الكتب الفتوائية » الصيام جُنة من النار
البحث في:
(4)
كيف نصوم شهر رمضان
←
→ (2)
من يجب عليه صيام شهر رمضان ؟
(3) متى يبدأ شهر رمضان ومتى ينتهي ؟
يبدأ شهر رمضان – كسائر الشهور القمرية – بخروج القمر من المحاق وظهور الجزء المنير (الهلال) منه في الافق عند غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين من شهر شعبان، وينتهي عندما يظهر الهلال في الافق مرة اخرى بعد تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماًُ، وهو هلال شهر شوال.
ويثبت وجود الهلال في الافق باحد طريقين:
1- مضي ثلاثين يوماُ من هلال الشهر السابق، فان الشهر القمري لايزيد على ثلاثين يوماً، فاذا مضى ثلاثون يوماً علم ان الهلال موجود في الافق فيبدأ بذلك الشهر القمري الجديد.
2- رؤية الهلال عند غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين فيحكم بانتهاء ذلك الشهر وبداية الشهر اللاحق.
والمقصود بــ ((رؤية الهلال)) ما يعم رؤية المكلف نفسه، ورؤية غيره من الناس:
أ – فاذا استهل المكلف فرأى الهلال بعينه ثبت له دخول الشهر الجديد وان لم يره الآخرون، مادام هو متأكداً وواثقاً من رؤيته ولايحتمل وقوعه فريسة الخطأ والوهم.
ب – واذا لم ير الهلال بنفسه ولكن ثبت لديه ان اناساً آخرين قد رأوه بأنفسهم كفاه ذلك في الحكم ببداية الشهر الجديد :
س: وكيف تثبت له رؤية الآخرين ؟
ج: تثبت باحد الطرق التالية:
1- شهادة رجلين عادلين بانهما رأيا الهلال.
وتلغى شهادتهما ولا يؤخذ بها في الحالات الاتية :
أ: حصول العلم أو الاطمئنان باشتباههما في دعوى رؤية الهلال.
ب: اختلافهما فيها على نحو يعني ان ما يخبر احدهما انه قد رآه غير ما يخبر الآخر عن رؤيته، كما اذا ادعى احدهما انه رأى الهلال محدباً الى جهة الارض وادعى الآخر انه رأه محدباً الى جهة الشمال.
ج: وجود شهادة معاكسة لشهادتهما، كما اذا استهل جمع ولم يدع الرؤية الا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في القدرة البصرية وفي معرفة مطلع الهلال مع فرض نقاء الافق عما يحتمل كونه مانعاً عن رؤيتهما.
2- شهادة جمع كثير برؤيته بحيث يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.
3- ثبوت رؤيته عند المرجع الديني اذا اورث الوثوق
والاطمئنان بتحقق الرؤية فعلاً أو بقيام البينة عليها بالمواصفات المتقدمة.
س: واذا شهد اكثر من واحد برؤية الهلال، ولكن التنبؤات العلمية الدقيقة اكدت عدم خروج القمر بعد من المحاق أو اعلنت مراكز الارصاد عدم تيسر رؤيته لهم بالادوات المقربة والرصد المركز، فهل يمنع ذلك من الاخذ بشهادات الشهود ؟
ج: في مثل ذلك لا يحصل –عادة- الوثوق بوجود الهلال على نحو قابل للرؤية فتلغى تلكم الشهادات.
س: ولو كان في ضمن الشهود شاهدان عادلان ؟
ج: يعتمد -حينئذ- على شهادتهما مالم يحصل العلم أو الاطمئنان بخطأهما -كما تقدم-.
س: وهل يكفي في ثبوت الهلال الحسابات الفلكية الدقيقة اذا اكدت ولادته وحصل الاطمئنان بصحتها ؟
ج: لايكفي مالم يحصل الاطمئنان بظهوره على الافق بنحو قابل للرؤية.
س: وهل تكفي رؤيته بواسطة الادوات المقربة اذا لم يمكن رؤيته بالعين المجردة الاعتيادية ؟
ج: لا يكفي.
س: وهل تكفي رؤيته في بلد آخر غير بلد المكلف اذا لم تتيسر رؤيته في بلد المكلف ؟
ج: لايكفي الاّ اذا كانت رؤيته في ذلك البلد مستلزمة لرؤيته في بلد المكلف لولا الموانع من سحاب أو غبار أو جبل أو نحوها.
س: ومتى تكون مستلزمة لذلك ؟
ج: في حالتين :
1- ان يكون بلد الرؤية واقعاً في شمال بلد المكلف أو في جنوبه مع اتحاد افقهما في طلوع الشمس وغروبها.
2- ان يكون بلد الرؤية واقعاً في شرق بلد المكلف مع عدم ابتعادهما في خطوط العرض كثيراً.
س: واذا كان بلد الرؤية واقعاًً في غرب بلد المكلف كما اذا رؤي الهلال في دمشق والمكلف في بغداد ؟
ج: لايثبت به دخول الشهر في بلد المكلف، نعم اذا طال مكثه في بلد الرؤية بأزيد مما يختلف به البلدان في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانية رؤيته في بلد المكلف و ان لم ير فيه فعلاً.
س: وهل يمكن ان يستكشف من ارتفاع الهلال عندما يرى لاول مرة أو كونه مطوقاً (1) أو من طول مكثه في الافق لساعة أو ازيد انه ليس ابن ليلة واحدة بل ابن ليلتين ؟
ج: لا، فان اقصى ماتدل عليه الحالات المذكورة هو ان القمر كان قد خرج من المحاق قبل مدة طويلة من غروب الشمس، ولا تدل على انه كان بالامكان رؤيته في غروب الليلة الماضية.
س: واذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها ؟
ج: يجوز صومه لا بنية رمضان بل بنية اليوم الاخير من شعبان أو بنية القضاء مثلاً.
س: ولو صامه كذلك ثم تبين انه كان من شهر رمضان؟
ج: اجزأه وكفاه عن صيام اليوم الاول من شهر رمضان.
س: واذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر رمضان ولم ير الهلال فهل يجب صيام نهارها ؟
ج: نعم ما لم يتبين في اثناء النهار انه اليوم الاول من شوال فيفطر.
س: ولكن اذا صامه الى الليل ثم تبين انه كان من شهر شوال الا يكون آثماً بصيام يوم العيد ؟
ج: كلا، لانه صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.
ويثبت وجود الهلال في الافق باحد طريقين:
1- مضي ثلاثين يوماُ من هلال الشهر السابق، فان الشهر القمري لايزيد على ثلاثين يوماً، فاذا مضى ثلاثون يوماً علم ان الهلال موجود في الافق فيبدأ بذلك الشهر القمري الجديد.
2- رؤية الهلال عند غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين فيحكم بانتهاء ذلك الشهر وبداية الشهر اللاحق.
والمقصود بــ ((رؤية الهلال)) ما يعم رؤية المكلف نفسه، ورؤية غيره من الناس:
أ – فاذا استهل المكلف فرأى الهلال بعينه ثبت له دخول الشهر الجديد وان لم يره الآخرون، مادام هو متأكداً وواثقاً من رؤيته ولايحتمل وقوعه فريسة الخطأ والوهم.
ب – واذا لم ير الهلال بنفسه ولكن ثبت لديه ان اناساً آخرين قد رأوه بأنفسهم كفاه ذلك في الحكم ببداية الشهر الجديد :
س: وكيف تثبت له رؤية الآخرين ؟
ج: تثبت باحد الطرق التالية:
1- شهادة رجلين عادلين بانهما رأيا الهلال.
وتلغى شهادتهما ولا يؤخذ بها في الحالات الاتية :
أ: حصول العلم أو الاطمئنان باشتباههما في دعوى رؤية الهلال.
ب: اختلافهما فيها على نحو يعني ان ما يخبر احدهما انه قد رآه غير ما يخبر الآخر عن رؤيته، كما اذا ادعى احدهما انه رأى الهلال محدباً الى جهة الارض وادعى الآخر انه رأه محدباً الى جهة الشمال.
ج: وجود شهادة معاكسة لشهادتهما، كما اذا استهل جمع ولم يدع الرؤية الا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في القدرة البصرية وفي معرفة مطلع الهلال مع فرض نقاء الافق عما يحتمل كونه مانعاً عن رؤيتهما.
2- شهادة جمع كثير برؤيته بحيث يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.
3- ثبوت رؤيته عند المرجع الديني اذا اورث الوثوق
والاطمئنان بتحقق الرؤية فعلاً أو بقيام البينة عليها بالمواصفات المتقدمة.
س: واذا شهد اكثر من واحد برؤية الهلال، ولكن التنبؤات العلمية الدقيقة اكدت عدم خروج القمر بعد من المحاق أو اعلنت مراكز الارصاد عدم تيسر رؤيته لهم بالادوات المقربة والرصد المركز، فهل يمنع ذلك من الاخذ بشهادات الشهود ؟
ج: في مثل ذلك لا يحصل –عادة- الوثوق بوجود الهلال على نحو قابل للرؤية فتلغى تلكم الشهادات.
س: ولو كان في ضمن الشهود شاهدان عادلان ؟
ج: يعتمد -حينئذ- على شهادتهما مالم يحصل العلم أو الاطمئنان بخطأهما -كما تقدم-.
س: وهل يكفي في ثبوت الهلال الحسابات الفلكية الدقيقة اذا اكدت ولادته وحصل الاطمئنان بصحتها ؟
ج: لايكفي مالم يحصل الاطمئنان بظهوره على الافق بنحو قابل للرؤية.
س: وهل تكفي رؤيته بواسطة الادوات المقربة اذا لم يمكن رؤيته بالعين المجردة الاعتيادية ؟
ج: لا يكفي.
س: وهل تكفي رؤيته في بلد آخر غير بلد المكلف اذا لم تتيسر رؤيته في بلد المكلف ؟
ج: لايكفي الاّ اذا كانت رؤيته في ذلك البلد مستلزمة لرؤيته في بلد المكلف لولا الموانع من سحاب أو غبار أو جبل أو نحوها.
س: ومتى تكون مستلزمة لذلك ؟
ج: في حالتين :
1- ان يكون بلد الرؤية واقعاً في شمال بلد المكلف أو في جنوبه مع اتحاد افقهما في طلوع الشمس وغروبها.
2- ان يكون بلد الرؤية واقعاً في شرق بلد المكلف مع عدم ابتعادهما في خطوط العرض كثيراً.
س: واذا كان بلد الرؤية واقعاًً في غرب بلد المكلف كما اذا رؤي الهلال في دمشق والمكلف في بغداد ؟
ج: لايثبت به دخول الشهر في بلد المكلف، نعم اذا طال مكثه في بلد الرؤية بأزيد مما يختلف به البلدان في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانية رؤيته في بلد المكلف و ان لم ير فيه فعلاً.
س: وهل يمكن ان يستكشف من ارتفاع الهلال عندما يرى لاول مرة أو كونه مطوقاً (1) أو من طول مكثه في الافق لساعة أو ازيد انه ليس ابن ليلة واحدة بل ابن ليلتين ؟
ج: لا، فان اقصى ماتدل عليه الحالات المذكورة هو ان القمر كان قد خرج من المحاق قبل مدة طويلة من غروب الشمس، ولا تدل على انه كان بالامكان رؤيته في غروب الليلة الماضية.
س: واذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها ؟
ج: يجوز صومه لا بنية رمضان بل بنية اليوم الاخير من شعبان أو بنية القضاء مثلاً.
س: ولو صامه كذلك ثم تبين انه كان من شهر رمضان؟
ج: اجزأه وكفاه عن صيام اليوم الاول من شهر رمضان.
س: واذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر رمضان ولم ير الهلال فهل يجب صيام نهارها ؟
ج: نعم ما لم يتبين في اثناء النهار انه اليوم الاول من شوال فيفطر.
س: ولكن اذا صامه الى الليل ثم تبين انه كان من شهر شوال الا يكون آثماً بصيام يوم العيد ؟
ج: كلا، لانه صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.
(1) أي يحيط بالقسم المظلم من القمر خيط رفيع من النور.