الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ زكاة الفطرة
أحكام الخمس
الخمس حقّ مالي مقرّر في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة بنصّ القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه، وعلى من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 152): يتعلّق الخمس بأنواع من المال:
1- الغنائم الحربيّة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم.
2- ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت والنفط وغيرها.
3- الكنوز المستخرجة من مدافنها أرضاً كانت أم جداراً أم غيرهما.
4- ما يُخرج بالغوص من البحار أو الأنهار الكبار ممّا يتكوّن فيها من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة.
5- الحلال المختلط بالحرام في بعض صوره.
6- الفوائد والأرباح المستحصلة من تجارة أو صناعة أو حيازة أو أي مكسب آخر، ومثلها ما يملكه الشخص بهديّة أو وصيّة، وما يأخذه من المعونات والمساعدات من غير الخمس والزكاة.
ولا يثبت الخمس فيما تملكه المرأة من المهر (الصداق)، وما يملكه الزوج عوضاً عن الطلاق الخلعي، وما يعوّض به المجني عليه من ديات الأعضاء ونحوها، وما يملك بالإرث عدا بعض الاستثناءات التي تراجع بشأنها رسالة (منهاج الصالحين).
إنما يجب الخمس في الأنواع الستّة المذكورة عند توفّر شروط معيّنة ذكرت في رسالة (منهاج الصالحين) فلتراجع. ونقتصر في المسائل الآتية على بيان بعض أحكام النوع السادس فقط.
(مسألة 153): يجب الخمس في الأرباح والفوائد بعد استثناء ما يلي:
أ- ما صرفه الشخص في سبيل تحصيلها من أجور المحلّ والمخزن والكهرباء والهاتف والنقل والضرائب ونحوها. ويسمّى ما ذكر بـ (مؤونة التجارة).
ب- ما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام، أي ما صرفه في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والنقل والأثاث والعلاج، والنثريات الأخرى بما في ذلك أداء الديون والهدايا وتكاليف السفرات الدينيّة والسياحيّة والمناسبات وغيرها ممّا هو طبيعي لمثله ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً. ويسمّى ما ذكر بـ (مؤونة السنة).
فإذا حسب التاجر - مثلاً - أمواله من نقد وبضاعة، ووجد أنّ لديه أرباحاً تبلغ مائة ألف دينار غير ما صرفه في سبيل تجارته وما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام يلزمه في هذه الحالة أن يخمّس هذه الأرباح الباقية، فيؤدّي عشرين ألف دينار من جهة الخمس.
(مسألة 154): رأس سنة المؤونة بالنسبة إلى الذي ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه بل يعيش على الهبات والعطايا ونحوها هو أوّل زمان حصولها، فمتى حصلت له فائدة جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى سنة كاملة.
وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتجّار والموظّفين والحرفيّين - فرأس سنته من حين الشروع في الاكتساب، ونتيجة ذلك أنّه يجوز له خصم المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق، ولا يحقّ له صرف شيء من الأرباح الحاصلة قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلّا بعد تخميسها.
(مسألة 155): رأس مال التجارة وسائر مستلزماتها ليس من المؤونة المستثناة من الخمس، فالتاجر الذي يكوّن رأس ماله من أرباحه وفوائده السنويّة ويوفّر مستلزماتها منها يلزمه في نهاية السنة تخميس كلّ ما لديه من النقود والبضائع المعدّة للبيع وسائر الأعيان المتعلّقة بتجارته، وفي حكم رأس المال ومستلزمات التجارة ما يحتاج إليه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة، وهكذا.
(مسألة 156): إذا اشترى شيئاً من أرباح سنته ولم يستخدمه في مؤونته حتّى حلّ رأس سنته الجديدة لزمه تخميسه بقيمته حين التخميس.
وأما لو اشترى شيئاً من مال مخمّس أو ممّا لم يتعلّق به الخمس - كالمال الموروث - ثُمّ زادت قيمته فهو على ثلاثة أقسام:
1- ما يجب الخمس في الزيادة فقط وإن لم يبعه، وهو ما أعدّه للتجارة - أي المعروض للبيع عند ارتفاع قيمته السوقيّة -.
2- ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ولم يعدّه للتجارة.
3- ما لا يجب الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة، كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا التجارة، فإنّه إذا باعه بأزيد ممّا اشتراه دخلت الزيادة في أرباح سنة البيع، فيخمّس الزائد منها على مؤونته في تلك السنة.
(مسألة 157): يتهاون بعض المكلّفين في أداء ما عليه من الخمس ولا يحاسب نفسه عدّة من السنين، ثُمّ يثوب إلى رشده ويريد أن يصحّح موقفه، فعليه - والحال هذه - أن يجرّد ممتلكاته ويراجع الحاكم الشرعي أو وكيله لتصفية حسابه ومصالحته في المقدار المشكوك فيه وتقسيط ما لا يتيسّر له دفعه مرّة واحدة.
(مسألة 158): يتخيّر المكلّف بين إخراج الخمس من عين ما تعلّق به وإخراجه من النقود بقيمته.
(مسألة 159): لا يجوز للمالك أن يتصرّف فيما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ويجوز له ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي حيث يجري المداورة لنقل الخمس إلى الذمّة.
(مسألة 160): لا يتعيّن الخمس بعزله من قبل المالك بل يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 161): لا يشترط في ثبوت الخمس كون المالك بالغاً عاقلاً، فيثبت الخمس في أموال الصبيّ والمجنون. ويجب على الوليّ إخراجه منها، وإن لم يخرجه الوليّ وجب عليهما إخراجه بعد البلوغ والإفاقة.
(مسألة 162): الخمس نصفان: نصفٌ للإمام المنتظر (عليه السلام)، يصرف في الأمور التي يضمن رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه فيها، إمّا بإجازة من المرجع الأعلم المطّلع والمحيط بالجهات العامّة، أو بدفع ذلك إليه، ونصفٌ للفقراء وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين العاملين بفرائض دينهم، وكذلك للأيتام الفقراء المؤمنين منهم.
(مسألة 163): لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المالك كالأب والزوجة والولد، كما لا يجوز دفعه لمن يصرفه في الحرام، والأحوط لزوماً أن لا يدفع لتارك الصلاة وشارب الخمر والمتجاهر بالفسق.
أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ زكاة الفطرة
(مسألة 152): يتعلّق الخمس بأنواع من المال:
1- الغنائم الحربيّة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم.
2- ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت والنفط وغيرها.
3- الكنوز المستخرجة من مدافنها أرضاً كانت أم جداراً أم غيرهما.
4- ما يُخرج بالغوص من البحار أو الأنهار الكبار ممّا يتكوّن فيها من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة.
5- الحلال المختلط بالحرام في بعض صوره.
6- الفوائد والأرباح المستحصلة من تجارة أو صناعة أو حيازة أو أي مكسب آخر، ومثلها ما يملكه الشخص بهديّة أو وصيّة، وما يأخذه من المعونات والمساعدات من غير الخمس والزكاة.
ولا يثبت الخمس فيما تملكه المرأة من المهر (الصداق)، وما يملكه الزوج عوضاً عن الطلاق الخلعي، وما يعوّض به المجني عليه من ديات الأعضاء ونحوها، وما يملك بالإرث عدا بعض الاستثناءات التي تراجع بشأنها رسالة (منهاج الصالحين).
إنما يجب الخمس في الأنواع الستّة المذكورة عند توفّر شروط معيّنة ذكرت في رسالة (منهاج الصالحين) فلتراجع. ونقتصر في المسائل الآتية على بيان بعض أحكام النوع السادس فقط.
(مسألة 153): يجب الخمس في الأرباح والفوائد بعد استثناء ما يلي:
أ- ما صرفه الشخص في سبيل تحصيلها من أجور المحلّ والمخزن والكهرباء والهاتف والنقل والضرائب ونحوها. ويسمّى ما ذكر بـ (مؤونة التجارة).
ب- ما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام، أي ما صرفه في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والنقل والأثاث والعلاج، والنثريات الأخرى بما في ذلك أداء الديون والهدايا وتكاليف السفرات الدينيّة والسياحيّة والمناسبات وغيرها ممّا هو طبيعي لمثله ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً. ويسمّى ما ذكر بـ (مؤونة السنة).
فإذا حسب التاجر - مثلاً - أمواله من نقد وبضاعة، ووجد أنّ لديه أرباحاً تبلغ مائة ألف دينار غير ما صرفه في سبيل تجارته وما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام يلزمه في هذه الحالة أن يخمّس هذه الأرباح الباقية، فيؤدّي عشرين ألف دينار من جهة الخمس.
(مسألة 154): رأس سنة المؤونة بالنسبة إلى الذي ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه بل يعيش على الهبات والعطايا ونحوها هو أوّل زمان حصولها، فمتى حصلت له فائدة جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى سنة كاملة.
وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتجّار والموظّفين والحرفيّين - فرأس سنته من حين الشروع في الاكتساب، ونتيجة ذلك أنّه يجوز له خصم المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق، ولا يحقّ له صرف شيء من الأرباح الحاصلة قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلّا بعد تخميسها.
(مسألة 155): رأس مال التجارة وسائر مستلزماتها ليس من المؤونة المستثناة من الخمس، فالتاجر الذي يكوّن رأس ماله من أرباحه وفوائده السنويّة ويوفّر مستلزماتها منها يلزمه في نهاية السنة تخميس كلّ ما لديه من النقود والبضائع المعدّة للبيع وسائر الأعيان المتعلّقة بتجارته، وفي حكم رأس المال ومستلزمات التجارة ما يحتاج إليه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة، وهكذا.
(مسألة 156): إذا اشترى شيئاً من أرباح سنته ولم يستخدمه في مؤونته حتّى حلّ رأس سنته الجديدة لزمه تخميسه بقيمته حين التخميس.
وأما لو اشترى شيئاً من مال مخمّس أو ممّا لم يتعلّق به الخمس - كالمال الموروث - ثُمّ زادت قيمته فهو على ثلاثة أقسام:
1- ما يجب الخمس في الزيادة فقط وإن لم يبعه، وهو ما أعدّه للتجارة - أي المعروض للبيع عند ارتفاع قيمته السوقيّة -.
2- ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ولم يعدّه للتجارة.
3- ما لا يجب الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة، كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا التجارة، فإنّه إذا باعه بأزيد ممّا اشتراه دخلت الزيادة في أرباح سنة البيع، فيخمّس الزائد منها على مؤونته في تلك السنة.
(مسألة 157): يتهاون بعض المكلّفين في أداء ما عليه من الخمس ولا يحاسب نفسه عدّة من السنين، ثُمّ يثوب إلى رشده ويريد أن يصحّح موقفه، فعليه - والحال هذه - أن يجرّد ممتلكاته ويراجع الحاكم الشرعي أو وكيله لتصفية حسابه ومصالحته في المقدار المشكوك فيه وتقسيط ما لا يتيسّر له دفعه مرّة واحدة.
(مسألة 158): يتخيّر المكلّف بين إخراج الخمس من عين ما تعلّق به وإخراجه من النقود بقيمته.
(مسألة 159): لا يجوز للمالك أن يتصرّف فيما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ويجوز له ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي حيث يجري المداورة لنقل الخمس إلى الذمّة.
(مسألة 160): لا يتعيّن الخمس بعزله من قبل المالك بل يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 161): لا يشترط في ثبوت الخمس كون المالك بالغاً عاقلاً، فيثبت الخمس في أموال الصبيّ والمجنون. ويجب على الوليّ إخراجه منها، وإن لم يخرجه الوليّ وجب عليهما إخراجه بعد البلوغ والإفاقة.
(مسألة 162): الخمس نصفان: نصفٌ للإمام المنتظر (عليه السلام)، يصرف في الأمور التي يضمن رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه فيها، إمّا بإجازة من المرجع الأعلم المطّلع والمحيط بالجهات العامّة، أو بدفع ذلك إليه، ونصفٌ للفقراء وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين العاملين بفرائض دينهم، وكذلك للأيتام الفقراء المؤمنين منهم.
(مسألة 163): لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المالك كالأب والزوجة والولد، كما لا يجوز دفعه لمن يصرفه في الحرام، والأحوط لزوماً أن لا يدفع لتارك الصلاة وشارب الخمر والمتجاهر بالفسق.