالمهم ان يكون في كل يوم ناوياً للصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
س: وهل يلزمه الالتفات التفصيلي الى نيته ام يكفيه وجودها في اعماق نفسه ولو ارتكازا ً ؟
ج: يكفيه وجودها الارتكازي في داخل النفس.
س: واذا طلع الفجر وهو غير ناوٍ للصيام غفلة أو جهلاً ثم تفطن قبل ان يستعمل مفطراً فهل له ان ينوي الصوم ويحسب له ؟
ج: نعم: الاّ اذا كان تفطّنه بعد زوال الشمس فان الاحوط لزوماً ان ينوي ويصوم برجاء المطلوبية ثم يقضيه.
س: واذا كان ناوياً للصوم ثم نوى الافطار بعد طلوع الفجر أو تردد في البقاء على الصيام ثم عاد مرة اخرى الى نية الصوم قبل ان يستعمل مفطراً فهل يصح صومه ؟
ج: الاحوط لزوماً ان يكمل صومه برجاء المطلوبية ثم يقضيه.
س: واذا صدر منه مايشك في كونه مبطلاً للصوم ومن اجل ذلك تردد في صحة صومه ولكنه لم يتناول المفطر، ثم سأل فعرف انه لايبطل الصوم، فهل يفسد صومه بذلك التردد ؟
ج: لا.
س: وهل يجب على ناوي الصيام ان يعرف تفصيلاً ما يجب على الصائم ان يجتنب عنه ؟
ج: لا
س: وما هي الاشياء التي يلزم الصائم الاجتناب عنها اثناء النهار ؟
ج: هي المفطرات الثمانية الآتيه:
(المفطر الاول والثاني): الاكل والشرب كثيراً كان الماكول والمشروب ام قليلاً،حتى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الاسنان،معتاداً كان كالخبز والماء ام غير معتاد كالحصى والنفط.
س: والبصاق الذي يجتمع في الفم هل يسوغ بلعه ؟
ج: نعم
س: وما يصعد من الصدر الى الفم كالبلغم ونحوه ؟
ج: يجوز بلعه ايضاً.
س: والقطرة التي توضع في العين أو الاذن ويظهر طعمها في الحلق ؟
ج: لا تضر بصحة الصوم.
س: والدواء الذي يصب في الجرح المفتوح في الجسم فيصل الى داخله ؟
ج: لايفسد الصوم كذلك
س: وما يزرق بالابرة داخل العضلة أو الوريد ؟
ج: لايبطل الصوم كذلك.
س: حتى المصل المسمى بـ(المغذي) ؟
ج: نعم وان كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.
س: والبخاخ يستخدمه مرضى الربو؟
ج: لايضر بالصوم اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب.
س: والمضغوطة التي توضع تحت اللسان فتذوب في لعاب الفم تدريجياً وتنـزل الى الجوف ؟
ج: تبطل الصوم، نعم اذا كانت الجزيئات الدوائية تنجذب من خلال الغدد الموجودة تحت اللسان ولاتختلط بلعاب الفم ويدخل الحلق فلا يبطل الصوم.
س: وما يصل الى الحلق عن طريق الانف ؟
ج: يفسد الصوم كالذي يدخل الحلق عن طريق الفم تماماً.
(المفطر الثالث): الجماع.
س: وما المقصود بالجماع تحديداً ؟
ج: المقصود دخول حشفة الذكر في فرج الانثى وان لم يتم الانزال.
(المفطر الرابع): الاستمناء، وهو اخراج المني باية طريقة تثير الشهوة الجنسية وان كانت محللة في حد ذاتها كملاعبة الزوجة ومداعبتها.
س: واذا نزل المني من دون فعل شيء كما يحدث للمحتلم في منامه.
ج: لايبطل الصوم به.
س: واذا فعل مايثيره جنسياً ولكن من غير ان يقصد الانزال الا انه سبق المني فنزل ؟
ج: اذا كان واثقاً من عدم نزوله لم يبطل صومه والاّ بطل وعليه القضاء.
(المفطر الخامس): التقيؤ، وان كان علاجاً لحالة مرضية كما لو تسمم بطعام السحور فاضطر الى ان يتقيأه في النهار تحفظاً على صحته، فانه يبطل به صومه وان كان مسموحاً به لمثله.
س: ولو لم يتقيأ بل بدر القئ تلقائياً ؟
ج: لم يضر ذلك بصحة صومه.
س: واذا خرج بالتجشؤ شيء من جوفه ووصل الى فضاء الفم ؟
ج: لايجوز له ان يبلعه، ولو فعل بطل صومه على الاحوط لزوماً.
(المفطر السادس):الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد، واما الاحتقان بالجامد (التحاميل ونحوها) فلا يبطل الصوم.
س: وما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في الموضع التناسلي ؟
ج: لايبطل صومها.
(المفطر السابع)(1): الكذب على الله تعالى أو على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على احد الائمة المعصومين (عليهم السلام) سواء أ كان الكذب في الاحكام ام في غيرها كالمواعظ ونحوها.
س: واذا قصد الصدق فبان كذباً ؟
ج: لايبطل صومه.
س: واذا قصد الكذب فبان صدقاً.
ج: الاحوط لزوماً ان يكمل صومه برجاء المطلوبية ثم يقضيه.
س: واذا اراد ان يــروي عــــن النـــــبي (صلى الله عليه وآله وسلم)او الامـــــام (عليه السلام) قولاً منسوباً اليه في بعض المصادر ولكنه لم يقطع بصحة النسبة فماذا يصنع.
ج: يمكنه ان ينقله عن المصدر الذي وجده فيه كأن يقول: في كتاب الكافي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن الصادق (عليه السلام) هكذا.
وهل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم اذا كان ممن يخطأ في قراءته ؟
ج: نعم اذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنـزل، ولا يبطل بذلك صومه.
(المفطر الثامن)(1) إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، ولا فرق في الغبار بين غبار التراب وغيره كغبار الدقيق الذي يتعرض له عمال مطاحن الحنطة ونحوه، كما لا فرق في الدخان بين دخان التبغ وغيره كدخان المكائن والسيارات.
س: تسأل الكثير من النساء عن ابخرة القدور والمطاهي التي تملأ انفها وفمها اثناء عملية الطبخ وهل عليها ان تمتنع من استنشاقها ؟
ج: هذه الابخرة مهما كانت كثيفة لاتفطر الصائم.
هذه المفطرات التي يجب على الصائم الاجتناب عنها اثناء النهار ولاشئ سواها يبطل الصوم.
س: ولكن هناك امور يظن بعض الناس انها من المفطرات منها مايلي :
أ – استمتاع احد الزوجين بالآخر بالقبلة المداعبة من دون جماع ولا انزال المني.
ب – خروج الدم بقلع السن ونحوه.
ج -استعمال الطيب شماً واطلاءاً.
د – الاكتحال.
هـ - الارتماس في الماء.
ج: هذه الامور لا تبطل الصوم وان كان بعضها مكروهاً للصائم، مثل غمس الرأس في الماء فانه مكروه للصائم كراهة شديدة، بل الاحوط استحباباً له الاجتناب عنه.
س: واخيراً اريد ان اسأل عن حكم تنظيف الاسنان بالفرش والمعجون للصائم ؟
ج: يجوز له ذلك شريطة ان يتأكد من تنظيف فمه من بقايا المعجون فلا ينـزل منه شيء الى جوفه.
بقي ان تعرف ان هناك امراً يجب الالتفات اليه والتجنب عن وقوعه في ليلة الصيام من شهر رمضان، وهو (البقاء على حدث الجنابة الى طلوع الفجر)، فاذا كان المكلف جنباً لزمه ان يتطهر قبل طلوع الفجر.
ومثل الجنب في ذلك المرأة التي نقيت من دم الحيض أو النفاس في الليل فوجب عليها صيام الغد،فان عليها ان تتطهر من حدثها قبل طلوع الفجر.
س: وما يجب على المستحاضة الكبرى من الاغسال الليلية والنهارية، هل هو واجب لصلاتها فقط ام لصلاتها وصيامها في شهر رمضان معاً ؟
ج: يجب لصلاتها فقط كما في سائر الايام غير شهر رمضان.
س: واذا اجنب المكلف في الليل ولم يعلم بجنابته حتى طلع الفجر ؟
ج: لاشيء عليه، وهكذا اذا علم بجنابته ليلاً ولكنه اعتقد الاغتسال منها ثم تبين له خلافه.
س: واذا علم بجنابته ولكنه نسي ان يغتسل حتى طلع الفجر.
ج: يصوم ذلك اليوم – بقصد القربة المطلقة على الاحوط – ثم يقضيه.
س: والمرأة الحائض أو النفساء اذا نسيت الغسل الى آخر الليل ؟
ج: لايضر ذلك بصحة صيامها.
س: واذا اجنب المكلف في حال اليقظة بجماع أو غيره، أو احتلم في منامه فانتبه وتفطن لحاله، فهل يجوز له ان ينام في ليلته قبل ان يغتسل من جنابته ؟
ج: يجوز له ذلك مالم يكن واثقاً بعدم الانتباه في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر.
س: فاذا انتبه فهل يجوز له ان يعود الى النوم مرة اخرى قبل ان يغتسل ؟
ج: يجوز له ذلك بالشرط المتقدم.
س: واذا نام ناوياً للاغتسال قبل طلوع الفجر ولكنه لم ينتبه واستمر نومه الى الصباح فما يصنع ؟
ج: يصوم ذلك اليوم ولاشيء عليه اذا كان واثقاً بالانتباه ولم ينتبه، واما مع الشك في ذلك فعليه ان يصوم ذلك اليوم والاحوط لزوماً ان يقضيه بعد ذلك.
س: واذا كان المجنب أو من بحكمه لايتمكن من الغسل للمرض أو لضيق الوقت أو لغيرهما من الاعذار فهل يجزيه التيمم ؟
ج: نعم يجزيه التيمم بدلاً عن الغسل، ولو تركه كان كمن تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر.
س: وهل يلزمه اذا تيمم ان يظل يقظاً الى طلوع الفجر؟
ج: لا:، بل يجوز له ان ينام.
س: واذا تعمد المكلف اجناب نفسه في الدقائق الاخيرة من الليل التي لاتتسع للغسل قبل طلوع الفجر فما هو حكمه ؟
ج: يتيمم بدلاً عن الغسل، ولاشيء عليه اذا كان ساهيا أو غافلاً عن ضيق الوقت، وان كان عالماً متعمداً فقد خالف الاحتياط اللزومي بذلك.
س: واذا كان الوقت متسعاً للغسل فلم يفعل بل تيمم بدلاً عنه فهل يجزيه تيممه ؟
ج: كلا، الا اذا اتى به في ضيق الوقت.
س: واذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان فهل يلزمه المبادرة الى الاغتسال ؟
ج: لا، فانه يجوز له تأخيره الى حين اداء الصلاة، بل لو لم يغتسل اصلاً لم يضر ذلك بصحة صيامه في هذا اليوم.
(1) مفطريته مبنية على الاحتياط اللزومي.
(2) مفطريته مبنية على الاحتياط اللزومي.