الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
→ أحكام الخمس
أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إنّ من أعظم الواجبات الدينيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ].
وعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: (لا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوْا ذلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ البَرَكَاتِ وسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِيْ الأَرْضِ وَلا فِيْ السَّمَاءِ).
وعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (لا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ).
(مسألة 164): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة مراتب:
الأولى: أن يأتي الشخص بعملٍ يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف وفعل المنكر.
الثانية: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرها.
الثالثة: أن يتّخذ إجراءات عمليّة للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، واللازم الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيراً وأخفّ إيذاءً والتدرّج إلى ما هو أشدّ منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط، فيتّخذ ضد فاعل المنكر وتارك المعروف إجراءات عمليّة لصدّه عن ذلك، ويتدرّج فيها من الإجراء الأخفّ إيذاء إلى الإجراء الأشدّ والأقوى من دون أن يصل إلى حدّ الجرح أو الكسر.
(مسألة 165): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفّر الشروط التالية:
1- أن يكون الشخص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارفاً بالمعروف والمنكر.
2- أن يحتمل ائتمار المأمور بالمعروف بأمره وانتهاء المنهي عن المنكر بنهيه. ولو علم أنه لا يبالي ولا يكترث بأمره ونهيه لم تجب المرتبتان الثانية والثالثة، ويقتصر الوجوب على المرتبة الأولى على الأحوط، وهو إبداء الانزعاج والتذمّر ممّا يرتكبه فاعل المنكر أو تارك المعروف وإن علم عدم تأثيره فيه، وذلك امتثالاً لأمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما حكاه لنا الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلاً: (أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - أَنْ نَلْقَى أَهْلَ المَعَاصِيْ بِوُجُوْهٍ مُكْفَهِرَّةٍ).
3- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار على ترك المعروف وفعل المنكر. ولو عُرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل أن يفعل ذلك.
4- أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف.
5- أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به أو بأحدٍ من المسلمين جرّاء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
والحمد لله أوّلاً وآخراً
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
→ أحكام الخمس
وعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: (لا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوْا ذلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ البَرَكَاتِ وسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِيْ الأَرْضِ وَلا فِيْ السَّمَاءِ).
وعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (لا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ).
(مسألة 164): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة مراتب:
الأولى: أن يأتي الشخص بعملٍ يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف وفعل المنكر.
الثانية: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرها.
الثالثة: أن يتّخذ إجراءات عمليّة للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، واللازم الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيراً وأخفّ إيذاءً والتدرّج إلى ما هو أشدّ منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط، فيتّخذ ضد فاعل المنكر وتارك المعروف إجراءات عمليّة لصدّه عن ذلك، ويتدرّج فيها من الإجراء الأخفّ إيذاء إلى الإجراء الأشدّ والأقوى من دون أن يصل إلى حدّ الجرح أو الكسر.
(مسألة 165): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفّر الشروط التالية:
1- أن يكون الشخص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارفاً بالمعروف والمنكر.
2- أن يحتمل ائتمار المأمور بالمعروف بأمره وانتهاء المنهي عن المنكر بنهيه. ولو علم أنه لا يبالي ولا يكترث بأمره ونهيه لم تجب المرتبتان الثانية والثالثة، ويقتصر الوجوب على المرتبة الأولى على الأحوط، وهو إبداء الانزعاج والتذمّر ممّا يرتكبه فاعل المنكر أو تارك المعروف وإن علم عدم تأثيره فيه، وذلك امتثالاً لأمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما حكاه لنا الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلاً: (أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - أَنْ نَلْقَى أَهْلَ المَعَاصِيْ بِوُجُوْهٍ مُكْفَهِرَّةٍ).
3- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار على ترك المعروف وفعل المنكر. ولو عُرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل أن يفعل ذلك.
4- أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف.
5- أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به أو بأحدٍ من المسلمين جرّاء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
والحمد لله أوّلاً وآخراً
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.